ما الحكم لو قتل أحد الورثة ( قاتل أبيهم أو قريبهم) مباشرة أو بعدما علم بعفو بعضهم ؟

ما الحكم لو قتل أحد الورثة ( قاتل أبيهم أو قريبهم) مباشرة أو بعدما علم بعفو بعضهم ؟

مشاهدات: 492

ما الحكم لو قتل أحد الورثة ( قاتل أبيهم أو قريبهم) مباشرة أو بعدما علم بعفو بعضهم  ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القصاص لا ينفذ كما مر معنا من شروط إلا إذا اتفق أولياء المقتول على القصاص ، فإن كان عدد من يرث دم المقتول مثلا مائة وأتى شخص واحد وعفا فيسقط القصاص لقوله تعالى { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ }  وذلك أن القصاص لا يتبعض ، لابد أن يتفق الجميع لو كان من يرث دم هذا القتيل ألف وأتى واحد فلا قصاص

ومن ثم :  فإنه لو قام أحد ورثة هذا الدم بقتله ، بادر بقتله ،  بعض العلماء يطلق المسألة إطلاقا ويقولون : لا قصاص عليه وإنما يعذر لأنه افتات على  ولي الأمر ، يعني أنه لم يرجع في ذلك إلى ولي أمر المسلمين

ولكن المسألة لابد أن تفصل وهي أنه إذا أقدم على قتله

طبعا إقدامه على قتله منفردا لا يجوز ، محرم وهو آثم لكن الكلام حول القصاص هل يتقص منه ام لا ؟

فإن أقدم على قتله دون الرجوع إلى بقية الورثة وهو لا يعلم بحالهم هل هم عفوا أم لم يعفوا ؟ فإنه لا قصاص ؛ لأن له حقا في هذا القصاص فلا يقتص منه ؛ لأنه يستحق بعض القصاص فقتل هذا القاتل فقتله فلا يكون عليه قصاص ، وإنما يعزر ولكن عليه الدية ، دية بقية الورثة

وهل الورثة يطالبون القاتل أولياء القاتل أو أولياء الجاني يطالبونهم ثم أولياء الجاني يطالبون هذا الواراث الذي قتل القاتل أم لا ؟ خلاف

المهم الحق للورثة لا يسقط سواء من هذا الشخص أو من أولياء القاتل

لكن إن علم أنهم عفوا وحكم بإسقاط القصاص فقتل فإنه يقتل يقتص منه

لأنه لا شبهة له هنا

فإذن يقتص منه إذا علم لأنهم عفوا وحكم بإسقاط القصاص لكن إن لم يكن هناك علم فهو آثم ويعزر يعزره ولي أمر المسلمين ، وعليه الدية لبقية الورثة

لو عفا أحد الورثة وهو لا يعلم فإنه لا يقتص منه ؛ لأن عدم العلم شبهة وهو يستحق بعض القصاص لكن هذا لا يعني أنه يسلم من الإثم ولا يجوز لأحد أن ينفرد بهذا الأمر حتى لا ينتشر الشر ، فهناك أنظمة ، وهناك حكومة ، وهناك قضاء يرجع فيه إلى ذلك لكن كلامنا هنا هل يقتص منه أم لا ؟ لكن الجرم هو واقع في جرم وفى إثم