( مختصر فقه المعاملات ) [ 28 ] ( كتاب الوصايا – باب أحكام الناظر  )

( مختصر فقه المعاملات ) [ 28 ] ( كتاب الوصايا – باب أحكام الناظر  )

مشاهدات: 831

( فقه المعاملات )

( 28 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب الوصايا- باب أحكام الناظر  )

 

 

[ الوصية ]

تصح من كل عاقل لم يعاين الموت وأنواعها أربعة .

الشرح :

 تصح من كل عاقل فالمجنون لا تصح منه الوصية وشريطة أن يكون العقل لم يعاين الموت لأنه إذا عاين الموت فإن أقواله وأفعاله غير معتبرة فإذا بلغت الروح الحلقوم لا يعتد بقوله .

أولاً :

 [ الوصية الواجبة فيما يكون عليه من الحقوق التي لا إثبات عليها ] .

الشرح :

أنواع الوصايا منها وصية واجبة يجب أن يوصي وذلك أن تكون عليه حقوق ليس هناك ما يثبتها فيجب عليه أن يوصي بها حتى يبرأ ذمته قال عليه الصلاة والسلام :

( ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) .

ثانياً :

 [ الوصية المستحبة من ثلث المال في أوجه البر والأفضل أن تكون لأقاربه الذين لا يرثون والربع أفضل والخمس أفضل من الربع ] .

الشرح :

النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص

( الثلث والثلث كثير ) ،

لما أراد أن يوصي بماله كله

والأفضل الربع لقول ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أفضل والأفضل من ذلك الخمس لقول أبي بكر رضي الله عنه  ( أرضى ما رضي الله لنفسه )

قال عز وجل :
{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ }الأنفال41

وتكون من ثلث المال والأفضل أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثونه وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك والمسألة خلافية قال عز وجل:

إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ }البقرة180

 

ثالثاً :

[ الوصية المحرمة أن تكون بأكثر من الثلث لمن له وارث وكذا الوصية لوارث فإن أجاز الورثة في الحالتين في مرض الموت أو بعد الموت صحت ]

الشرح :

هذه هي الوصية المحرمة بأن يوصي بأكثر من الثلث لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال

( الثلث والثلث كثير )

لكن إن لم يكن لديه ورثه فإن له أن يوصي بجميع ماله وإن كان له وارث واحد فإن له أن يوصي بجميع ماله لهذا الوارث أما إن كان هناك ورثة آخرون فلا يجوز أن يوصي لأحد من الورثة

لقوله عليه الصلاة والسلام:

( لا وصية لوارث )

لكن لو أن الورثة أجازوا ما زاد على الثلث أو أن الورثة أجازوا ما أوصي به لأحد الورثة أجازوا ذلك في مرض مورثهم المخوف أو بعد وفاته صحت بشرط أن يكون الآذنون راشدين فإن كان فيهم قصر فحق القصر لا يسقط .

رابعاً :

[ الوصية المكروه لمن ماله قليل وورثته محتاجون ولهذا أكثر الصحابة لم يوصوا بخلاف الوقف ]

الشرح :

هذه هي الوصية المكروهة بأن يكون عنده مالٌ قليل وعنده ورثه محتاجون فالأفضل أن لا يوصي بل يدع هذا المال القليل لورثته المحتاجين ولذا كثير من الصحابة رضي الله عنهم لم يوصوا وإنما حرصوا على الوقف .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

تصح من الصبي المميز ومن السفيه كعباداته .

الشرح :

تصح الوصية من الصبي المميز ومن السفيه كما تصح صلاته ونحو ذلك لأنها بعد الموت وليست في حال الحياة ولذا عطاياهم لا تكون نافذة .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

تثبت الوصية بالإشهاد أو بخطه المعروف أو بإقرار ورثته .

الشرح :

إثبات الوصية إما أن يكتب بخطه وإما أن يشهد على وصيته إثنين أو ثلاثة وإما أن تقر الورثة بأن مورثهم قد أوصى .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

لا يلزم في كتابتها نص معين والأفضل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم.

الشرح :

لا يلزم في ذلك نص معين فلو كتب بأي تعبير فيصح لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام ( ووصيته مكتوبة عنده ) لكن الصحابة  رضي الله عنهم يستحبون أن يكتبوا في وصاياهم :

قال أنس :  ( كانوا يكتبون في صدورهم وصاياهم :

” بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أوصى به فلان أن يشهد ألا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم  ، ويطيعوا الله ورسوله ، إن كانوا مؤمنين … إلخ .

(! ! ! ! ! ! !

مسألة :

من أوصى ليضر بورثته وأقر بشيء ليس عليه لإضرارهم فهو باطل لا من الثلث ولا من دونه كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى .

الشرح :

يعامل بنقيض قصده فلو أنه أقر على نفسه بما ليس عليه أو أنه أوصى لا لثواب وإنما ليضر ورثته وهذا المصنف موجود في بعض الناس فإنها لا تنفذ لا من الثلث ولا من دونه لقوله تعالى :

{ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }النساء12

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

الصحيح الوصية بكل المال لمن لا وارث له ولهذا لو أوصى بجميع ماله لوارثه الوحيد جاز ذلك .

الشرح :

سبق ذكر هذا .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

إذا ضاق الثلث دخل النقص على الموصى لهم على قدر أنصبتهم فيها .

الشرح :

كما سبق أنه يسوى في الوصية بين المتقدم وبين المتأخر فلو أنه أوصى بمائة ريال لفلان من الناس وأوصى بمائة ريال لفلان آخر ، وأوصى بمائة لفلان آخر فلما [رئي] الثلث وجد أنه مائة ريال فالمائة من هذه الثلاث مائة تعد الثلث فيحصل عليهم النقص أثلاثاً فلا يأخذون إلا الثلث ثلث المائة كل واحد يأخذ الثلث .

! ! ! ! ! ! !

 

مسألة :

 الاعتبار بصحة الوصية وعدمها في حال الموت .

الشرح :

فلو أنه أوصى لوارث فلما جاء الموت إذا به غير وارث يمكن يوصي لأخيه وهو في هذه الحال أخوه يرثه ثم عند الموت لم يكن هذا الأخ وارثاً لوجود ابن من هذا الرجل فتصح الوصية ولو أوصى لغير وارث ثم بان عند الموت أنه وارث فإنها لا تصح .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

لا تملك الوصية إلا بعد الموت فإن لم يقبلها ترجع إرثاً حتى لو ردها على فلان أما بعد القبول فترد على من عينه أما لو كانت على جهة كالفقراء فتلزم بمجرد الموت فإن كانوا كثر لا يمكن حصرهم أعطي البعض .

الشرح :

 كما سلف لا تُملك إلا بعد الموت ولذا لو لم يقبلها الموصى له فإنها تكون ضمن الإرث حتى لو قال هي لفلان ولم يقبلها قال هي لفلان من الناس ولم يقبلها يعني الموصى له لم يقبلها وإنما قال هي لفلان فلا تكون لفلان إلا إذا قبلها ثم بعد ذلك قال هي لفلان فتكون لفلان ، أما لو كانت على جهة كالفقراء والمساكين ونحو ذلك فإنه لا يلزم فيها القبول بل بمجرد موت الموصي تثبت لهم فإن كان قد أوصى لأناس لا يمكن حصرهم كما سبق في الوقف فإنه يعطى البعض .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 للموصي أن يغيرها أو يبطلها أما بعد موته فلا يجوز .

الشرح :

كما سبق قال عمر رضي الله عنه (للرجل أن يغير في وصيته ما شاء) ، هذا في حال حياته أما بعد وفاته فلا يجوز للورثة ولا لغيرهم أن يغيروا في الوصية لقوله تعالى ( فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

قال شيخ الإسلام رحمه الله يجوز صرفها فيما هو أصلح من الجهة التي عينها .

الشرح :

لو أنه أوصى بأن تكون هذه أضحية ، فاستبان أنه هناك جهة أخرى كمسجد بحاجة ماسة إلى هذا الألف فله أن يغير هذه الجهة فيعدل عن التضحية ببناية هذا المسجد لأنها أنفع للموصي من الأضحية، ودليلها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لرجل إني نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين ) قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صل هاهنا ) ومعلوم فضل المسجد الحرام على المسجد الأقصى  .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

تصح لمن يصح تملكه إن عينه ما عدا الحربي .

الشرح :

فتصح لمن يصح تملكه ، فالذي لا يصح تملكه مثل ما مثلنا مثل جني أو ملك أو حيوان فإذا أوصى لمن يصح تملكه وعينه قال هي لفلان فتكون صحيحة أما لو أوصى لحربي فإنه لا يجوز لِمَ ؟

لأن الحربي الذي هو كافر وبيننا وبينه حرب مستباح الدم والمال فكيف يوصى له بالمال .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 لا تصح بمصحف أو بعبد مسلم لكافر .

الشرح :

أن في وصيته للعبد المسلم الكافر إذلال وقد قال عز وجل :

( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ولربما يفتن هذا العبد المسلم بسيده الكافر ، وأما المصحف فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيدهم فإذا نهينا عن السفر من باب أولى أن ننهى عن أن نوصي به .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

تصحُ لحمل إذا وضع قبل ستة أشهر من صدور الوصية إن كانت تحت زوج ، وإن لم تكن إذا وضعته لأقل من أربعة سنين ولو وضعته ميت بطلت .

الشرح :

ما لا يصح تملكه الحمل لكن لو أن هذا لما أوصى له به نزل هذا الحمل في أقل من ستة أشهر من حين صدرت الوصية فبهذه الحال تبين لنا أن الحمل أنه حمل حقيقي لِمَ ؟

لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فتبين أنه موجود وأنه يصح تملكه وذلك إذا كانت تحت زوج إن لم تكن تحت زوج كأن تكون مطلقة فوضعته لأقل من أربع سنوات لأن مدة الحمل قد تزيد لأربع سنوات وسيأتي معنا الخلاف في أكثر مدة الحمل ولو وضعت الحمل ميتاً سقطت وبطلت وبطلت الوصية لِمَ ؟

لأنها لم تصادف موصاً له .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

إن أوصى بمبلغ كبير واشترطه في حجة واحدة نفذت وإلا فحجج .

الشرح :

فإن أوصى بمبلغ كبير فقال ليوضع في حجة فيوضع هذا المبلغ في حجة وإن زاد فيصرف في حج .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

لا تصح لجني أو ميت أو لملك أو على جهة معصية

الشرح :

لما سبق من أن الجني والميت والملك لا يملكون ولا على جهة معصية كما سلف معنا في الوقف فلا يصح أن يوقف على جهة معصية وإنما على جهة بر فلو قال بيتي وقف على الفسقة أو المغنين فإنه لا يصح فكذلك الوصية من باب أولى .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 إن أوصى لمساكين وله أقارب مساكين فهم أولى إن لم يكونوا وارثين .

الشرح :

كما سبق معنا في الوقف فإن فقرائه الأقارب أولى من الأباعد لكن في الوصية يشترط أن لا يكونوا وارثين لِمَ ؟ لأن الوصية لا تصح لوارث .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

تصح أن تكون بمال أو منفعة مباحة ككلب لزرع وكذا يصح بشيء يعجز عن تسليمه وكذا بمعدوم وكذا بمجهول ولو قال أوصيت لك بشيء فيعطى أقل شيء يتمول.

الشرح :

 تصح أن تكون بمال كأن يوصي له بألف ريال أو منفعة مباحة كأن يقول أوصي لفلان أن يعطى كلبي المعلم لصيد أو لزرع فيصح

فلو قال قائل : أهناك تعارض بين بيعه وبين الوصية به فنقول ليس هناك تعارض لأن هذا ليس ببيع فالوصية ليست بيعاً ولذا لما لم تكن بيعاً يصح أن يوصي بما يعجز عن تسليمه كما لو قال أوصي بجملي الشارد لفلان مع أنه سبق معنا لو أن باع جمله الشارد فلا يصح ،

فالوصية تختلف عن البيع

وكذا بمعدوم لو قال أوصي بثمر هذه الشجرة لفلان والشجرة ليس فيها ثمر لم تثمر بعد أو أوصى بمجهول كما لو قال أوصيت لك بشيء والشيء مجهول فيعطى أقل ما يتمول وأقل ما يتمول ريال .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 الثلث يعتبر عند الموت في المال الموجود .

الشرح :

فلو أنه أوصى بثلث هذه لفلان وكان ماله وقت الوصية مئتا ألف ، فأصبح عند الموت خمسين فيأخذ الموصى له ثلث الخمسين ولو بلغ عند موته نصف مليون فيأخذ ثلث نصف المليون فينظر إلى هذا المال عند وفاته .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

يصحح كلام الموصى حسب الإمكان كما لو أوصى بإحراق ماله فيصرف في تجمير المساجد .

الشرح :

لو أنه قال أوصي بأن يحرق مالي فمهما أمكن من تصحيح كلامه فيصح فيوضع ماله في تجمير المساجد ، وكما لو أوصى بثلث ماله يقذف في البحر فإنه يصحح كلامه فتصنع سفن للمجاهدين في سبيل الله ولأعمال الخير .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 تصح الوصية معلقة ومؤقتة .

الشرح :

فتصح معلقة كأن يقول أوصي بألف ريال لفلان إن رضي أبي فتصح الوصية إذا رضي الأب أو مؤقتة لو قال أوصيت بألف ريال لفلان في شهر شعبان فإن مات هذا الموصي بشهر شعبان هذا الموصي فيستحق الموصى له هذه الوصية وإن لم يمت فلا وصية .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

تبطل بخمسة أشياء .

الشرح :

 الوصية تبطل بخمسة أشياء :

أولاً :

 [ برجوع الموصي قولاً أو فعلاً ] .

الشرح :

برجوع الموصي وقد سبق معنا قول عمر رضي الله عنه .

ثانياً :

 [ بموت الموصى له قبل الموصي إلا إن كانت لقضاء دينه ] .

الشرح :

قلنا في الحمل لو سقط ميتاً بطلت الوصية لِمَ ؟ لأن الموصى له غير موجود لذا لو أوصيت لشخص بشيء فمات قبلك بطلت الوصية إلا إن كنت قد أوصيت له من أجل أن تسدد دينه فإنها لا تبطل لإبراء ذمته بعد وفاته .

ثالثاً :

 [ قتله للموصي ] .

الشرح :

فلو أوصى أحد بوصية لشخص فقام الموصى له بقتله فإنه لا وصية له معاملة بنقيض قصده ولذا قال عليه الصلاة والسلام ( لا يرث القاتل ) .

رابعاً :

 [ رده لها بعد موت الموصي ] .

الشرح :

قلنا إذا قبلها بعد وفاته فردها أو أعطاها لشخص فإنه يملكها فإذا رددها قبل أن يقبلها فإنه لا يصح هذا الرد لكن لو قبلها فإنها تعتبر وصية .

خامساً :

 [ تلف العين الموصى بها قبل قبول الموصى له ] .

الشرح :

فلو أنه أوصى له بجمل فمات الجمل قبل أن يقبل بطلت الوصية لعدم وجود شيء يتملك .

! ! ! ! ! ! !

باب أحكام الناظر

مسألة :

[ أحكام الناظر ]

 وهو الموصى إليه وهو بمنزلة الوكيل ولا يجوز أن يدخل فيها إلا إن عرف من نفسه القدرة على القيام بها ويشترط فيها أن يكون مسلماً جائز التصرف ، ولا يلزم أن يكون ذكراً وتصح إلى من عنده فكر ولو لم يقدر على مزاولة العمل وهي كالوكالة فيما سبق من الفسخ والعزل توكيل غيره .

الشرح :

أحكام الناظر على الوصية كأحكام الناظر على الوقف ولا يجوز لأحد أن يدخل فيها إلا إن عرف من نفسه القدرة على القيام بها فإن كان لديه فكر ولكن لا يستطيع أن يزاول العمل فتصح نظارته ويكون معه شخص يزاول العمل ولا يلزم أن يكون ذكرا لِمَ ؟

لأن عمر رضي الله عنه أوصى بأن تكون الولاية على الوقف من بعده لحفصة رضي الله عنها وكذا الوكالة وكما سبق معنا في أحكام الوكالة تنزل على أحكام الوصية من الفسخ والعزل وتوكيل غيره .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 من لا يصح تصرفه لا يصح أن يوصي فيه كما لو جعله وصياً على ابنه الراشد .

الشرح :

 لو قال يا فلان أنت وصيٌ على ابني وكان ابنه رشيداً عاقلاً ، فلا تصح هذه الوصية لِمَ ؟ لأن الأب ليس له ولاية على ابنه الراشد العاقل فكيف يوصه؟ من باب أولى .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 تصح وصية الكافر إلى مسلم إن كانت التركة من المباح .

الشرح :

فيصح أن يوصي الكافر بأن يكون الوصي على ماله فلاناً المسلم لكن بشرط أن يكون هذا المال الذي أوصى به الكافر أن يكون مباحاً فلو كان فيه خمر فلا يصح أو خنزير .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

لو أنه فرق الثلث وظهر دين على الموصي لا يعلمه فلا يضمن .

الشرح :

الوصي إن علم أن هناك ديون فيجب عليه أن يسدد الديون ، لكن لو تصرف في الثلث لأن الدين مقدم على الوصية فلو أنه أوصى بثلث ماله وعليه دين فإن الدين مقدم فلو أنه قدم الوصية وهو لا يعلم بأن علي الموصي ديناً فإنه لا يضمن .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 إذا تبين له صدق الطالب وجب عليه الدفع إن أمن التبعة ونظيره في هذا الحكم ولي اليتيم والناظر على الوقف .

الشرح :

فإذا جاء شخص يطالب بدين له على الموصي فيجب عليه أن يعطيه حتى لو لم تكن هناك بينة إذا تبين له صدقة بشرط أن يأمن من التبعة فلو خشي من الورثة أن يطالبوه فإنه لا إثم عليه ولا يلزم بدفع هذا الدين لمن ظن أنه صادق ونظيره الولي على الأيتام والناظر على الوقف .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

إن أوصى لجماعة دفعة واحدة أو واحد بعد واحد فليس لأحدهم التصرف في الوصية دون الآخرين .

الشرح :

 فلو أنه جعل على ثلثه أوصياء جملة واحدة قال أنتم أيها الأربعة من أبنائي أنتم الأوصياء أو قال أنت وصي على ثلث ثم قال أنت كذلك يا فلان ثم أنت يا فلان فإنه لا يحق لواحدٍ منهم أن يتصرف دون علم  الآخرين .