متى يصح أن تجمع ( أكثر من عبادة بنية واحدة ) و متى لا يصح ؟

متى يصح أن تجمع ( أكثر من عبادة بنية واحدة ) و متى لا يصح ؟

مشاهدات: 449

قَـاعِـدَةُ تَـدَاخُـلِ الْـعِـبَـادَاتِ

متى يصح أن تجمع ( أكثر من عبادة بنية واحدة ) و متى لا يصح ؟

‏‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

elbahre.com/zaid

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل يُمكِن أن تَدخُلَ بعضُ العبادات في بعض ؟

 مثالُ ذلك :

 – لَو أنّ الإنسانَ مثلًا في شوّال و سَيَصُوم السِّتَّ ، و صامها في يوم الاثنين و في يوم الخميس أو في الأيّام البِيض

فهل يُحسَبُ له صيام السِّتّ مع صيام الاثنين و الخميس و الأيّام البِيض

  – و كذلك لو أنّ الإنسانَ أَدرَكَ عَرَفَةَ في يوم الاثنين

فَهَل يَدخُلُ بعضُها في بعض ؟

 قَبْل الجواب عن هذا 《 لابُدّ أن نَعْرِفَ قاعدةَ تَداخُل العِبادات 》

هناك عبادات لا يَدخُلُ بعضُها في بعض أَبدًا ؛ لأنّ كُلَّ عِبادةٍ مُستَقِلّة بِنَفْسِها

 مثالُ ذلك :

لو أنّ إنسانًا فاتَتْهُ سُنّةَ الفَجر فَتَذَكَّرَها في الضُّحَى ، فَهَل تُجزِئُ إحداهُما عن الأًخرى ؟

  الجواب :

 《 لا 》. فَلَا تُجزِئُ سُنَّةُ الضُّحى عن سُنَّةِ الفَجر ولا العكس ؛ لِأنّ كُلّ واحدةٍ سُنّةٌ مُستَقِلّةٌ

أمّا إذا كانت إحدَى العِبادَتَين غَيْرَ مقصودةٍ لِذَاتِها ، و إنّما المقصودُ فِعلُ هذا النَّوع مِن هذه العِبادة 🔻

فإنّه يُكتَفَى بِإِحداهُما عن الأُخرى .

لَكِنْ لِيُتَنَبَّه

 لابدّ مِن أن يَنوِيَ الأَصْلَ و يَدخُل الفَرع فيه

و الأكمَل : أن يَنوِيَ الاثنَتَين مَعًا

 – مثالُ ذلك :

 إنسان سَيَستخير و سَيُصَلّي ركعتَين ، فأَرادَ أن يُصَلِّيَ سُنَّةَ الراتِبَة و أن يَدخُلَ مِن ضِمنِها سُنَّةَ الاستخارة و يَدعو بعد ذلك 🔻

 أفاد ابنُ حجر رحمه الله كما في الفتح أنّ ذلك 《 جائز 》 ؛ لِأنّ المقصودَ هو فِعلُ هاتَين الركعتَين

 – مثالٌ آخَر :

هناك مَن يُؤَخِّرُ طَوافَ الوَدَاع إلى طواف الإفاضة 🔻

 فنقول : إذا نَوَى الأَصْلَ ( و هو طواف الإفاضة ) دَخَلَ تَبَعًا طوافُ الوَدَاع ، و إن نَواهُما جميعًا فَهُوَ أَفضَل و أَكمَل

 لِأنّ المقصودَ هو طواف سَبْعَةِ أشواطٍ فاتَّفَقَ في وقتٍ واحدٍ 《 فَجازَ أن يَدخُلَ أَحَدُهُما في الآخَر 》 فَيَدخُل الفَرعُ في الأَصْل

 – كذلك لو دَخَلَ إلى المسجد فَيُصَلِّي تَحِيَّةَ المسجد ، فأرادَ أن يَكتَفِيَ بِالسُّنَّةِ الراتِبَة عن تَحِيَّةِ المسجد 《 دَخَلَت فيها 》 لَكِن تَنوِي أنّها السُّنَّةَ الراتِبَة  ( تنوي الأَصْلَ )

 – كذلك لَو أَدرَكَ يومَ الاثنين أَو يومَ الخميس في السِّتِّ مِن شوّال 《 فَيَدخُلُ هذا في هذا 》 ولا جُناحَ في ذلك

وقد أفادَ في مِثلِ هذا شيخُنا ابنُ عُثَيمين رَحِمَه الله

لِأنّ المقصود فِعلُ هذا النَّوع مِن العِبادة فَتَوافَقَ مع عِبادة أُخرَى ( لَيسَت مُستَقِلّة )

توافَقَت تِلك العبادة مع هذه العبادة في وَقْتٍ واحدٍ فَيَحصُل له الأجر إن شاء الله تعالى  .