هل تدخل ( المرأة المحامية ) في حديث ( لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ) ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله عليه الصلاة والسلام ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )
فالمحامية لا تدخل في هذا ؛ لأنها مجرد نائبة عن صاحب الدعوى فبداريتها بجزئياتها وبالأحكام تستشار ، ولذلك من المحامين من لا يذهب إلى المحكمة ، وإنما فقط مجرد استشارة ويقول أشير عليك بكذا وكذا ، إذا أتيت القاضي وبعضهم يتولى الأمر بنفسه
فعلى كل حال لا تدخل ضمن هذا
وسبق بيان حكم المحاماة وما يتعلق بها ، ولنا كلام حول هذا فلا يجوز للمحامي أو للمحامية أن يدافعوا عن الباطل
فلا يدخل في قضية إلا وهو يعلم أنها حق لصاحبها حتى لا يبوء بالإثم فلا يبطل حقا ولا يحقق باطلا
والمرأة المحامية أيضا عليها أن تتقي الله فيما يتعلق بحشمته أو ما شابه ذلك إذا أتت إلى مثل هذه الدوائر.
والإسلام لا يمنعها متى ما كانت المرأة بحشمة وبستر ولا يخشى عليها وأتت بما أمرها الله به من الستر، وكان عملها غير مخالف للشرع وليس فيه اختلاط وما شابه ذلك، الشرع لا يمنعها ولنا مقطع فيما يتعلق بالمحاماة داخل المملكة أو خارج المملكة وما شابه ذلك وهو موجود على اليوتيوب من أراد الرجوع إلى معرفة تفاصيل الحكم فيه فهو موجود في اليوتيوب.