حالات ( إجهاض الجنين)
وهل يجوز في حالة ( حمل زنا أو تشوه الجنين أو تضررت الأم ) وغير ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإجهاض هو إسقاط الجنين
الفقهاء في المذاهب اختلفوا اختلافا كبيرا :
ــ منهم من منع إسقاط الجنين مطلقا حتى لو كان قبل أربعين يوما قالوا لأنها نطفة استقرت في الرحم فلا يجوز الاعتداء عليها
ــ ومنهم من أجازه بعد الأربعين
ــ ومنهم من أجازه قبل أن تنفخ فيه الروح ، ولا ينظر لأي سبب من الأسباب
فنقول الحكم في هذه المسألة :
أن الجنين في جميع أطواره وأحواله لا يجوز أن يجهض
لا يجوز أن يجهض ، لم ؟
لأن له حرمة ، ولو لم تنفخ فيه الروح ، كلامنا الآن قبل أن تنفخ فيه الروح بجميع أطواره ، لكن إذا نفخت فيه الروح له كلام آخر
لكن قبل أن تنفخ فيه الروح له حرمة ، بدليل أن الشرع جعل في قتله دية خمس من الإبل
مع أن بعض العلماء مع أن النص عام يقول : لا يلزم بالدية خمس من الإبل إلا إذا كان مضغة ، وتخلق ، قبل ذلك لا دية فيه ، ولعل التخلق جعلوه من باب أنه أصبح جنينا باعتبار أن به يدا أو رجلا أو رأسا فلا يجوز إسقاطه إلا لضرورة ، أو لمصلحة واضحة ، وحاجة ملحة ، مثل ماذا ؟
الضرورة : لو قالوا إن بقاءه يؤثر على الأم ، فالأم ربما ستضرر لو بقي فستهلك لو بقي هذا الحمل فهنا يجهض
أو قالوا به تشويه تشوه ، به تشوه خلقي وإذا خرج سيتعب أهله
فهنا فيه حاجة ملحة ، حاجة ملحة
إذن يمنع قبل نفخ الروح من إجهاض الجنين إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة
وهذه من الأمثة
لكن لو قال قائل : هل من الحاجة أن بعضهم لا يريد الولد ؟
نقول : لا
أو أن تكاليف المعيشة بالنسبة إليه ستزيد الوالدين فاقة
ليس بعذر ، ليس بعذر ولا بمصلحة ولا بضرورة
لو قيل :
لو أجهض ، من أنها زنت نسأل الله السلامة والعافية مصلحة أم لا ؟
قبل أن ينفخ فيه الروح قالوا سنسقطه ؟ لا ، لا يجوز
بدليل : أن النبي لما أتته المرأة الغامدية لم يقم عليها عليه الصلاة والسلام الحد حتى تضع ما في بطنها
فليس هذا بعذر
أما بعد نفخ الروح تخلق أصبح إنسانا بعد أربعة أشهر ، يعني ترك الشهر الرابع ، ودخل في الخامس فإنه لا يجوز إسقاطه مطلقا أو يجوز إسقاطه لضرورة ؟
الشيخ ابن عثيمينرحمه الله يقول : لا يجوز إسقاطه مطلقا بعد نفخ الروح لأنه نفس فلا يجوز الاعتداء عليها حتى لو ترتب على حسب كلام الأطباء أن أمه ستهلك لو بقي
فإن قتلها فيقول نحن لم نقلتها ، الله هو الذي أماتها بهذا السبب ، فيقول فلا يجوز مطلقا
أما بالنسبة إلى اللجنة الدائمة في وقت شيخنا ابن باز رحمه الله يقولون يجوز إذا كان بقاؤه يترتب عليه أن الأم ستموت ، لم ؟
للقاعدة الشرعية : يختار أهون الشرين ، ترتكب أدنى المفسدتين دفعا لأعظمهما
لكن لو قال قائل : به تشوه بعد أربعة أشهر ، المرأة لم تهلك لكن فيه تشوه ، تشوه واضح
فليس عذرا عندهم ، ليس عذرا عند الجميع بل يبقى ويحسنون الظن بالله لأنه نفس ، نفخت فيه الروح فيحسنون الظن بالله ، لكن إن حصل من بقائه بعد نفخ الروح فيه إن حصل من بقائه أن الأم ستهلك فيجوز إجهاضه بشرط أن يكون هناك جمع من الأطباء يتفقون على أن بقاءه هلاك لأمه وبعد أن تتخذ الأساليب في إبقائه دون أن تتضرر الأم.