ما حكم بيع الذهب لإخراج الزكاة ؟

ما حكم بيع الذهب لإخراج الزكاة ؟

مشاهدات: 428

ما حكم بيع الذهب لإخراج الزكاة ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأصل في زكاة النقدين :

 اللذين هما الذهب والفضة :

أن تكون من نفس الذهب أو من نفس الفضة

وبالتالي :

فإنه إذا لم يكن لديها نقود لتخرج زكاة ذهبها فإنها تبيع من هذا الذهب ثم تخرج الزكاة

بعض النساء يقلن :

 لو بعت من هذا الذهب نفد 

نقول :  لا

أقل نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما

 وهذه السائلة :

إن كان لديها خمسة وثمانون جراما من مجموع الذهب فأكثر فتزكي 

 إن كان أقل فلا تزكي

لأن الز كاة لم تجب عليها لعدم توفر شرط ، وهو :  تمام النصاب

سواء كان للزينة أو للادخار ، للجميع