فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري – الأضاحي
س(24): هل يجوز الاشتراك بين شخصين في أضحية ( شاة ) ؟
ج : لا يجوز الاشتراك في الأضحية من حيث الإجزاء، و لكن يجوز من حيث الثواب ، فمثلاً : يتبرع محمد بالمال لخالد و يُضحي خالد و يشرك محمداً في الثواب.