مسائل في الصيام ـ الجزء الأول

مسائل في الصيام ـ الجزء الأول

مشاهدات: 512

 ( مسائل في الصيام ) ـ الجزء الأول

 فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

 أما بعد : فيا عباد الله /

من مسائل الصيام :

أن على الأمة ولا سيما من كان قوي البصر أن عليها أن تتراءى الهلال لأن ذلك يتعلق بصوم شهر يُعد في الشرع ركنا من أركان الإسلام الخمسة ، ولذلك تراءى الناس الهلال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سنن أبي داود فقال رضي الله عنها ( فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام ) .

ومن مسائل الصيام :

أن الرؤية لدخول شهر رمضان تتحقق بشهادة [ مسلم ] سواء كان ذكرا أو أنثى إذا كان هذا المُخبِر [ ثقة – ثبتا – قوي البصر ] فإنه يُعتد برأيه في دخول هذا الشهر ، وهذا هو الشهر الوحيد الذي أباح الإسلام واستثنى فيه الإسلام أن يدخل الشهر بشهادة شخص واحد ، بينما الشهور الأخرى وبينما خروج الشهر لابد فيه من اثنين ، والعلة في ذلك كما قال بعض العلماء : لأن البعض من الناس لا يرغب في دخول الشهر لأنه سيصوم وسيمتنع عن الملذات والمشارب والمآكل فتكون الرغبة في دخول هذا الشهر عند البعض ليست رغبة كبيرة ، ومن ثم قد يتوانى البعض، فاكتفي بشهادة شخص واحد ، بينما خروج الشهر البعض من الناس قد لا يرغب في أن يستمر هذا الشهر ، وهم ولله الحمد قلة ، ولكن هناك طائفة من الناس لا ترغب في هذا الشهر – نسأل الله العافية –  فلما كانت هذه النية موجودة ألزم الشرع أن خروج الشهر لا يكون إلا بشهادة اثنين .

 

ومن مسائل الصيام :

 

أن العبرة برؤية الهلال ولا يُنظر إلى منازل الهلال أهي مرتفعة أم منخفضة ؟ أو كبير أو غير كبير ؟ فمتى ما رؤي الهلال لزم المسلمين الصوم ، وذلك لأن انتفاخ الأهلة كما جاء في الحديث الحسن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة ، وذلك بأن ( يرى الهلال وهو ابن ليلة فيقال ابن ليلتين ) فلا عبرة إذن بمنازل القمر ، كما أنه لا عبرة باعتبار دخول الشهر بالحساب ، وهذا ينادى عليه الآن في هذا العصر ولا سيما أنه روَّجت له بعض الفتاوى 

 ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : مَنْ ألزَم الناس أو حثَّهم على أن يَعدلوا عن رؤية الهلال إلى الأخذ بالحساب فإنه مبتدع ، لم ؟ لأن هذا لم يُعرف عن سلف هذه الأمة ، والنبي صلى الله علي وسلم علَّق الحكم برؤية الهلال ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الموضوع فصلا بيِّنا واضحا ففي الحديث المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام ( إنّا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا ، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى تسعة وعشرين يوما وأشار إلى ثلاثين يوما ) إيذانا بأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوما .

 

بل مما يتعلق بالرؤية لفضل هذا الشهر ولعظيم قدره : أن هلال شعبان يُحصى ويُتراءى من أجل رمضان ، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ( أحصوا هلال شعبان لرمضان ) فالأمة مأمورة بأن تتراءى هلال شعبان من أجل أن نحتاط لشهر رمضان .

 

ومن مسائل الصيام :

أن على ولي الأطفال ولا سيما من بلغ سن التمييز ، من بلغ سن السابعة أن عليه أن يأمرهم بالصوم ليعتادوا عليه ، وهذا هو الحال الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فكانوا كما جاء في صحيح البخاري ( يُصوِّمون أبناءهم ، وكانوا يصنعون لهم الألعاب من العهن ) يعني من الصوف ( فإذا صاح أحدهم رغبة في الأكل أعطوه هذه اللعبة حتى يتلهى بها ) ويكون لولي الأمر أجر الأمر وأجر التربية وأجر الحث ، وأما بالنسبة إلى أجر الصوم فإنه يعود إلى أجر الصبي الذي صام ، وإنما قلنا الصبي المميز لأن ما دون التمييز لا يقبل منه لا صوم ولا صلاة ، إذاً سائر العبادات لا يقبل فيها إلا التمييز ما عدا الحج ، فلو أن الصبي حُج به وهو ابن شهر من الولادة فإن حجه صحيح وعمرته صحيحة وهذا مما يستثنى فيه الحج .

 

ومن مسائل الصيام :

أن بعض الناس يسأل عن بعض أقربائه الطاعنين في السن فيقول إنه لا يدرك مَنْ حوله ولا يعرف أسماء من كان يعرفهم فهل يلزمه الصوم ؟ يقال : لا يلزمه الصوم .

لو قال : هل يلزمه الإطعام ؟

يقال : لا يلزم بالإطعام أيضا ، لم  ؟ لأنه في حكم المجنون الذي رُفع عنه القلم ، كما قال عليه الصلاة والسلام في السنن .

والبعض من الناس يسألون عن هذه الفئة من الناس فيقولون : إنهم أحيانا يدركون وأحيانا لا يدركون فماذا نصنع ؟ ولا ندري أهم في مثل هذه الحال قد رجعت إليهم عقولهم أم لم ترجع إليهم ؟

فيقال : فيما يتعلق بالصوم وفيما يتعلق بالصلاة إذا كانت حالة هذا الرجل هذه الحالة فإنه يُؤمر بالصوم يقال [يا أبت – يا أمي – يا أخي – يا فلان ] صم فإن اليوم من رمضان ، فيؤمر فإن صام وأكمل الصوم فبها ونعمت وإن أفطر وأكل دلَّ على أنه عقله قد غاب عنه ، وكذلك في وقت الصلاة إذا جاء وقت الصلاة بمعنى أتت صلاة الظهر يقال يا فلان صل فإن صلى فالحمد لله ، وإن لم يصل فإن القلم قد رُفع عنه وإذا جاء وقت صلاة العصر يؤمر أيضا وهكذا ، هذا إن لم يُتيقن تيقنا كاملا بأنه قد غاب عقله لأن البعض قد يغيب عقله البتة هذا كما قلنا في حكم المجنون الذي رُفع عنه القلم .

 

ومن مسائل الصيام :

أن المسلم إذا كان صائما وأصابه نوع من المرض الذي لا يؤثر عليه فإنه لا يُفطر ، لأنه يدخل ضمن المشقة التي تعتري الإنسان في طيلة ساعات يومه ، لكن إذا كان هناك ألم يؤثر عليه أو يرهقه فهنا له أن يفطر .

ثم إن هناك بعض المرضى قد يصابون بأمراض مستمرة نسأل الله لهم الشفاء والعافية وأن يرفع سقم كل سقيم من إخواننا المسلمين في هذا الشهر المبارك وفي هذه الساعة المباركة ، فمثل هذا ينظر إلى حاله ،

لأن البعض قد يكون به مرض مستمر كغسيل الكلى – نسأل الله أن يشفيهم – فهذا في وقت تغسيل الكلى هذا قد أفطر ، لم ؟ لأنهم يضعون أثناء التغسيل بعض المواد التي تصل إلى الدم وتكون مؤثرة على الصوم ، فإذا كان يستطيع فيما بعد ذلك ، إذا كان له نشاط أو قدرة بعد ذلك في صيام الأيام الآتية فإنه يصوم وهذه الأيام يتركها إلى ما بعد رمضان حتى يقضيها ولا يلزم بالإطعام ، لكن من كان مرضه مرضا مستمرا فحتى بعد غسيل الكلى لا يتمكن ، لأن بعضهم يرهق إرهاقا شديدا ،

وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى ، آلات كبار يبقى الإنسان فيها ساعتين لكي يُنظف ومع ذلك يجد من الآلام ومن المتاعب ومن المشاق ما الله به عليم مما يشعر بها هؤلاء المرضى – نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم عاجلا غير آجل – فانظر إلى عظمة الله عز وجل ، كلية فيك يا ابن آدم صغيرة جدا كيف تنظف هذه السوائل المتسخة وهذه الأنجاس التي في بدنك في أقل من دقيقة – سبحان الله – ثم بعدها تخرج وأنت مرتاح قد فرَّغت ما في مثانتك ، فترتاح وتسعد بهذا .

بينما هؤلاء يتعبون ويرهقون فانظر إلى صنع الحكيم سبحانه وتعالى

{ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ  } {وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ }

 وهذه عظة لمن كان صحيحا سليما أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يشكر الله على هذه النعمة وهي نعمة الصحة ، والله ليست هناك تلي نعمة الدين غير نعمة الصحة ، والله لا تغرنَّك هذه الأموال وهذه المناصب وهذه الوظائف وما شابه ذلك من زخرف هذه الدنيا ، والله ما أتاك مع استقامتك على شرع الله ما أتاك وأنت في صحة وعافية ما أتاك من هذه الدنيا وأنت سليم صحيح فإنك في أعظم النعم ،

يقول عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ أصبح آمنا في سِربه معافى في بدنه عنده قوت يومه ) ليس كحالنا عنده أموال سنين قادمة  ( عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ) وكان يقول عليه الصلاة والسلام ( ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية ) ما هناك شيء بعد الدين وبعد اليقين خير من العافية ، فاحمد الله سبحانه وتعالى وانظر إلى هؤلاء المرضى الذين يعانون ، الشاهد من هذا أنه إذا كان مرضه مرضا مستمرا ولا يمكن أن يصوم البتة في حياته بإثبات الأطباء فإنه في الحالة هذه يفطر ويلزمه الإطعام ويطعم عن كل يوم مسكينا ، بمعنى أن من كان مرضه مرضا مستمرا يُنصح أو يُنصح ولي أمره إذا جاء آخر الشهر وجاء إخراج زكاة الفطر تخرج كيسا من الأرز مقداره [ خمسة وأربعون كيلا ] وإن أضفت معه كرتونا من الدجاج فهذا شيء حسن وأفضل .

 

ومن مسائل الصيام :

 أن المسلم إذا أراد أن يسافر فإنه لا يحق له أن يفطر ما دام في بلدته ، وهذا خطأ يقع فيه البعض ، فالذي عليه الجمهور والذي هو الصواب والذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يستبيح رخص السفر وهو في المدينة ، إذا خرج من المدينة استباح رخص السفر ، لأن البعض إذا نوى أن يسافر أراد أن يصلي وأن يجمع بين الصلاتين كأن تمر عليه صلاة الظهر ويريد أن يسافر بعد صلاة الظهر هنا يجمع ويقصر بين صلاتي الظهر والعصر وهو في بلده لم يخرج بعد -هذا خطأ – أو يريد أن يفطر بما أن الله عز وجل أباح له الفطر كذلك لا يجوز له أن يستبيح رخص السفر وهو في بلدته لكن إذا خرج من بلده ولو خرج مقدارا يسيرا وليس معنى ذلك أن يخرج من حيّه ، نحن هنا في ( العريجاء ) يعني لو خرج منها ودخل مثلا في منطقة ( العليا ) أو ما شابه ذلك ، هو ما زال في الرياض ما زال في مدينته ، المراد إذا خرجتَ من بلدتك وتركت البنيان خلفك وأصبحت في الصحراء هنا يستباح لك رخص السفر حتى لو كنت ترى بنيان بلدتك فيحق لك أن تترخص برخص السفر يحق لك أن تجمع وأن تقصر وأن تفطر إن كنت صائما ، لكن ما دمت في البلد لا يجوز لك مثل هذا .

 

ومن مسائل الصيام :

أن المسلم إذا سافر فإن الأفضل في حقه إذا لم تكن هناك مشقة ولا إضرار الأفضل في حقه أن يكمل صومه ، ولهذا لو أنه خرج من بلدته وهو صائم وفي أثناء الطرق رغب أن يفطر فله ذلك على الصحيح من قولي العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( خرج من المدينة إلى مكة فلما بلغ  كراع الغميم قالوا يا رسول الله : إن الناس يشق عليهم الصوم وينتظرون فعلك ، فقام عليه الصلاة ) من باب الرحمة والشفقة على من كان معه ( فقام عليه الصلاة والسلام فشرب وأفطر ) فإذاً إذا خرجت من بلدك وأنت صائم تريد السفر لا تريد أن تتحايل على الفطر ، لأن من أراد أن يتحايل على الفطر ويجعل السفر سببا لذلك هذا لا يجوز له أن يفطر ويحرم عليه الفطر ويجب عليه الصوم ، لكن من أراد أن يسافر وكان صائما ورغب أن يفطر في طريقه فله ذلك ، لكن الأفضل للمسلم حتى ولو أدركه الصوم في سفره الأفضل له أن يصوم إلا إذا كان يشق عليه أو يتعبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو الدرداء كما في صحيح مسلم قال ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم شديد الحرارة وإن أحدنا ليضع يده على رأسه ليتقي بها الشمس وما فينا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة ) .

 

ومن مسائل الصيام :

أن المسافر لو شاء أن يبدأ في أول فطره بجماع زوجته فله ذلك ، بمعنى أنه لو سافر وكانت معه زوجته وأراد أن يجامع قبل أن يأكل وقبل أن يشرب فله ذلك لأنه متى ما سافر فله أن يستبيح جميع المفطرات التي كانت محرَّمة عليه .

 

الخطبة الثانية

أما بعد : فيا عباد الله /

ومن مسائل الصيام :

أن المرأة إذا كانت صائمة وأتاها دم الحيض ولو قبل الغروب بدقائق أو بثواني فإن صومها يفسد ويجب عليها الفطر وعليها القضاء مستقبلا، لكن هنا أمر وهو /  أن هناك بعض النساء ولا سيما قبيل الغروب تشعر بآلام الدورة تشعر بأن هناك آلاما للحيض ولكن هذا الحيض لم ينزل معها إلا بعد غروب الشمس ، هي صائمة وتشعر بآثاره ولكن لم يخرج شيء بعد ، هنا إذا خرج بعد الغروب فإن صومها ذلك اليوم يُعد صوما صحيحا ولا يلزمها القضاء .

 

ثم إن هناك أمراً يتعلق بالنساء وهو  / أن البعض من النساء قد تتناول حبوب منع الدورة من أجل أن تصوم مع الناس وحتى لا تقضي ، الأفضل لها ألا تفعل ذلك وأن تدع هذا الدم الذي أمر الله عز وجل أن يخرج لأن في خروجه صحة وعافية للمرأة ، لكن لو فعلت فإن صومها صحيح وصلاتها صحيحة ، لكن هذه الحبوب أحيانا تخلَّط على المرأة في دورتها وفي حيضها فتضطرب عندها الدورة ، فكثيرا ما نُسأل عن هذا فنجد أن المرأة يخرج منها بعض السوائل أو بعض الدماء ،

 هنا ماذا تصنع ؟ أهي في عداد الحِيّض فتكون مفطرة ؟ أم أنها تكون في عداد الطاهرات فتصوم ؟

لتعلم ، ولتُعلم امرأتك أو أختك أو نساءك أنها متى ما رأت الدم الذي هو معروف عندها بأنه دم دورة فإنه يلزمها أن تفطر ولا يصح منها صوم ، ولو تكرر في الشهر ، لأن بعضا من النساء قد تحيض في الشهر مرتين ، بل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال : سُئلت عن امرأة تحيض شهرا كاملا ، الشهر كله ثلاثون أو تسعة وعشرون يوما هذه المرأة تبقى حائضا ينزل معها الدم ، يقول رحمه الله سُئلت عن امرأة تحيض شهرا كاملا وإذا طهرت تبقى ثلاثة أشهر طاهرة لا يعتريها دم ،

 

 الشاهد من هذا :

أن المرأة متى ما رأت الدم الذي هو معروف عندها بأنه دم دورة فإنه دم دورة ما لم يزد على أكثر الشهر فإذا زاد عن خمسة عشرة يوما فإنه تعتبر في عداد المستحاضة وتكون في عداد الطاهرات ، لكن لو رأت دما ليس كدم الدورة أو رأت بعض السوائل فإنها طاهرة ، حتى لو لم تتناول حبوب منع الدورة ، لأن المرأة قد يأتيها نتيجة حِمْلٌ ثقيل أو ما شابه ذلك أو إجهاد معين كمن تذهب إلى العمرة وتجهد في أثناء الطريق فتأتي في الطواف أو قبل الطواف ينزل معها بعض السوائل لكنها ليست سوائل دم الدورة فإنها هنا تعد في عداد الطاهرات ، إذاً متى ما رأت دما غير دم الدورة فإنه لا يعتد به فإنها في حكم المستحاضة أو يقال بأن هذا الدم دم فساد ويكون صومها صحيحا وكذلك تكون عمرتها صحيحة .

 

ومن مسائل الصيام :

أن المرأة لو كانت حائضا ثم قبل طلوع الفجر الثاني يعني قبل أذان الفجر طهرت ورأت الطهر هنا ماذا يقال لها ؟ يقال لها تسحري واغتنمي الوقت في السحور ثم ولو بعد أذان الفجر اغتسلي ، فليس هناك أثر في فصل الصيام عن الاغتسال ، ولذلك لو أن الإنسان أصابته جنابة أو جامع زوجته في أول الليل ثم نام فلما استيقظ لم يبق على طلوع الفجر إلا الشيء القليل فيقال له تسحر وكل مما أباح الله عز وجل لك ثم إذا فرغت ولو بعد طلوع الفجر ولو أذن للفجر تغتسل ولا يؤثر هذا على صومك .

 

هذه بعض المسائل المتعلقة بالصوم ولعل الحديث يتواصل بنا إن شاء الله تعالى حول بعض مسائل الصوم في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى .

الخاتمة :…..