تجب كفارة اليمين بأمور( عقل – قصد – اختيار – في المستقبل – على ممكن ) ما معنى هذا ؟

تجب كفارة اليمين بأمور( عقل – قصد – اختيار – في المستقبل – على ممكن ) ما معنى هذا ؟

مشاهدات: 465

تجب كفارة اليمين بأمور

( عقل – قصد – اختيار – في المستقبل – على ممكن )

ما معنى هذا ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسلم إذا حلف فتجب عليه الكفارة إذا كان بالغا ، وذلك لأن اليمين يترتب عليها كفارة ، فالكفارة إنما تلزم من ؟  تلزم من هو بالغ

فإذا كان صغيرا دون سن التمييز دون سبع سنوات فلا اعتداد بيمينه

 لكن وقع الخلاف بين أهل العلم فيما لو كان مميزا فقبل البلوغ حلف هل تنعقد يمينه ويلزم بكفارة أم لا ؟

المشهور أنه لا يلزم ، ولكن هناك من العلماء من يقول إذا كان مميزا فتلزمه الكفارة باعتبار أن من هو مميز ولم يبلغ صححنا قصده في أمور سابقة منها :

ــ الطلاق وما شابه ذلك

 ولكن الذي يظهر : أنه لا شيء عليه ما لم يبلغ لكن أمثال هؤلاء الصغار كما مر معنا في التوحيد كان السلف يربون صغارهم على عدم الاستهانة بكثرة الحلف والشهادة

ثانيا : وأن يكون عاقلا :

فإن كان مجنونا أو مخرفا ، فإنه لا يجب عليه شيء لأنه غير مكلف 

ثالثا : ان يكون مختارا :

فإن كان مكرها على أن يحلف ، فحلف فزال عنه الإكراه فخالف هذه اليمين هل تلزمه الكفارة ؟

الجواب : لا ، لأنه مكره  ( عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام

أو كان ناسيا حلف على ألا يركب هذه السيارة فركبها ناسيا فلا شيء عليه لقوله تعالى { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وللحديث السابق

الرابع حتى تجب عليه الكفارة أن تكون على شيء في المستقبل

كأن يقول والله لا أدخل بيت فلان والله لا أدخل بيت فلان هذا شيء يكون في المستقبل ، لكن الذي في الماضي ، فنحن نقول لو قال والله ما رأيت فلانا سئل هل رأيت فلانا ؟ والله ما رأيت فلانا يقصد اليمين

 لو كان لا يقصد اليمين ما يجري على لسانه مر معنا أن هذا لغو تحدثنا عن هذا فيما مضى ، وأنواع اللغو ، ولذلك قات عائشة رضي الله عنها

( لغو اليمين الذي لا كفارة فيه كأن يقول الرجل لا والله بلى والله )

فإن حلف قال : والله ما رأيت فلانا قاصدا اليمين فلو كان صادقا فلا شيء عليه ، وإن كان كاذبا فمر معنا الكلام عن اليمين الغموس هل يعتبر هذا من اليمين الغموس أم أن اليمين الغموس لابد أن يقتطع حق مسلم وقد سبق تفصيل هذا في الدرس الماضي

على أمر ممكن :

 يخرج المستحيل ، المستحيل إما في ذاته وإما في عادته ،  المستحيل في ذاته كأن يقول والله لأقتلن هذا الميت ، ميت مستحيل

هذا مستحيل ، فلا تعتبر كفارة

أو مستحيل عادة كأن يقول والله لأطير في السماء بيدي حتى يقول إنسان ربما يقول بطائرة أو مثلا بشراع

يقول والله لأطيرن في السماء كما تطير الطيور ، مستحيل

فإذن لو قال هذا القول هذا مستحيل فلا تلزم كفارة في ترك المستحيل وفي فعل المستحيل

لكن بعض أهل العلم يقول لو حلف على فعل المستحيل فتلزمه كفارة مثل ما مثلنا قال والله لأطيرن في السلماء كما يطير الطير بجناحيه فيقولون إذا لم يفعل ومثل هذا لن يفعل فيقولون تلزمه كفارة فورا

والذي يظهر أن المستحيل لا تلزمه كفارة

ودليل هذه الشروط  قوله عز وجل { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } واستبان لي الآن من قراءتي الليلة من أن قوله { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ }

دل على أن من ليس ببالغ ولو كان فوق التمييز ليس بمؤاخذ

فلا يدخل ضمن من تلزمه الكفارة ، مما يدل على رجحان قول من يقول بأن من ليس ببالغ ، ولو كان مميزا أنه لا كفارة عليه

هذه الشروط دليلها قوله تعالى { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ }