التفصيل في حكم الجائز والمحرم من ( الفيسات والرموز التعبيرية ) الموجودة بالجوالات

التفصيل في حكم الجائز والمحرم من ( الفيسات والرموز التعبيرية ) الموجودة بالجوالات

مشاهدات: 490

التفصيل في حكم الجائز والمحرم من ( الفيسات والرموز التعبيرية ) الموجودة بالجوالات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه التي تسمى بالفيسات المسؤول عنها والتي تكون في الجوالات حكمها يختلف باختلاف أحوالها ، منها ما هو مباح مثل ما يكون من فيسات من أشجار ومن جمادات من طائرات وسيارات ونحو ذلك فإن هذا لا حرج فيه ولا إثم ، والدليل ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي ( أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فمر برأس التمثال يقطع فيكون كهيئة الشجرة )

ولما جاء في صحيح مسلم قول ابن عباس ( وإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له )

 ومن الفيسات من يرمي إلى شعارات الكفار ، وتعظيم ما لديهم من ديانات فهذا لا شك في تحريمه لأن الشريعة جاءت بطمس معالم الكفار ، وما يرمز إلى عباداتهم ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ( لم يكن يترك النبي صلى الله عليه وسلم في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه ) يعني إلا غيره وأزاله

 فإن اشتبه على الإنسان وشك هل هو من رموز دياناتهم أو ما شابه ذلك  فليتركه

 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال      ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )

ولما جاء في الحديث الحسن فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام عند أحمد والترمذي ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )

ومن هذه الفيسات ما به صور محرمة مثل صور لنساء عاريات أو لآلات اللهو الطرب فهذا لا يجوز استخدامه لأن به نشرا للفحشاء وتعليق القلوب بها .

ومن الفيسات ما يكون فيه اعتداء على مخلوقات الله الكونية بأن تصور على شكل وجوه أو رمز معين كما يفعل بالشمس أو يفعل بالقمر فهذا من التخرص لأنه لا دليل على ذلك فصفتها مجهولة لنا ولذلك قال تعالى { إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ } هذا من التخرص

ومنها ما يكون صور كاملة ظهور الوجه مع العنق مع الصدر فهذا لا شك في تحريمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم  بيَّن ذلك في أحاديث كثيرة

ومن هذه الفيسات ما يكون وجوه معبرة فقط بمعنى أنها خلت من العنق  ليس بها عنق ولا صدر فهذه إن لم يكن بها ما لا تبقى معه الحياة من فم أو أنف وإنما هي دوائر من وجوه خالية من أشياء لا تبقى معها الحياة فهذه  لا تدخل ضمن الصورة

ولذلك قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله الصورالمعتادة التي يجهلها بعض الناس قال إذا لم يكن فم أو أنف فهذه ليست صورة كاملة ولا مضاهاة لخلق الله ، فهذه لا تدخل ضمن ما يسمى بالتصوير ، وإنما الحديث السابق قول جبريل له ( مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة ) وهو الآن كهيئة الشجرة لأنه لا روح فيه ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم  ( الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة )

كما ثبت من حديث ابن عابس عند الإسماعيلي في مسنده

وإن كانت هذه الفيسات صورة وجه قد اكتمل الوجه فيها دون أن يكون هناك عنق أو صدر هنا هل تكون ضمن الصور أم لا ؟

الحديث الذي سبق معنا وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ( الصورة الراس فإذا قطع الرأس فليس بصورة )

هذا يفيد من أنه إذا فصل انتهى حكم الصورة ولو بقي الرأس كله ولذلك شيخنا ابن عثيمين قيل له إذا قطع الرأس وفصل عن البدن فصل عن العنق والصدر هل يجب تغيير ملامح هذا الوجه بعد فصله

قال عندي تردد الذي يظهر لي أنه لا تردد عندي ، وأنها تكن ضمن الصور المنهي عنها إذا اكتمل في الوجه ما تبقى معه الحياة قول جبريل له ( مر برأس التمثال يقطع فيصير كهئية الشجرة )

انظر قال (فيصير كهئية الشجرة ) بمعنى أن التغيير يحصل على معالم الصور حتى يغيرها بحيث يجعلها في هيئة أخرى كهيئة الشجرة وما كان من هيئة الشجرة فإنه يباح كما مر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( إن كنت لابد فاعلا فعليك بالشجرة وما لا نفس فيه )

ثم إذن ها الرأس يتضمن أشرف عضو في الإنسان وهو الوجه وهو المقصود ومن ثم فإنه لو صور بدن وحده فلا إشكال في ذلك ، الكلام على الرأس