لو ذبح من غير قصد ( الأكل ) كأن ينزعج من صوت ( طير ) فيذبحه للتخلص منه فهل يجوز أكله ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تذكية الحيوان حتى يحل أكله يكون على خلاف بين أهل العلم لكن دلالة قوله عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ) تكون التذكية بقطع الحلقوم والمريء والودجين ، ما هم الودجان ؟
العرقان المحيطان بالعنق
لكن لابد في هذا الحيوان الذي يراد ذبحه أو تذكيته لابد أن يكون الذابح قاصدا للتذكية ، فمثلا لو أنه أخذ سكينا وحرك يده ليقطع حبلا ، فمرت السكين على حيوان مأكول مثلا كالدجاجة مثلا فقطع الحلقوم والمريء والودجين فلا يجوز أكلها ، لم ؟
لأنه لم يقصد التذكية ، لم يقصد الذبح ، وإنما حرك يده قاصدا شيئا آخر غير التذكية ، ودليل التذكية : لابد من قصدها قوله تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } دل على أنه لابد أن يقصد التذكية قال { إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } يعني هناك فعل وقصد من الإنسان
إذن لابد أن يكون قاصدا للتذكية ، لكن هل يشترط أن يقصد مع التذكية الأكل ؟
بمعنى : لو أن إنسانا صال عليه حيوان مثلا صال عليه جمل فقال أنحره قصد أن ينحره ليتخلص منه ، هو قصد التذكية لكن من أجل أن يتخلص منه لا من أجل أن يأكله ففعل أفيجوزأن يؤكل هذا البعير أم لا ؟
لو أن إنسانا مثلا عنده حمام فأشغلته حمامة بصوتها ، فانزعج منها فقام ليذبحها
إذن هو قام ليذبحها لكي يتخلص من صوتها أفيجوز أن تؤكل أم لا ؟
قولان لأهل العلم شيخ الإسلام يقول لابد أن يقصد مع التذكية لابد أن يقصد الأكل
ما الدليل ؟ الآية السابقة { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ } المحرم ماذا في الآية ؟ الأكل التحريم للأكل ما هو للانتفاع لأن الانتفاع مر معنا الحديث عنه وخلاف أهل العلم فيه
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } ذكيتم من أجل الأكل
القول الآخر يجوز أن يؤكل ، وهو الأظهر لأن المشترط في الآية ماذا ؟ قصد التذكية
والنبي عليه الصلاة والسلام قال ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل )
قال كل يعني ما دام أنك قصدت التذكية ونهرت الدم فكل
على كل حال وإن كان قول شيخ الإسلام له وجاهة لكن الذي يظهر أنه لا بأس بذلك
ليس المقصود من كلام شيخ الإسلام ليس المقصود فيما يظهر من كلام شيخ الإسلام أنه لابد أن يأكل الذابح ، لا ، لأنك قد تذبح للأكل ما هو لتأكل أنت ليأكل ضيفك
بعض الناس ممكن لا يأكل منها أبدا يكون شبعان أتى إليه ضيف أو فقير او فقراء فذبح من أجل أن يطعمهم وأن يأكلوا منها وهو عزم عزما مائة بالمائة ألا ياكل منها حتى على راي شيخ الإسلام هذا هو الظاهر.