ما حكم دفع مال لفلان لكي أحصل على وظيفة وما حكم راتب هذه الوساطة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه صاحب حاجة فإنه يترك المجال لأصحابه حتى يشفعوا يعني يتوسطوا فكان يقول عليه الصلاة والسلام ( اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء ) وفي رواية ( ما أحب ) فالوساطة لا إشكال فيها لكن المشكل في الوساطة ، الوساطة هي في الحقيقة عمل خير ويؤجر عليه العبد بشروطها ، ما شروطها ؟
شروطها أن لا يترتب على ذلك ظلم للآخرين ، فإن ترتب على ذلك ظلم للآخرين بإقصاء الآخرين وتقديم هذا الشخص عليهم فإنه في مثل هذه الحال لا تجوز
أما إذا توسط له وشفع له ولم يكن هناك ضرر ولا ظلم ولا إقصاء ولا تأخير للآخرين فإنه يكون مأجورا
هنا أمر وهو أن الوساطة كما أسلفنا عمل خير وعبادة فلا يجوز أن يأخذ عليها مبلغا من المال
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود ( من شفع لأخيه شفاعة ثم أعطاه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا )
بعض الناس يقول الآن أنا أوفر لك وظيفة بطريقتي ما طريقتك ؟
لأنه يذهب إلى المسؤولين وعنده حسن كلام وعنده حسن تعامل مع المسؤولين وإقناع المسؤولين فإن هذا لا بأس به وهو من الجعالة
الجعالة في الشرع هناك باب عند العلماء في الفقه باب الجعالة
وأما إن كان يذهب يقول هذا المال نظير أنه يعرف فلانا المسؤول وأنه سيوظفه بناء على معرفته به فلا يجوز له أن يأخذ مالا على وساطته ، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى قال : ” لأن المسلم كما يجب عليه أن يصوم وأن يصلي وأن يزكي وأن يحج كذلك يجب عليه أن يبذل جاهه لإخوانه المسلمين تقربا إلى الله ” لأن هذا من النفع للمسلمين لأنه لو قيل لأنه لو قيل لا يوظف شخص إلا عن طريق الوساطة بأن يدفع مالا إذن من ليس بكفء ومن ليس بأهل وعنده مال يوظف والذي بكفء وأهل ولكن المال ليس بيده لا يوظف وينحى إذن المفسدة تعظم على الأمة الإسلامية
خلاصة القول هذا بالنسبة إلى ما سأل عنه : الوساطة لا بأس بها شرط أن لا يترتب عليها إضرار وظلم للآخرين