ما حكم بيع الذهب لإخراج الزكاة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل في زكاة النقدين :
اللذين هما الذهب والفضة :
أن تكون من نفس الذهب أو من نفس الفضة
وبالتالي :
فإنه إذا لم يكن لديها نقود لتخرج زكاة ذهبها فإنها تبيع من هذا الذهب ثم تخرج الزكاة
بعض النساء يقلن :
لو بعت من هذا الذهب نفد
نقول : لا
أقل نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما
وهذه السائلة :
إن كان لديها خمسة وثمانون جراما من مجموع الذهب فأكثر فتزكي
إن كان أقل فلا تزكي
لأن الز كاة لم تجب عليها لعدم توفر شرط ، وهو : تمام النصاب
سواء كان للزينة أو للادخار ، للجميع