من قتل إنسانا عن طريق الحسد ( العين) أو قطعه أو حرقه فهل يقتل مثله أو يقتل بالسيف ؟

من قتل إنسانا عن طريق الحسد ( العين) أو قطعه أو حرقه فهل يقتل مثله أو يقتل بالسيف ؟

مشاهدات: 427

من قتل إنسانا عن طريق الحسد ( العين) أو قطعه أو حرقه فهل يقتل مثله أو يقتل بالسيف ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنفيذ القصاص إذا قتل شخص شخصا آخر بأي طريقة كانت فإن بعض الفقهاء وهو المشهور في المذهب أنه يقتل فقط بالسيف لحديث ( لا قود إلا  بالسيف ) لكنه حديث ضعيف

فيقولون متى ما قتل إنسان إنسانا ، ضربه مثلا بمسدس أو أغرقه بالماء أو خنقه بحبل أو صدمه بسيارة عمدا أو ألقاه عند حيوان مفترس كأسد ونحو ذلك أو ألقاه أمام حيات فنهشته حتى مات أو أنه سقاه سما ، أي صورة من صور قتل العمد يقولون ينفذ فيه القصاص بالسيف

بعض العلماء وهو الصحيح وهو الأرجح أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه لقوله تعالى { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } يعني أغرقه بالماء يغرق بالماء خنقه بحبل يخنق بحبل

قطع يديه ثم رجليه ثم جز رأسه يفعل به كذلك { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ }

وإن رضي لأن المقصود من القتل القصاص التشفي أولياء المقتول لما فقدوا قريبهم في قلوبهم غيظ يريدون أن يتشفوا من القاتل ، فلا يحصل التشفي إلا إذا فعل بهذا القاتل مثل ما فعل بالمقتول

تصور لو أن شخصا مثلا الفرق بين صورة قتل عمد وصورة قتل عمد أخرى ، تصور لو أن إنسانا مثلا جز رأس إنسان بالسيف أو قتله بمسدس لاشك أنها صور من صور قتل العمد أهو أهون أو في  درجة من أتى إلى شخص وقطعه وهو حي قطعة قطعة قطعة حتى انتهى إلى رأسه ؟

لا ، يفترق

كلاهما قتل عمد ، لكن يفترق

 وذللك مثل ما قطعه قطعة قطعة ، يقطع قطعة قطعة { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ }

ولذلك أولئك الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم  كما في الصحيحين واجتووا المدينة يعني ما ناسبهم جو المدينة فاشتكوا بطونهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلموا أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة في المرعى فيشربوا من أبوالها وألبانها  فشربوا فاستصحوا ماذا صنعوا ؟

 ارتدوا وقتلوا الراعي وسملوا عينيه بالحجارة وتركوه حتى مات ، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم ففعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي

لكن لو أن أولياء المقتول قالوا نكتفي بالسيف

نريد السيف لا إشكال ، هذا حق لهم هذا حق لهم

ولذلك لو أنه مثلا قتله بعينه بعض الناس يسمون عند البعض بالنحاتة وبعض الناس يسمونه النضل شخص نضول أو نحات

يسمى في المصطلح الشرعي عائن

لو أن شخصا معروفا بعينه فتعمد أن يقتل شخصا بعينه العين  يسميه الناس الحسد فإنه يقتل كذلك كما قال ابن القيم رحمه الله يؤتى بشخص عائن ويقال أعنه

هذا إن دل يدل على حرمة دم المسلم

إلا إن قتله بمحرم كأن يسقيه مثلا خمرا أو أن يعطيه مخدرات فمات فإنه لا يقتل بمحرم الذي قتله به وإنما يكون بالسيف

لكن الصور الأخرى مثلا جدع أنفه أو قطع أذنه وما شابه ذلك يفعل به مثل ما فعل إلا إن رضي الورثة بأنهم يقتصرون على السيف