أيمان المسلمين التي تجب فيها الكفارة ( ستة لا سابع لها )

أيمان المسلمين التي تجب فيها الكفارة ( ستة لا سابع لها )

مشاهدات: 541

أيمان المسلمين التي تجب فيها الكفارة ( ستة لا سابع لها )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واليمين كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أيمان المسلمين هي التي  تعقد بالله أو لله

ولذلك قال أيمان المسلمين التي يترتب عليها حكم ستة أقسام لا سابع لها :

أولا  :

ـــــــــــــــــ

اليمين بالله قال وما في معناه من التزام كفر معلق على سبيل الخبر كأن يقول هو يهودي أو نصراني إن فعلت كذا وكذا ، يقول هذه يمين من أيمان المسلمين

أو أن يقول هو بريء من الإسلام إن فعل كذا وكذا مع اختلاف بين العلماء هل تلزم فيها كفارة أم لا ؟

والصحيح أنه تلزم فيها كفارة

بعض الناس يقول لم صارت في معنى اليمين بالله ؟

لأنه قال لن أفعل هذه الأشياء باعتبار أن هذه الأشياء مكروهة لدي يكرهها يقول لن أفعل هذا الشيء لأني أكره هذا القول الذي قلته

والصحيح أن بها كفارة كما مر معنا ؛ لأن بها التزاما لكن لا يجوز أن يقول في يمينه هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو هو بريء من الإسلام أو بريء من القرآن إن فعل كذا وكذا ، فإن هذا إن أراد به اليمين فهو يمين فإن خالف فإنه تلزمه الكفارة ولا يكفر ، لكن إن كان مقصوده الكفر فيكفر نسأل الله السلامة والعافية ومع هذا ينهى عن مثل هذا اللفظ لكن إن وقع من الإنسان فهذا حكمه وهل عليه كفارة أم لا ؟

ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه ( من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال ، وإن كان صادقا فإنه لن يرجع إلى الإسلام سالما )

الثاني :

ـــــــــــــــــ

الحلف بالنذر ، قال وهو ما يسمى بنذر اللحجاج والغضب يقول فالحلف بالنذر ليس بناذر ، يقول وضابطه أن الإنسان إذا طلب من الله شيئا في نذره فعلق ذلك على شيء فهذا هو نذر كأن يقول إن شفى الله مريضي فسأصوم عشرة أيام  ، إذن هنا يلزمه لأنه نذر لماذا هو نذر ؟ لأنه طلب من الله بنذره

والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا تفصيل مني من باب توضيح كلامي ، وزيادة معلومات ذكرها مجملة رحمه الله ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري ( من نذر أن يطيع الله فليطعه )

لكن قال : إن لم يقصد أنه يطلب الله ، وإنما ألزم نفسه ألزم نفسه بهذا النذر  نتيجة أن يمنع نفسه أو أن يحث نفسه ، أو يرغب نفسه أو يرهب غيره أو يصدق نفسه يصدق كلامه ويكذب كلام غيره فهنا ليس بناذر ، وإنما حلف بالنذر

كأن يقول إن لم يكن كلامي هذا إن لم يكن صدقا فسأصوم عشرة أيام هنا ليس بناذر حتى نلزمه وإنما نقول إما أن يفي بما التزم به أو يكفر كفارة يمين

القسم الثالث :
ـــــــــــــــــــــــــــ

الحلف بالعتق  ، كأن يقول وهذه صيغة فيما مضى كأن يقول إن فعلت كذا وكذا فكل عبيدي أحرار هنا يكفر كفارة يمين

القسم الرابع :

ـــــــــــــــــــــــــــ

الحلف بالحرام ، الحلف بالحرام

كأن يقول عليه الحرام إن لم يفعل كذا وكذا

فهنا مر معنا أنه إن قصد يمينا فيمين ، وإن قصد الطلاق فالطلاق ، وإن قصد الظهار فالظهار ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين

( إنما الأعمال بالنيات )

لكن لو قال وهذه مرت معنا ما علق ، قال لزوجته قال لزوجته على سبيل الإطلاق أنت علي حرام ، فالمذهب يرون أنه ظهار

هذا لم يعلق لم يقل إن فعلت كذا أو إن ذهبت فعلي الحرام لا الكلمة هنا مطلقة ليست معلقة قال أنت علي حرام هكذا إطلاق

 فقالوا هو ظهار وشيخ الإسلام وهو المنقول كما قال عن بعض الصحابة وهو ابن عباس رضي الله عنهما أنه يمين وهذا يدخل ولاشك في قوله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } الذي حرمه هنا هو العسل حرم العسل لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

فدل هذا على أن كل حلال حرمه الإنسان فأراد أن يعود إليه أنه يكفر  كفارة يمين ولا شيء عليه ومن ضمن ذلك من ؟

الزوجة ولذلك في الإيلاء مر معنا ، المولي هو يحلف على ماذا ؟ على ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ، ومع ذلك إذا تراجع فعليه كفارة يمين

لكن لو قال لزوجته : أنت علي حرام ، وأراد الظهار هو ظهار لما في الصحيحن ( إنما الأعمال بالنيات ) وإن أراد طلاقا فطلاق

 الحلف بالظهار : يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا ، علق هنا يمين ، مع أنه تلفظ بلفظ الظهار قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا أو إن ذهبت أو كذا فهي يمين إن أراد اليمين

لكن لو أراد الظهار فظهار ، وإن أراد الطلاق فطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعمال بالنيات )

لكن لو قال لزوجته من غير ما يعلق أنت علي كظهر أمي ؟ ظهار

لأنه لفظ صريح

لو قال إنما أردت الطلاق نقول لا ، لا يقبل

لماذا حصل التفريق ؟

نقول هذا اللفظ أصلا صريح في الظهار

الأمر الثاني لو قلنا كما قلت لكم انتبه المقصود من هذا أنت علي ظهر أمي  ليس المعلق لو قال أنت علي كظهر أمي فظهار لأن اللفظ صريح في الظهار

ولو قلنا يرجع على حسب نيته إن كان طلاقا فطلاق ، إذن لرجعنا إلى حكم الجاهلية كانوا فيما مضى يجعلون الظهار طلاقا

القسم السادس :

ــــــــــــــــــــــــــ

الحلف بالطلاق كأن يقول عليه الطلاق إن فعل كذا وكذا

وليعلم : أن هذه الأيمان كم عددها ؟ ستة

هذه الأيمان يقول ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى لا تخرج من صيغتين إما أن تكون بصيغة القسم كأن يقول الطلاق يلزمني أو علي الطلاق إن فعلت كذا

أو بصيغة الجزاء يعني بصيغة الشرط إن فعلت كذا فأنت طالق

إذن إما بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء ، وهذا يشمل الأيمان الستة السابقة

فإذن أيمان المسلمين كما سلف التي تعقد بالله أو لله

تعقد بالله يعني به وبأسمائه وصفاته

أو تعقد لله عز وجل

 

سؤال : هذه أيمان شرعية يقول شيخ الإسلام يقول كل هذه الأقسام التي يلتزم بها المسلم بشيء عليه وتكون فيها الكفارة هي داخلة ضمن عموم قوله عز وجل { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ }

ولا يدخل في ذلك ما كان حلفا بغير الله ، يقول ما كان حلفا بغير الله فهذا ليس فيه كفارة ليس فيه كفارة ؛ لأن الكفارة إنما في الشيء الذي يكون به حنث ، وهذا هو الالتزام لأن أصل اليمين بالله الالتزام فيقول كل يمين ألزم الإنسان بها نفسه بأي صيغة تدخل ضمن { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ }

هذه ليست حلفا بغير الله لأنه كما سبق قلت ماذا ؟ قلت أيمان المسلمين تعقد بالله أو لله تعقد بالله إما باسم من أسمائه أو صفة من صفاته

أو لله المذكورة الحلف بالطلاق الحلف بالنذر الحلف بالظهار