لو قال( نذرعلي) ولم يحدد شيئا بلسانه لكنه (نوى في قلبه شيئا معينا)
فما الذي يلزمه ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لو قال نذر علي وسكت هذا هو النذر المطلق ، فعليه كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر كما في السنن ( كفارة النذر كما قال عليه الصلاة والسلام كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين ) والحديث ثابت
لكن النزاع في جملة ( إذا لم يسم ) فمنهم من أثبتها ، ومنهم من ضعفها وعلى افتراض أنها ضعيفة تنزلا فإن قوله ( كفارة النذر كفارة يمين ) يدخل في ذلك النذر المطلق ؛ لأنه نذر ، لكن يشترط أنه لم ينو شيئا لو قال نذر علي وهو يريد أن يفعل شيئا قال نذر علي مثلا ، وفي نيته أنه يصلي ركعتين هنا هو لم يتلفظ بما نذر به ، لكن النذر صدر منه
ولا يأتي داخل فيقول سبق معنا أن النذر لابد من اللفظ ، وهنا لم يتلفظ فنحن نقول : هو تلفظ لأنه قال نذر علي فإن كان نوى شيئا فعلى ما هو نواه ، فلا يكون نذرا مطلقا ، وإنما يكون نذرا مقيدا على حسب نيته ؛ لأنه تلفظ بالنذر لكن إن لم ينو شيئا فهو النذر المطلق
ونظير ذلك مثل النذر المطلق إذا قال نذرعلي ، كذلك لو قال يمين علي يمين علي فكفارته كفارة يمين.