(مختصر فقه العبادات) [ 34 ] كتاب الصلاة ( باب الجنائز [ 5 ] أحكام بعد الدفن )

(مختصر فقه العبادات) [ 34 ] كتاب الصلاة ( باب الجنائز [ 5 ] أحكام بعد الدفن )

مشاهدات: 457

مختصر فقه العبادات

[ 34 ]

( كتاب الصلاة )

( باب الجنائز )

[ 5 ]

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري 

( أحكام  بعد الدفن )

 

مسألة :

 يسن أن يصنع لأهل الميت طعام مختصر لهم لا لمن يعزيهم والاجتماع بعد المصيبة لاستقبال المعزين بدعة وأشد منه أن تعمل الأطعمة والأشربة من قبل أهل الميت إلا إن نزل بهم ضيف

الشرح :

 السنة كما قال عليه الصلاة والسلام :

[اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد آتاهم ما يشغلهم ]

هذه هي السنة قال

[ اصنعوا لآل جعفر ]

ولم يقل لبني هاشم ومن ثم فإنه يصنع طعام مختصر لمن أصيب أما وضع الذبائح والولائم لإطعامهم وإطعام من يعزيهم فهذا من البدع .

قال جرير رضي الله عنه كما في المسند :

[ كنا نعد صنع الطعام والاجتماع عند أهل الميت من النياحة ]

وأشد من ذلك أن يعمل المصابون الأطعمة و الأشربة هذا أشد ن  والنبي عليه الصلاة والسلام يقول

[ اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد آتاهم ما يشغلهم ]

فكيف يصنعون هم أنفسهم الطعام إلا إن نزل بهم ضيف فإكرام الضيف واجب .

مسألة :

 إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور كما قال شيخ الإسلام .

الشرح :

 إخراج الصدقة مع الميت بدعة وكذلك الأطعمة وكذلك الأشربة وما يصنع الآن من توزيع المياه في المقابر كل ذلك من البدع فإن من يوزعها إنما يطلب الثواب والأجر من الله عز وجل والعبادات لا تؤدى في المقابر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ولذا قال عليه الصلاة والسلام :

[ لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ]

فاتخاذها مساجد إما أن يبنى عليها وإما أن يتعبد الله عز وجل عندها وإذا أراد أن يخدم الناس بسقياهم يكون خارج المقبرة لا بداخلها ثم ما هو هذا الوقت الطويل وهذا الجهد العظيم الذي يسقي من أجله هؤلاء المشيعون .

مسألة :

 يسن زيارة القبور من غير شد رحل للرجال أما النساء فعلى الصحيح محرم والزيارة للاعتبار ونفع الموتى بالدعاء لهم لا للانتفاع بهم فهم لا يملكون شيئاً .

الشرح :

النبي عليه الصلاة والسلام قال :

[ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت ]

كما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله . فتسن زيارة القبور من غير شد رحل فإن ترتب عليها شد رحل وهو السفر فيحرم .قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين :

[ لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ]

 أما النساء فيحرم عليهن أن يزرن المقابر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام [ لعن الله زائرات القبور ]

واللعن لا يكون إلا على محرم بل إنما يكون على كبيرة خلافاً لمن قال إنه مكروه وخلافاً لمن قال إنه مسنون و هو الألباني رحمه الله فهو يرى أن زيارة القبور للنساء مسنونة كما في كتابه “أحكام الجنائز “

وشيخ الإسلام رحمه الله يقول في الفتاوى ما رأيت أحدا من العلماء قال إن زيارة النساء للمقابر مسنونة .

وما ورد من أحاديث يستدل بها فإنها موجهة ليس هذا الموضع موضع الحديث عنها والزيارة إنما هي للاعتبار والاتعاظ قال عليه الصلاة والسلام :

[ فإنها تذكر الموت ]

فهي للاعتبار والاتعاظ وللسلام على الموتى أما زيارتهم لطلب نفعهم فهذا من الشرك فهم لا يملكون شيئاً .

مسألة :

 من زار المقبرة يسن قول ما ورد وكذا إن مر بها ومن البدع قراءة القرآن عند زيارتها .ولا يجوز اتخاذها عيداً يقصدها في أوقات معينة .

الشرح :

يسن أن يقول ما ورد السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يغفر الله لنا ولكم .. أنتم سلفنا ونحن في الأثر ويقول نحو ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام وكذلك السنة إذا مر بها فإذا مررت بالمقبرة وإن لم تدخلها فيسن لك أن تقول هذه الأدعية ولذا لو مرت المرأة مع المقبرة من غير قصد المرور فإنه يسن لها أن تقول هذا الدعاء .ولا يجوز أن تتخذ عيداً لقوله عليه الصلاة والسلام :

[ لا تتخذوا قبري عيداً ]

فالذي يأتيها في أوقات معينة ويكرر المجيء في هذه الأوقات فإنه قد اتخذ القبور عيداً ولذا من يكرر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر إلى المدينة فهذا محرم .

مسألة :

 العذاب والنعيم يحصل للروح والبدن معاً .

الشرح :

هذا قول جماهير السلف رحمهم من أن العذاب والنعيم الذي يكون في القبر إنما هو على البدن والروح فهو في الأصل على الروح لكن للروح اتصال  بالبدن فيتعذب أو يتنعم بها .

مسألة :

 يسن تعزية المصاب بالأمور الشرعية لا الحسية ولا حد لها .

الشرح :

يسن تعزية المصاب قال النبي عليه الصلاة والسلام :

[ من عزى مصاباً كساه الله من الحلل يوم القيامة ]

وتكون التسلية بالأمور الشرعية بأن تذكره بفضل وثواب الصابرين المحتسبين – وأن تذكر النصيحة الشرعية من الكتاب والسنة .

أما التسلية بالأمور الحسية كما يصنع الناس في هذا العصر .

يأتون ويجتمعون عند المصاب ويذكرونه بالدنيا أو يسلونه بأمور حسية فهذه لا تفيده لأنه بعد انصرافهم يظل حبيساً للأفكار والأوهام لكنه لو أعطى جرعات من التذكير الشرعي بقي معه بعد انصراف هؤلاء المعزين ، التعزية لا حد لها .

لا تحد بثلاث ليال وليس المراد من التعزية الاجتماع – أن يجتمع المصابون ثلاثة أيام في بيوتهم المراد من التعزية هي التسلية .

فقد تحصل التعزية في المقبرة .تحصل التعزية إذا صليت على الجنازة في المسجد وعزيتهم هذه هي التعزية .

وقد تحدث التعزية حتى بالهاتف فهي التسلية

وليس الاجتماع ولا حد لها

وما ورد من أنه( لا عزاء بعد ثلاث) فلا أصل له

وإنما هي مربوطة بالمصيبة

ولذا لو أن شخصاً أصيب فقدمت بعد أسبوع ورأيت أن آثار المصيبة مازالت عليه فإنك تعزيه وإنسان أصيب بمصيبة وبعد يوم ذهبت واضمحلت هذه المصيبة وكأنه لم ينزل به شيء فإنك لا تعزيه فهي مربوطة بالمصيبة .

مسألة :

قال شيخ الإسلام رحمه الله يجوز تعزية الكافر للمصلحة .

الشرح :

قال شيخ الإسلام رحمه الله يجوز أن يعزى الكافر للمصلحة فإذا وجدت المصلحة كتأليف ونحوه فلا بأس بذلك لكن إذا كان الميت لهذا الكافر مسلما فيدعو له أي يدعو للميت المسلم وإن كان الميت للكافر كافراً فلا يدعو له لأن الترحم على الكفار لا يجوز .

مسألة :

يجوز البكاء على الميت دون البكاء المتكلف .

الشرح :

البكاء على الميت قال النبي عليه الصلاة والسلام:

[ إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ]

لكن البكاء المتكلف الذي يستدعيه الإنسان هذا لا يجوز أما البكاء الطبيعي فهذا جاءت به سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم .

مسألة :

 الإحداد خاص بالمرأة .

الشرح :

قال الشيخ ابن باز رحمه الله إن الاحداد خاص بالمرأة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال :

[ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على زوج ]

ومن ثم يعلق رحمه الله فيقول إن الاحداد على  الملوك والرؤساء وأن تنكيس الأعلام لموتهم كل هذا من البدع ولا يجوز .

مسألة :

 يحرم الندب وهو تعدد محاسن الميت على وجه التسخط وتحرم النياحة وهو البكاء برنة تشبه نوح الحمام .

الشرح :

 النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الندب ولذا يقال للميت إذا ندب يقال له في قبره إذا قيل واجبلاه يؤخذ ويقال له

[ آنت كذلك]وذلك إذا كان هذا الميت قد أوصى بأن يندب والنياحة قال النبي عليه الصلاة والسلام [ اثنان في أمتي هما بهم كفر :الطعن في الأنساب –والنياحة على الميت ]

مسألة :

 الاسترجاع سنة .

الشرح :

وهو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون فهو مسنون .

مسألة :

التسخط عند المصيبة محرم والصبر واجب والرضا والشكر مستحب .

الشرح :

 الإنسان عند المصيبة :

إما أن يسخط ويجزع نسأل الله العافية وهذا محرم ومعرض نفسه للوعيد

وإما أن يصبر مع كراهته لما وقع لكنه صابر محتسب يمنع اللسان ويمنع الجوارح ويمنع القلب من مساخط الله عز وجل لكنه كاره لوقوعها ويتمنى أن المصيبة لم تقع

هذا الصبر وهو في حقه واجب

أما الرضا فهو:

الذي رضي بهذه المصيبة وليس في نفسه كراهية لوقوعها .

وأما الشكر :

فهو أعلى من الرضا والرضا مستحب لأن من يصل إليه قلة والشكر أعلى من الرضا وهو مستحب وهو أنه إذا أصيب بمصيبة يشكر الله تعالى عليها لا لكونه بليد القلب لا وإنما يشكر الله عز وجل لأنه سيثيبه على هذه المصيبة ولأن هذه المصيبة لم تكن أعظم من غيرها .