قَـاعِـدَةُ تَـدَاخُـلِ الْـعِـبَـادَاتِ
متى يصح أن تجمع ( أكثر من عبادة بنية واحدة ) و متى لا يصح ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
elbahre.com/zaid
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل يُمكِن أن تَدخُلَ بعضُ العبادات في بعض ؟
مثالُ ذلك :
– لَو أنّ الإنسانَ مثلًا في شوّال و سَيَصُوم السِّتَّ ، و صامها في يوم الاثنين و في يوم الخميس أو في الأيّام البِيض
فهل يُحسَبُ له صيام السِّتّ مع صيام الاثنين و الخميس و الأيّام البِيض
– و كذلك لو أنّ الإنسانَ أَدرَكَ عَرَفَةَ في يوم الاثنين
فَهَل يَدخُلُ بعضُها في بعض ؟
قَبْل الجواب عن هذا 《 لابُدّ أن نَعْرِفَ قاعدةَ تَداخُل العِبادات 》
هناك عبادات لا يَدخُلُ بعضُها في بعض أَبدًا ؛ لأنّ كُلَّ عِبادةٍ مُستَقِلّة بِنَفْسِها
مثالُ ذلك :
لو أنّ إنسانًا فاتَتْهُ سُنّةَ الفَجر فَتَذَكَّرَها في الضُّحَى ، فَهَل تُجزِئُ إحداهُما عن الأًخرى ؟
الجواب :
《 لا 》. فَلَا تُجزِئُ سُنَّةُ الضُّحى عن سُنَّةِ الفَجر ولا العكس ؛ لِأنّ كُلّ واحدةٍ سُنّةٌ مُستَقِلّةٌ
أمّا إذا كانت إحدَى العِبادَتَين غَيْرَ مقصودةٍ لِذَاتِها ، و إنّما المقصودُ فِعلُ هذا النَّوع مِن هذه العِبادة 🔻
فإنّه يُكتَفَى بِإِحداهُما عن الأُخرى .
لَكِنْ لِيُتَنَبَّه
لابدّ مِن أن يَنوِيَ الأَصْلَ و يَدخُل الفَرع فيه
و الأكمَل : أن يَنوِيَ الاثنَتَين مَعًا
– مثالُ ذلك :
إنسان سَيَستخير و سَيُصَلّي ركعتَين ، فأَرادَ أن يُصَلِّيَ سُنَّةَ الراتِبَة و أن يَدخُلَ مِن ضِمنِها سُنَّةَ الاستخارة و يَدعو بعد ذلك 🔻
أفاد ابنُ حجر رحمه الله كما في الفتح أنّ ذلك 《 جائز 》 ؛ لِأنّ المقصودَ هو فِعلُ هاتَين الركعتَين
– مثالٌ آخَر :
هناك مَن يُؤَخِّرُ طَوافَ الوَدَاع إلى طواف الإفاضة 🔻
فنقول : إذا نَوَى الأَصْلَ ( و هو طواف الإفاضة ) دَخَلَ تَبَعًا طوافُ الوَدَاع ، و إن نَواهُما جميعًا فَهُوَ أَفضَل و أَكمَل
لِأنّ المقصودَ هو طواف سَبْعَةِ أشواطٍ فاتَّفَقَ في وقتٍ واحدٍ 《 فَجازَ أن يَدخُلَ أَحَدُهُما في الآخَر 》 فَيَدخُل الفَرعُ في الأَصْل
– كذلك لو دَخَلَ إلى المسجد فَيُصَلِّي تَحِيَّةَ المسجد ، فأرادَ أن يَكتَفِيَ بِالسُّنَّةِ الراتِبَة عن تَحِيَّةِ المسجد 《 دَخَلَت فيها 》 لَكِن تَنوِي أنّها السُّنَّةَ الراتِبَة ( تنوي الأَصْلَ )
– كذلك لَو أَدرَكَ يومَ الاثنين أَو يومَ الخميس في السِّتِّ مِن شوّال 《 فَيَدخُلُ هذا في هذا 》 ولا جُناحَ في ذلك
وقد أفادَ في مِثلِ هذا شيخُنا ابنُ عُثَيمين رَحِمَه الله
لِأنّ المقصود فِعلُ هذا النَّوع مِن العِبادة فَتَوافَقَ مع عِبادة أُخرَى ( لَيسَت مُستَقِلّة )
توافَقَت تِلك العبادة مع هذه العبادة في وَقْتٍ واحدٍ فَيَحصُل له الأجر إن شاء الله تعالى .