( مختصر فقه المعاملات) [46] (كتاب النفقات) [1] (باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

( مختصر فقه المعاملات) [46] (كتاب النفقات) [1] (باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

مشاهدات: 472

( فقه المعاملات )

(46)

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

كتاب النفقات )

[ 1 ]

[ باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ]

النوع الأول: نفقة الزوجة تكون بالمعروف على يسر الزوج وعسره وعليه مؤنة نظافتها .

الشرح :

 نفقة الزوجة تكون بالمعروف حسبما يقتضيه العرف ، فما اقتضاه العرف من غنًا ويسرٍ أو من فقرٍ وإعسارٍ فإنه يرجع فيه إلى العرف . فإنْ اختصم الزوجان في النفقة فإن العرف هو المحكَّم عليه مُؤْنَةُ نظافتها من تنظيفٍ لجسمها ( منظِّفات إزالة شعرٍ وأظافر ) لأنَّ هذا الأمر حقٌ له .

مسألة :

 المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملاً ، ولهذا تجب للحامل و للحامل الناشز ، وموطوءة بشبهةٍ أو نكاحٍ فاسدٍ ، لأنَّ الولد ولده .

الشرح :

قال r لمن طُلِّقَت طلاقًا بائنًا : ( لا نفقة لكِ ولا سكنى ) إلا إن كانت حاملاً ، فإن كانت حاملاً فإنه يجب عليه أن ينفق عليها ولو كانت بائنةً . لِمَ ؟ لأن النفقة للحامل من أجل ولده ولذا لو كانت ناشزًا – وهي العاصية في أداء حقه فيما يجب له – فإن النفقة تسقط ، لكنها إن كانت هذه الناشز حاملاً فإنه ينفق عليها لا من أجلها ولكن من أجل الولد ، وكذلك لو وطأ امرأةً بشبهةٍ فحملت منه فهي ليست بزوجةٍ ، ولكن يجب عليه أن ينفق عليها . لِمَ ؟ لأنَّ الولد ولده وكذلك الزوجة في العقد الفاسد .

مسألة :

 تسقط نفقتها إذا حُبِسَتْ عنه ولو ظُلْمًا أو نَشَزَت أو سافرت لحاجتها أو تطوَّعت أو نذرت بلا إذنه .

الشرح :

سبق معنا أنه قد تسقط نفقتها في أمورٍ – وهنا تتمةٌ لما سبق – تسقط نفقتها إذا حُبِسَت عنه ولو كانت مظلومةً ، لأنه قد حيل بينه وبين حقه منها، أو نشزت – وقد مرَّ معنا – أنها إذا كانت ناشزًا فإنها لا نفقة لها ، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه – كما سلف – أو تطوَّعت بصيامٍ ونحوه من غير إذنه فإن نفقتها تسقط أو أنها نذرت نذرًا شرعيًّا كنذر صيامٍ بلا إذنه . نذرت من غير أن تستأذن منه ، فإنها مَنَعَتْهُ من حقه وهو حق الجماع فله أن يسقط النفقة .

مسألة :

 المتوفى عنها . لا نفقةَ لها إلا إن كانت حاملاً ، ففي حصة الحمل من التركة وإن لم توجد فعلى وارثه الموسِر .

الشرح :

 المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ، لأنَّ الموت بينونةٌ إلا إذا كانت حاملاً فيُقال : ننظر إلى تركة هذا المتوفى وننظر إلى نصيب هذا الحمل ، فيُنْفَقُ عليها من حصة الحمل فإن لم يوجد فعلى ورثة هذا الحمل .

مسألة :

إن اتفق الزوجان على أيِّ نفقةٍ جازَ .

الشرح :

فلو اتفقا على دفع نقودٍ أو على شراء طعامٍ على حسب ما يتفقان عليه ، فإنْ لم يتفقا فالحكم يُرجَعُ فيه إلى عُرْفِ الناسِ .

مسألة :

 لا تسقط  بمضيِّ الزمان .

الشرح : لو أنَّ الرجل لم ينفق على زوجته أربعةَ أشهرٍ لسفرٍ أو نحوه ، فإنَّ هذه النفقة حقٌ لها لا تسقط بمُضِيِّ الزمن .

مسألة :

 تجب من حين تسليمها إليه إن كانت ممن يوطأ مثلها ولو كان صغيراً .

الشرح : فإذا سُلِّمَت المرأة إلى زوجها ولو كان الزوج صغيراً ، لكنَّ مثلها يوطأ فإن النفقة تجب عليه ، فإنْ كان صغيراً فعلى وليِّهِ .

مسألة :

 لها أن تمنع نفسها حتى تقبضَ صداقها الحالّ ، فإن سَلَّمت نفسَهَا و لا حقَّ لها في المنع .

الشرح :

سبق هذا وأنَّ لها أن تمنع زوجها من أن يجامعها حتى تقبض صداقها الحالّ أما إن كان مؤجلاً فليس لها الحق وكذلك لو كان صداقها حالًّا ثمَّ مكَنَتْهُ من نفسها فلو أرادت أن تمنع زوجها مرةً أخرى فلا حقَّ لها ، لأنَّها رَضِيَت بتمكينها له .

مسألة :

 إنْ لم ينفق عليها ، لبخله أو لغيبةٍ فتأخذ من ماله بالمعروف فإن تعذّرَ تستدين عليه ولها أن تصبر ولها أن تفسخ .

الشرح :

لقول هندٍ زوجة أبي سفيان : إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني وَ ولدي ما يكفيني . فقال r : ( خذي ما يكفيكِ وَ ولدُكِ بالمعروف ) . فتأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف فإن لم يتيسّر لها ذلك فلتستدن عليه ، فإن لم يتيسَّر فهي مخيَّرَةٌ بين الفسخ والصبر .

مسألة :

 النوع الثانى : نفقة الأقارب .

 أولاً : أن يكون المنفق عليه فقيراً لا يقدر على التَّكَسُبِ .

الشرح : هذا هو الشرط الأول : أن يكون المُنْفَقِ عليه فقيرًا فإنَّ الغنيَّ لا نفقةَ له .

مسألة :

ثانيًا : أن يكون المُنْفِقُ غنيًّا .

الشرح : أن يكون المُنْفِقُ غنيًّا ، وإن كان فقيرًا فلا يُكَلَّفُ . قال تعالى :

 {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا }الطلاق7

مسألة :

 ثالثاً : أن يكونا على دينٍ واحدٍ ، وهذه الشروط في النفقة على عموديّ النسب .

الشرح : أن يكونا على دينٍ واحدٍ فلو كان أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا فلا نفقة .

 ( مسألة ):هذه الشروط الثلاثة في  النقطة على عمود النسب .    

(الشرح):

في عموديِّ النسب .

 يعني : الآباء وإنْ علوْ ، والأمهات وإنْ علوْنَ ، والأجداد والجدات وإنْ علوْ ، وكذلك الأبناء والبنات وإنْ نزلوا .

 أما بقيَّةُ الأقارب فيشترط مع ما مضى أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرضٍ أو تعصيبٍ .

 

فإذا توفَّرَت الشروط السابقة الثلاثة ، فإنَّه يجب على القريب أن ينفق على قريبه .

هذا إذا كان هذا القريب من الآباء أو الأجداد وإن علوْ ، أو من الآباء أو البنات وإن نزلوا وأما إن كان هذا القريب من غير عموديِّ النسب .

كالإخوة والأعمام ونحو ذلك ،

فيشترط مع الشروط السابقة الثلاثة أن يكون المُنْفِقُ وارثًا للمُنْفَقِ عليه

بمعنى : لو أن هذا المُنْفَقِ عليه مات وكانت له تركةٌ لورثة هذا المُنْفِقِ فتلزمه النفقة ، أما لو كان هناك أخٌ فقيرٌ وله أبناء فإنَّ نفقتك عليه لا تلزمك . لِمَ ؟ لأنه لو مات وله تركةٌ لا ترثه أنت ، لأنَّ الأبناء يحجبونك

مسألة :

ينفرد الأب بنفقة ولده فإنْ عُدِمَ فعلى من يرثه بقدر إرثه .

الشرح :

ينفرد الأب بنفقة ولده لقوله r :

( خذي ما يكفيكِ وَ ولدكِ بالمعروف )

 فإذا كان الأب موجودًا فهو الذي يتولى كل نفقةِ ولده ، لكن إذا كان الأب غير موجودٍ فعلى قدر من يرثونه فلو كانت هناك أمٌّ وأخٌ شقيقٌ لهذا القريب الفقير فإنَّ هذا الفقير القريب لو مات وله تركةٌ فإنَّ من يرثه أمُّهُ وأخوه الشقيق ،

فالأم تأخذ الثلث لو مات ، والأخ الشقيق يأخذ الباقي وهو الثلثان . فيُقال للأمِّ : أنفقي عليه بقدر ما يحتاجه الثلث . ويُقال للأخ : أكمل الثلثين .

مسألة :

 يجب أن ينفق عليه وعلى زوجته .

الشرح :  إذا وجبت نفقة قريبك عليك يجب أن تنفق أيضًا على زوجته ، لأنَّ الزواج من حاجته فإذا كنت تنفق عليه لتطعمه وتسقيه لتحفظ بدنه فلا بد أن تنفق على زوجته حتى تبقى معه ليحفظ فرجه ويغضَ بصره .

مسألة :

 يلزمه إعفافه .

الشرح :

يلزمه إعفافه فلو كان هذا القريب الذي تلزمك نفقته لو كان عنده ما يكفيه من الأكل والشرب ، لكن ليس عنده مهرٌ يتزوج به وأنت غنيٌّ وتوفرت فيك الشروط ، فيلزمك أن تُزَوِّجَه ،

 ولذا الأب يلزمه شرعًا أن يُزَوِّجَ أبناءه المعسرين إذا كان موسرًا وتوفرت الشروط السابقة ،

لأنَّ بعض الآباء يظن هذا كرم .

 لا شكَّ أنَّ صنيع الأب لأبناءه مهما يكن فهو كرمٌ وتفضُّلٌ ،

لكن من حيث الشرع إذا أراد الولد أن يَعُفَّ نفسَه فلا بد أن يزوِّجَه الأب فإنُ لم يزوِّجَه فإن الأب يكون آثمًا فيما لو حصل فحشٌ من هذا الولد من غير أن ينقص من ذنب الولد شيئًا .

مسألة :

تجب للمرتضع في الحولين ، ولا يجوز أن يُفْطَمَ قبلهما إلا بإذنِ أبويه وبعدهما يجوز إلا إن تضرر .

الشرح :

تجب للمرتضع في الحولين فلو كان هناك أخٌ رضيعٌ وجبت نفقتُكَ عليه ، فكذلك يجب أن تُعطى مرضِعَتُهُ مالاً لإرضاعه ، وأما فطامه . هل يجوز أو لا ؟ هل يجوز للوالدين أن يَفْطِمَا ولدهما ؟ فيقال : إن كان قبل الحولين فلا يجوز إلا إذا اتفق الأبوان فيجوز مالم يتضرر الطفل . أما بعد الحولين فيجوز لها أن يفطِمَاه إلا إن تضرر الولدُ ، فإن تضرر بفِطَامِهِ بعد السنتين فإنَّه لا يجوز لهما .

مسألة :

إذا عُدِمَت أمُّهُ أو امتنعت ، فيجب أن يسترضع الولد ولا تُجْبَرُ ولو كانت في حبال الزوج إلا عند شيخ الإسلام رحمه الله .

الشرح :

إذا لم تكن له أمٌّ ترضعه أو امتنعت ،

فالواجب على الأب أن يسترضع لولده من يُرْضِعُه حتى لو امتنعت الأمُّ وهي تحت الزوج – الأب – إلا أنَّ فقهاء الحنابلة قالوا : إذا خشيَ على الولد من الهلاك بحيث لا يقبل ثديَ غيرِ أمِّهِ فإنه يلزمها . أمَّا إنْ قَبِلَ فإنَّه لا يلزمها لو امتنعت ولو كانت تحت الزوج . وشيخ الإسلام يقول : هذا ليس بصحيحٍ بل يلزمها أن تُرْضِعَ ولدها ، لأنها تحت حبال الزوج والله عز وجل أمرالزوج أن ينفق عليها وأن يكسوَهَا مقابل الإرضاع . قال تعالى :

 { وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ }

مسألة :

 لا يمنع أمَّهُ من إرضاعه .

الشرح : لا يجوز للأب أن يمنع أمَّهُ من إرضاعه لو رغِبَت الأم أنْ ترضعه فلا يحق له أن يمنعها ، لأنها أشفَقُ وأرحمُ به من غيرها .

مسألة :

لا تُلْزَمُ بإرضاعه إلا في الضرورة .

الشرح : كما مثَّلنا إذا لم يقبل إلا ثديَ أمِّهِ .

مسألة :

 يلزمها أن تُسقِيَهُ اللبأ مطلقًا .

الشرح :

هذا لازمٌ عليها على القولين . واللبأ : هو مقدمة الحليب . يُقال : بأن الطفل إذا شربه يُعْطى قوةً في المناعة ضد الأمراض – بإذن الله تعالى – وهو  لَزِجٌ .

مسألة :

عند الأكثر تسقط نفقة الأقارب بمضيِّ الزمان ، والمملوك بالإجماع .

الشرح : لو أن القريب ترك النفقةَ على قريبه لمدة أربعةِ أشهرٍ فَطَالَبَ الفقيرُ ما مضى من نفقةٍ فإنه لا حقَّ له ، فتسقط بمضيِّ الزمان . خلاف الزوجة وهذا عند أكثر العلماء ، وما أنفقه السيد على عبده ، فهي واجبةٌ فإنه لو لم ينفق عليه لأربعةِ أشهرٍ ، ثمَّ طلبَهَا العبدُ فإنها تسقط بإجماع العلماء .

مسألة :

( النوع الثالث : نفقة السيد على رقيقه )

الشرح :

تجب نفقته على السيِّد .

لأنه r قال : ( إخوانكم خَوَلُكُمْ أطعموهم مما تطعمون ) .

مسألة :

 إنْ اتفقا على المخارجة جاز .

الشرح : إن اتفق السيِّدُ والعبدُ على المخارجة جاز ، وذلك كأن يقول السيِّدُ لعبدِهِ : اكتسب كل يومٍ دِرْهَمًا وما زاد فهو لك . فيجوز مع أنه في الشركة لا يجوز .

المخارجة تختلف عن الشركة . لِمَ ؟ لأنَّ العبدَ وما مَلَكَ لسيدِهِ ، فالمال واحدٌ بينما قلنا في الشركة : لا يجوز أن يشترط دراهم معيَّنَةٍ .

مسألة :

 إن طلب الزواج وجب أنْ يزوِّجَه أو يبيعَه ، وكذا الأمَةُ وله أن يطَأَهَا .

الشرح :

 إن طلب العبد أن يزوجَّه فالواجب على السيِّدِ أمورٌ ، إما أن يزوِّجَه وإما أن يبيعه وإن طلَبَت الأمةُ الزواجَ ، فنقول : إما أن تُزَوِّجَهَا وإما أن تبيعها وإما وهو ثالثٌ زائدٌ على العبد وإما أن تطأها ، لكي تُعِفَّهَا .

مسألة :

 له أن يأدِّبَه .

الشرح : له أن يؤدبه ولذا أبو بكر – رضي الله عنه – كما جاء عند أبي  داود (لمَّا أضاعَ عبدُهُ متاعَهُ في السفر جلس يضربه) .

مسألة :النوع الرابع

( نفقته على بهائمه )

الشرح :

من مَلَكَ بهيمةً وجب إطعامها .

لأنها نفسٌ ، والنبي r قال : ( دخلت امرأةٌ النارَ في هرَّةٍ حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) .

مسألة :

 يحرم الأخذ من لبنها بما يضرُّ صغيرَهَا ، وكذا يحرمُ لعنُهَا وضَرْبُهَا ، أو وسْمَهَا في الوجه .

الشرح : ألْبَانُهَا الأصل فيها حقٌ لولدها ، فلا يجوز أن يأخذَ من لبنها ما يضرُّ بولدها وكذا يحرم لعنها ، فالنبي r لمَّا قال : ( لا تصاحبنا ناقةٌ ملعونةٌ )

وكذلك ضربها في الوجه ، فنهى النبي r عن ضرب الوجه ونهى عن الوسم في الوجه ، وهو أن توسم بالنار في وجهها كعلامة لأصحابها ، لكن يجوز أن توسم في الوركين أو أيِّ عضوٍ آخر ، لكن الوجه لا يجوز .

مسألة :

إن عجز عن النفقة خُيِّرَ بين بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت تُأكَل .

الشرح : إنْ عَجِزَ عن النفقة لهذه البهيمة ، فيُقال : إن كانت تؤكل فالواجب عليك بيعها أو تأجيرها أو ذبحها للأكل ، وإن كانت لا تؤكل فالواجب عليك تأجيرها أو بيعها إن كان نفعها نفعًا مباحًا مطلقًا ، فلو كان عنده كلبٌ للحراسة يجوز أن يأجِّره ؟الجواب لا.

مسألة :

 لا يجوز قتلها للإراحة .

الشرح : لا يجوز أن يقتلها للإراحة ، وذلك كأن تصاب بمرضٍ وهي تتألم منه . قال : أذبحها حتى تستريح . فلا يجوز .

مسألة :

 يجوز الانتفاع بها في غير ما خُلِقَتْ له .

الشرح : وذلك كأن يركب البقر ، والبقر لا تُرْكَبُ في الغالب ، ولكن تحرث الزرع أخبر النبي r : (  عن رجلٍ ركِبَ بقرةً فالتفتت إليه وقالت : إنَّا لم نُخْلَق لمثلِ هذا ) أي لم نُخْلَق في الغالب للركوب وإنما خُلِقْنا للحرث .

مسألة :

 الاهتمام ببقية ماله . قيل : مستحبٌ . وقيل : واجبٌ ، وهو الصحيح .

الشرح : مَنْ مَالُهُ العبدُ ، ومَنْ مَالُهُ البهائم . الواجب أن يتقيَ الله عز وجل في العبيد وفي البهائم ، لكن هل يجب عليه أن يحافظ على بقيِّة ماله من زروعٍ ونخيلٍ وأرضٍ ، كما يحافظ على عبده وبهيمته .!

قولان لأهل العلم . قال بعض العلماء :

 يستحب له ولا يلزم ، والصحيح : أنه يجب ، لأنَّ النبي  ( نهى عن إضاعة المال ) .