مختصر فقه العبادات
[ 31 ]
( كتاب الصلاة )
( باب الجنائز )
[ 2 ]
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
غسل الميت :
مسألة :
غسل الميت فرض كفاية وأولى الناس بذلك وصية ثم أبوه ثم الأقرب من عصبته . والمرأة وصيتها ثم القربى من نسائها وأمهاتها ثم بناتها وهكذا .
الشرح:
غسل الميت فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين ولو تركوه أثموا وأولى الناس بذلك وصية إذا أوصى بأن يغسله فلان من الناس فيجب أن يتقيد بهذه الوصية
فإذا لم يكن هناك وصي أو كان الوصي لا يحسن الغسل فيكون على حسب الأقرب في العصبة الآباء وإن علو وهم الأجداد ثم الأبناء وإن نزلوا وهلم جرا ،والمرأة الأولى بذلك وصيتها ثم القربى من نسائها كأمهاتها ثم بناتها وهكذا، وهذا عند المشاحة وعند الاختلاف إذا لم يكن هناك وصي ولذلك يغسل الأخ أخاه مع وجود الأب .
مسألة :
لكل من الزوجين غسل صاحبه غير الذمية لأنها كافرة ، ويشمل ما قبل الدخول وما بعده وإن لم تكن في عدة وفاه كما لو ولدت عقب موته بشرط ألا تتزوج ؟. وكذلك المطلقة الرجعية إن لم تكن في عدة من غيره كمن وطئت بشبهة .
الشرح:
لكل من الزوجين غسل صاحبه.
ولذا لما قالت عائشة رضي الله عنها “وا رأساه قال عليه الصلاة والسلام ذلك لو كنت حياً فغسلتك ودفنتك وصليت عليك “.
ويستثنى من ذلك الذمية وذلك لأن المسلم يجوز له أن يتزوج بنصرانية أو يهودية فإذا ماتت فإنها لا تغسل لأن الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه .
وكذلك لو مات لا تتولى تغسيله لأن الغسل قربة ولا يصح من كافر ,
إذا كانت زوجته مسلمة فلها أن تغسله وله أن يغسلها ،سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها ،فإذا عقد عليها مثلاً ثم توفيت قبل أن يدخل بها يجوز له أن يغسلها وكذلك لو توفى هو فيجوز لها أن تغسله ،
إن كانت في عدة وفاة كما لو ولدت عقب موته بشرط ألا تتزوج .
تصور لو أن امرأة حاملاً وكانت في الأيام الأخيرة ثم مات زوجها فلما مات ولدت .
فبهذه الولادة تنتهي عدتها .
فيجوز لها أن تغسله مع أنه لا عده عليها بشرط ألا تتزوج .
لأن بعض النساء قد تضع ثم في ساعة بعدها تتزوج .وكذلك المطلقة الرجعية
فالمطلقة الرجعية زوجة فلو طلقها طلقة واحدة ولم تنتهي عدتها فهي زوجة ويجوز لها أن تغسله إلا إذا وطئت بشبهة كأن يطئوها شخص يظن أنها زوجته فهنا لا تغسل زوجها لأن رحمها قد اختلط بماء غير ماء زوجها .
مسألة :
لا يشترط في الغاسل أن يكون طاهراً.
الشرح:
لا يشترط في الغاسل أن يكون طاهراً فلو كان الغاسل جنباً أو كانت المرأة المغسلة حائضاً فيصح الغسل لعموم الأدلة لكن السنة أن يكون على طهارة من الجنابة وان تكون المرأة على طهارة من الحيض.
مسألة :
السيد مع سريته أو أمته كالزوجين ،وما عداهما فلا يجوز ، ولا يجوز للنساء أن يغسلن الرجال ، وكذلك العكس ، ولو كانوا محارم إلا من دون سبع سنين ، ذكراً كان أو أنثى ،لأنه لا حكم لعورته .
الشرح:
فالسيد مع سريته ، يعني : مع أمته التي يطؤها . فإن كانت الأمة يطؤها سرية- وإن كان لا يطؤها فهي أمه – فإذا مات السيد فلأمته أن تغسله ،وكذلك له أن يغسلها .
وأما ما عدا ذلك فلا يجوز أن يغسل الجنسُ والجنسَ الآخر فلو أن امرأة توفيت فلا يجوز للرجال أن يغسلوها .
فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا المرأة أن تغسل الرجل إلا إذا كان زوجاً أو سيداً .
ولذا لو أن المرأة ماتت فإنه لا يجوز لوالدها ولا لابنها أن يغسلها . وهي كذلك لا تغسل ابنها . ولا تغسل أباها .إلا من دون سبع سنين :
فالرجل يجوز أن يغسل البنت التي دون سبع سنين ،
والمرأة يجوز أن تغسل الطفل الذي دون سبع سنين لأنه لا حكم لعورة من هودون سبع سنين .
مسألة :
يحرم على المسلم أن يغسل كافراً أو يدفنه بل يوارى بالتراب لعدم من يتولى ذلك من أقربائه ومثله التكفين وكذلك اتباع جنازته.
الشرح:
يحرم على المسلم أن يغسل الكافر أو يكفنه أو يدفنه إلا إذا لم يوجد أحد من أقربائه يتولى ذلك فإنه يؤتى به [ بجثته] ويرمى في حفرة ويوارى بالتراب لأنه لا قداسة ولا طهارة له.
ولذا لما توفى أبو طالب أتى علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن عمك الضال قد مات فماذا أصنع ؟
فقال عليه الصلاة والسلام : (( قم فواره ))
وكذلك لا تتبع جنازته إلا إذا كانت هناك مصلحة فيجوز أن تتبع جنازته
كما فعل عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن أبي سلول . فإن ابنه عبد الله كان من المسلمين ومن الصحابة وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفنه في قميصه ففعل عليه الصلاة والسلام ولكنه نهى في نهاية الأمر قال عز وجل :
{وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ }التوبة.84فاتباع جنازته يمكن أن يقال إذا كانت هناك مصلحة لتأليف أقربائه للإسلام فلا بأس وإلا فالأصل التحريم .
مسألة :
إذا أخذ غسله ستر عورته وجوباً أما ستره عن عيون الناس حال تغسيله فمستحب.
الشرح :
الغاسل يجب عليه أن يستر عورة الميت وجوباً . ولا يجوز له ولا لغيره أن ينظر إليها.لكن ستره عن عيون الناس فمستحب. قد تغطى عورته لكن يبدو شئ من جسمه ليس بعورة فيستر عن عيون الناس فلربما يكون في جسمه شئ من العيوب وهذا الميت لو كان في حياته ما أحب أن يراها أحد.
مسألة :
لا يحضر تغسيله إلا من يعين الغاسل
الشرح:
فلا يحضر تغسيله حتى أبوه إلا لمن يعين الغاسل.
صفة الغسل
مسألة :
يرفع رأسه ويعصر بطنه برفق.
الشرح:
يوضع على السرير ثم يرفع رأسه ويعصر بطنه برفق حتى يخرج ما في بطنه من فضلات
مسألة :
وينجيه
الشرح:
وينجيه يعني بخرقة ويجب أن تكون هناك خرقة في يد الغاسل فلا يمس فرجه إلا بحائل.
مسألة :
يجب أن يضع خرقة حال تنجيته إلا لمن هو دون السبع.
الشرح:
إلا لمن هو دون السبع لأنه لا حكم لعورته كما سبق .
مسألة:
أما الخرقة في غسل بقية جسمه دون عورته فمستحب .
الشرح:
يستحب أن يتخذ خرقة أخرى ، ويغني عنها في هذا العصر : القفاز ويتخذ خرقة أخرى لينظف بها بدنه.
فإذن تكون هناك خرقة لتنظيف عورته.وخرقة لغسل بدنه.
مسألة:
يستحب السدر.
الشرح:
ويستحب أن يوضع ،لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين :-“غسلوه بماء وسدر”
مسألة:
والبداءة باليمين ، والوضوء سنة.
الشرح:
والأفضل أن يبدأ بميامنه ، وأن يبدأ قبل تغسيله بالوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام “ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها “
مسألة :
ولا يدخل في فمه ولا أنفه الماء ، بل يضع إصبعيه مبلولتين بالماء .
الشرح:
في الوضوء لا يدخل الماء في فمه ولا أنفه حتى لا يتحرك بطنه وإنما تكون أصابعه مبلولة ويدخلهما في فمه وفي أنفه وهذا يغني عن المضمضة والاستنشاق .
مسألة:
والواجب في غسله مرة .لكن إن خرج منه شيء فيجب أن يغسله مرة أخرى ، ويسن قطعه على وتر
الشرح:
الواجب : أن يعمم بدنه بالماء مرةً واحدة .لإطلاق حديث “غسلوه بماء وسدر “ولكن الأفضل سبعاً،أوثلاثاً على حسب ما يراه من المصلحة في تنظيفه وتطهيره .
قال عليه الصلاة والسلام –لمن غسل ابنته وهي أم عطية قال لها( اغسلنها ثلاثاً أو سبعاً )،أو أكثر إن رأيتن ذلك .
فهي رؤية مصلحة
فالواجب أن يغسله مرة واحدة .لكن إن غسله مرة واحدة ثم خرج منه شيء فيجب أن يعيد التغسيل مرة أخرى إلى سبع مرات .
ثم بعد السابعة ينظف المكان . ثم يسد المكان بخرقة فإن لم تكن هناك خرقة فبالطين حتى يستمسك ،ثم يوضأ.
فإذاً الغسل مستمر إلى السابعة مع خروج الخارج . لكن إن خرج بعد السابعة ففيه مشقة ، فيسد الموضع بخرقة أو بطين ثم ينظف ثم يوضأ،ولو خرج شيء بعد تكفينه فلا يعاد شيء.
ويسن قطعه على وتر لأن قال عليه الصلاة والسلام :”اغسلنها ثلاثاً أو سبعاً ،ولذا لو حصل المقصود بست فتزاد سابعة.
مسألة :
من ماتت وهي حائض أوجنب فكغيرها فيما سبق.
الشرح:
يعني: امراة ماتت وهي حائض فتغسل كهذا التغسيل.
إنسان نام وهو جنب فمات في نومه يغسل كغيره.
مسألة :
يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً ، وهونوع من الطيب، وإن احتاج إلى الماء الحار أو الصابون أو تخليل الأسنان جاز و الإ كره.
الشرح:
يستحب أن يكون في الغسلة الأخيرة كافورا وهو نوع من الطيب لأنه يطرد الهوام عن الميت ،
قال عليه الصلاة والسلام ” اجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور “
ويستخدم الماء الطبيعي ولا تستخدم المنظفات لكن إن احتاج إلى عود يخلل ما بين أسنانه أو احتاج إلى صابون في تنظيفه أو إلى مادة أخرى مطهرة إلى تنظيفه أو الماء الحار لتنظيفه فجائز، وإلا فالأصل المنع.
مسألة :
لا يجوز تختينه ولا حلق رأسه أما الشارب والأظافر فقيل تؤخذ إن طالت والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها كما هي السنة.
الشرح:
ولا يجوز تختينه لأن في ذلك كشفاً لعورته ولا فائدة من ذلك كما لو توفى ولم يختن .. ولا حلق رأسه ولا تسريح شعره.
أما الشارب والأظافر فقد قال بعض العلماء إن طالت فإنها تؤخذ وهذا هو الجاري وإلا فليس هناك دليل.
وأما المرأة فقد جاء في السنة أن شعرها يجمع ويظفر بثلاث ظفائر ثم يرسل من ورائها.
مسألة :
إن خرج شئٌ بعد السبع الغسلات فلا يعاد الغسل وإنما يجب تنجيته مع الوضوء وإن خرج بعد التكفين فلا يجب شئ وينشف ندباً.
الشرح:
سبق الحديث عن هذا وينشف ندبا حتى لا تبتل الأكفان.
مسألة :
شهيد المعركة لا يجوز تغسيله ولومات وهوجنب على الصحيح ومثل ذلك من أسلم ومات شهيداً بعد إسلامه ويجب إبقاء دم الشهيد عليه إلا إن خالطته نجاسة فيغسل ويدفن في ثيابه وجوباً فإن سلبت كفن في غيره وينزع منه السلاح والجلود وأما الصلاة عليه فالأمر واسع والأفضل عدم ذلك.
الشرح:
الشهيد لا يجوز تغسيله فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل الشهداء حتى لو مات جنباً على الصحيح .
فلومات الشهيد وهوجنب لا يغسل وإنما يدفن بثيابه أما ما ورد أن حنظلة بن عامر خرج وهو جنب فقتل شهيداً فغسلته الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت
لكن تغسيل الملائكة ليس كتغسيلنا فلربما يكون بشيء أخر لكن الصحيح أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنباً. وكذلك لوأنه اسلم ثم مات شهيداً.
سبق معنا أن الكافر إذا أسلم يجب عليه الغسل فهنا أسلم ولم يغتسل فعقيب إسلامه دخل في المعركة فقتل مثل : أصيرم ابن عبد الأشعل في غزوة أحد فهذا لا يغسل.
ويجب إبقاء دم الشهيد عليه لأنه يأتي يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين [ اللون لون الدم والريح ريح المسك ] إلا إن خالطته نجاسة فإذا خالط الدم نجاسة فهذه النجاسة مفسدة يجب أن تغسل حتى لو ترتب على غسلها غسل الدم لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ويجب أن يدفن الشهيد في ثيابه كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام إلا إذا سلبت منه فإنه يكفن في غيرها فحمزة رضي الله عنه لما قتل في غزوة أحد وسلبت منه ثيابه أرسلت صفيه ثياباً إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليكفنه فيها.
وتنزع منه الجلود والسلاح.
وأما الصلاة عليه فالصلاة شفاعة والشهيد لا يحتاج إلى شفاعة قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الشهداء هل يفتنون في قبورهم؟
قال: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة”
لكن هل يصلى عليهم أولا ؟
موضع خلاف بين العلماء
والذي يظهر أنه لا يصلى عليهم وما ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء احد بعد ثمان سنوات هذه ليست الصلاة التي معنا لأن الصلاة على الميت لا تؤخر إلى هذه السنين وإنما تكون عقيب وبعد وفاته.
وإنما هذه الصلاة بمثابة الدعاء المودع لهم.
فغزوة أحد وقعت في السنة الثالثة وثمان سنوات يعني إحدى عشرة سنة ووفاته عليه الصلاة والسلام في العام الحادي عشر.
مسألة :
يغسل كل مسلم مهما عظمت جريمته.
الشرح:
مهما عظمت جريمته ما دام أنه مسلم يجب أن يغسل.
مسألة :
ما سقط من البدن غسل وجعل معه في أكفانه وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل هذا العضو وصلى عليه.
الشرح:
إذا كان هذا الميت قد بترت منه أعضاء فإنها تغسل معه وتكفن ويصلى عليها كبدنه ولكن لو أن هذا الميت ما بقي منه شئ أخذ الميت لكن بقيت له أعضاء فإن هذه الأعضاء تأخذ حكم البدن فنأخذ هذه الأعضاء كيده ورجله ثم نغسلها ونكفنها ونصلي عليها وندفنها كما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم
مسألة :
الكافور يستحب في غسل المعتدة من وفاة لسقوط الإحداد بموتها.
الشرح:
المحدة: التي في عدة الوفاة يحرم عليها أن تتطيب والكافور نوع من الطيب لكن لو ماتت وهي في عدة الوفاة يجوز أن تطيب ونضع الكافور لم؟ لأن الإحداد سقط بموتها فهي ممنوعة من الطيب لحفظ حق الزوج فلا يكون هذا الطيب داعياً إلى نكاحها أما بعد وفاتها فلا وجود للنكاح .
مسألة :
تزال الجبائر إلا إذا ترتب على إزالتها تفسخ جلده فيمسح عليها .
الشرح:
إذ كان على الميت جبائر فإنها تزال حتى تغسل مواضعها لكن إن ترتب على نزع هذه الجبائر أن الجلد سيتفسخ معها فنقول تبقى وكما مر معنا في حكم الجبائر أنها تمسح جميعها.
مسألة :
السقط إذا بلغ أربعة أشهر يعامل كالكبير وإن كان أقل فهوكسائر الجمادات
الشرح :
السقط : إن تم له ومضت عليه أربعة أشهر بأن سقط وقد مضت عليه أربعة أشهر فيعامل معاملة الكبير [ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ] لأن الروح قد نفخت فيه فهو إنسان والمراد إذا فرغ من الشهر الرابع ودخل في الشهر الخامس أما إذا كان في الشهر الرابع فالروح لم تنفخ فيه بعد .
أما إذا سقط في أقل من هذه المدة فإنه قطعة لحم يعامل كسائر الجمادات تحفر حفرة ويوضع فيها .
مسألة :
يجب على الغاسل أن يستر العيب إلا إذا كان معروفاً ببدعة فلا بأس لتجتنب طريقته .
الشرح :
يجب على الغاسل أن يستر ما يراه من عيب كاسوداد الوجه أو ما شابه ذلك قال عليه الصلاة والسلام في مستدرك الحاكم وصححه ابن حجر قال
[ من غسَّل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين مرة ]
إلا إن كان هذا الميت معروفاً ببدعة ، أو بفجور فلا بأس أن يشاع خبر ما جرى عليه من علامات في وجهه لتجتنب طريقته .
مسألة :
يجوز نبش قبر الميت لمصلحة كأن يغسل إن لم يغسل إلا الشهيد فلا ينقل من مصرعه .
الشرح :
الميت يجوز أن ينبش قبرة لمصلحة كأن يدفن ولم يغسل أو يدفن مع شخص آخر ويخرج لكي يدفن لوحده
كما فعل جابر رضي الله عنه فإنه دفن مع أبيه شخص آخر فقال ( لم تطب نفسي أن أدعه مع غيره ) فأخرجه.
أما إذ لم تكن هناك مصلحة فلا يجوز أن ينبش قبره أما الشهيد فإنه يبقى على ما هو عليه قال عليه الصلاة والسلام [ ردوا القتلى إلى مصارعهم] لما أتوا بهم من أُحد .
( تكفين الميت )
مسألة :
تكفينه فرض كفاية من ماله
الشرح:
التكفين: فرض كفاية من ماله لقوله عليه الصلاة والسلام ” وكفنوه في ثوبيه ” أضاف الثوبين إليه فيكون التكفين من تركته فإن لم تكن تركة فعلى وارثه لأن النفقة تجب عليه في حال الحياة فإن لم يكن فمن بيت مال المسلمين فإن لم يكن فعلى من علم بحاله من عموم المسلمين .
مسألة :
يكره التكفين بما له نقوش وزخارف ويحرم تكفين الرجل بحرير وذهب أما الأنثى فيكره .
الشرح :
يكره التكفين بما له نقوش وزخارف لما؟
لأن الموطن موطن عبرة وعظة وهذا الإنسان مقبل على ربه عز وجل فلا تنفع الزخارف ولا النقوش .
وأما تكفينه بالحرير والذهب :
فقد فرق الفقهاء بين الرجل والمرأة
قالوا: يحرم على الرجل ويكره للأنثى.
والذي يظهر أن التحريم يكون أيضا للمرأة لأن المرأة قد أبيح لها الحرير والذهب في حياتها للتجمل أما في هذه الحال فلا تجمل وهذا نوع من أنواع الإسراف .
مسألة :
يستحب التكفين في لفائف بيض من قطن وتبخر بعد رشها بالماء ثلاثاً ،
ويبسط بعضها فوق بعض على الأرض والطيب فيما بينهما ويوضع الطيب على منافذ وجهه ومواضع سجوده ومغابنه
وإن طيب كله فحسن، فيرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الأخر ثم الثانية ثم الثالثة
ويجعل الفاضل على رأسه ثم يعقد اللفائف وتحل في القبر، وحلها سنة.
الشرح :
التكفين فرض كفاية لكن يستحب أن يكون في ثلاث لفائف بيض من قطن كما كفن عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وترش بالماء تمهيداً لتبخيرها حتى يعلق البخور بها،
قال عليه الصلاة والسلام ” إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً ” ثم تبسط اللفائف بعضها فوق بعض وتكون على الأرض فيوضع عليها الميت فيؤخذ طرف اللفافة العليا التي من اليسار على شقه الأيمن ثم الطرف الذي للعليا ترد إلى الشق الأيسر ثم يصنع بالثانية كذلك ثم بالثالثة .
وذلك أثبت إلى إبقائها ويوضع الطيب فيما بين اللفائف ويطيب منافذ وجهه عند عينه
[ لا يدخل الطيب في عينيه وإنما عند عينيه ]
وعند مناخره وفمه حتى يطرد هذا الطيب الهوام .وإن طيبه كله فحسن.
ويجعل الفاضل من الكفن عند رأسه ، لأن الرأس أشرف الأعضاء ثم تربط اللفائف وتحل في القبر ، وحلها سنة :لورود آثار عن الصحابة –رضي الله عنهم.
مسألة :
الواجب ثوب واحد يستر البدن ،وإن أوصى بأقل من ثوب فلا عبرة بوصيته ، وإن لم يوجد ثوب فبالحشيش . وإن لم يوجد ثوب ونحوه فيدفن على حالته ويحرم بجلود إلا لضرورة ،وكذا الحرير ،وكذا وضع الحلي وثياب غير الكفن .
الشرح :
الواجب ثوب واحد يستره بحيث لا يصف البشرة فإن كان يصف البشرة فوجوده كعدمه .
وإن أوصى الميت بأقل من ثوب فلا عبرة بوصيته . فوصيته باطلة لم ؟لأنه أسقط حق الله عز وجل .
وإن أوصى بان يكفن بثوب أقل أوفي ثوب قديم فجائز فأبو بكر رضي الله عنه قال :
( إن الحي أولى بالجديد من الميت ) فإن لم يوجد ثوب فحشيش .ولذا مصعب بن عمير في غزوة أحد
لما قتل لم يوجد ما يكفن به إلا بردة إن وضعوها على رأسه بدت قدماه .وإن وضعوها على قدميه بدا رأسه ، فقال عليه الصلاة والسلام :
(ضعوها على رأسه واجعلوا على قدميه الإذخر ) فإن لم يوجد شيء ” لا ثياب “ولا حشيش ولا شيء فيدفن هكذا “فاتقوا الله ما استطعتم “
والجلود يحرم التكفين بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام : (أمر بنزع الجلود) وإن كان في الحديث مقال .
فإذن قال الفقهاء :لا يكفن بجلود إلا عند الضرورة [إذا لم يوجد غيرها فإنه يكفن بها ]
وكذلك الحرير كما سبق لا يجوز في حق الرجل إلا عند الضرورة ، وعلى ما رجحنا حتى المرأة وأما وضع حلي وما شا به ذلك فهذا لا يجوز .
ولا يوضع شيء مع الميت غير الكفن .
ومارد عند مسلم ( أن شقران مولى النبي عليه الصلاة والسلام ألقى قطيفة حمراء في قبر النبي عليه الصلاة والسلام) فقد قال وكيع –رحمه الله “هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام