جناية بعض الورثة على الموتى فلا يقضون ديونهم بسبب ( الأعذار الظالمة )

جناية بعض الورثة على الموتى فلا يقضون ديونهم بسبب ( الأعذار الظالمة )

مشاهدات: 424

جناية بعض الورثة على الموتى فلا يقضون ديونهم بسبب

( الأعذار الظالمة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه جناية على الموتى :

أن تترك ديونهم فلا تقضى ، ويكون هذا من العقوق إذا كان هذا الميت أبا أو أما ؛ لأن بعض الورثة قد يدع تلك الديون التي وجبت في ذمة هذا الميت حتى ترتفع أسعار ما تركه من بضائع أو من أشياء كأن يكون له عقار فيترقب وينتظر الورثة أن ترتفع أسعارها لكي يربحوا ثم  يقضوا دين هذا الميت

وهذا خطأ وظلم عظيم

والواجب : أن يبادروا لأن هذا ليس بحق لهم ، هذا حق للميت ، فالدين مقدم حتى على الوصية ثم يلي الدين الوصية ، ثم إن بقي شيء بعد ذلك من إرث فإنه يوزع بين الورثة ، لكن أن ينتظروا ، وبعضهم قد ينتظر سنين طوال من أجل أن ترتفع تلك الأسعار ، لا ، فيجب أن تباع ولو بعيت كلها ولو لم يبق إلا ريالا واحد بل لو لم يبق شيء فيجب أن تباع وأن يسد الدين فورا

النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عن الترمذي بإسناد لا بأس به ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى ما عليه  )

وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على ميت حتى يسدد عنه الدين فلما  فتح الله عليه فتوحات قضى عن الموتى الديون

 فهذه ملحوظة على بعض الورثة

ولو كان هناك ضرر لأنه ليس حقا لهم حتى يقع عليهم ضرر ، قضاء الدين من التركة ليس حقا لهم ، ليس لهم حق مما تركه الميت إلا بعد قضاء الدين وبعد تنفيذ الوصية من الثلث فأقل ، ما بقي فهو حق لهم أما ما قبل ذلك فليس بحق لهم