ما الذي يشترط فيه الطهارة من أعمال الحج ؟
قاعدة مهمة للنساء فيما يتعلق بدم الحيض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل :
أن فعل شعائر الحج لا تشترط فيها الطهارة إلا الطواف
وبالتالي :
فإن المرأة لو وقفت بعرفة وهي حائض صح حجها
لو رمت الجمار وهي حائض صح حجها
والدليل :
ما جاء في الصحيحين :
(( أن عائشة رضي الله عنها حاضت ، ووقفت مع الناس بعرفة وهي حائض ))
فدل هذا على أنه يجوز لها أن تفعل كل ما يفعله الحاج
ولذلك :
قال عليه الصلاة والسلام :
(( افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ))
ثم هذه المرأة رأت الطهر ، واغتسلت ، وطافت ثم لما أنهت الطواف وجدت الحيض
نحن نقول :
الاصل بقاء ما كان على ما كان
ما هو الأصل ؟
الأصل :
أنها رأت الطهر واغتسلت وطافت وليس بها شيء فيكون طوافها صحيحا ، ولا ينظر إلى ما بعد ذلك مما يحصل ، فإن الأصل صحة الطواف ، ولا تلتفت إلى ما نزل بعد ذلك
ثم إن هذا الدم الذي عاد عليها مرة أخرى ينظر ، قد لا يكون دم دورة
على كل حال : طوافها صحيح
لكن :
قاعدة للنساء
متى يكون هذا الدم دم حيض ؟
إذا وجدت صفاته المعروفة عند النساء ، والتي ذكرها الشرع يكون أسود ثخينا
يعني :
غليظ ، له رائحة منتنة
إذا وجد هذا الدم بهذه الأوصاف فالمرأة حائض
إن اختلف فإنها لا تكون بذلك حائضا
ولذلك :
ما يخرج منها من شيء :
إذا لم يكن بهذه الأوصاف المعينة من الاسوداد والثخونة والرائحة المنتنة فإنه لا يعد حيضا
أما إذا وجدت هذه الصفات فإنه يعد حيضا
وبالتالي :
فإنها تبقى حتى لو كانت عادتها خمسة أيام فزادت إلى عشرة أيام بهذا الدم المعروف على أنه بهذه الصفات يكون دم حيض ما لم تتجاوز خمسة عشرة يوما
إذا تجاوزت خمسة عشر يوما دل ذلك على أنها زادت عن أكثر الشهر فتكون بذلك مستحاضة