هل عبارة صاحب زاد المستقنع ( ويباح حيوان البحر ) يؤيد قول من قال بجواز أكل التمساح ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيوانات البر : كما سلف في الدرس الماضي تباح كلها إلا ما ذكرنا من سبعة ضوابط ، ومن أراد الرجوع إليها فهي موجودة على اليوتيوب
هذا بالنسبة إلى حيوانات البر
الحيوانات البرمائية : يجوز أكلها ؛ لقوله تعالى { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } لكن يستنثى منها ما يلي :
أولا : الضفدع وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن نهى عن قلته ، وسئل صلى الله عليه وسلم كما في السنن عن قتله للدواء فنهى عن قتله
وما ورد من زيادة ( فإن نقيقهن تسبيح ) تلك الزيادة ضعيفة
إذن النهي من أجل ماذا ؟ من أجل نهي النبي صلى الله عليه وسلم
الثاني : ذوات السموم
وذلك لأن ذوات السموم مضرة والنبي صلى الله عليه وسلم وصف كما في السنن وصف السم بأنه هو الدواء الخبيث فكيف يؤكل ما كان خبيثا ؟
الثالث : التمساح
فهو برمائي يعيش في البر ويعيش في البحر ؛ وذلك لأنه في الحقيقة سبع وله ناب ، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم ( نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير )
فما عدا هذه الثلاثة من البرمائيات فيجوز ؛ لقوله تعالى { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا }
زاد المستقنع صاحبه ماذا قال ؟
لأنه خلط بين الحيوان البحري والبرمائي قال ويباح حيوان البحر ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح وذوات السموم
لو نظرت إلى الضفدع برمائي ، ولذلك الشيخ رحمه الله يرد على صاحب الزاد فيقول هذا ليس بحريا وإنما هو برمائي
قال الشيخ وعللوا يقول : وعللوا التحريم للضفدع أنه مستخبث قال وهذه العلة هل هي مؤثرة ام لا ؟ قال وسبق الكلام عنها ونحن نقول العلة ليست الخبثية في الضفدع ، العلة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع
ثم ذكر التمساح
فيقول الشيخ يقول ما قاله صاحب الزاد من أنه حرام يقول ليس بصحيح
وإنما كل ما لا يعيش هذا كلام الشيخ كل ما لا يعيش إلا في البحر بحيث لو أخرج يموت فإنه يكون حلالا لقوله تعالى { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ }
صيد البحر الصيد الذي يصاد حيا وطعامه ما مات وطفا على البحر ولم ينتن
قلت ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في السنن ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )
فيقول يجوز أكل التمساح ، يقول لأن هناك في البحر ما هو يفترس أعظم من التمساح وهو القرش ، فلها قوة
فانظر : الشيخ أجاز التمساح بناء على ماذا ؟ بناء على أنه من حيوانات البحر
ولذلك فالصحيح عندنا ولا مرية في ذلك ولا شبهة عندنا في ذلك من أن التمساح لا يجوزأكله ؛ لأنه تحقق فيه الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وليس بحريا ، وإنما هو برمائي
ولذلك لا يقاس فيقال القرش أو أن هناك ما هو أعظم منه لأن القرش على الصحيح يجوز أكله باعتبار أنه لا يعيش إلا في الماء
لكن التمساح يعيش في البر ويعيش في البحر وبه سبعوية وبه أنياب بل إن بعضها أعظم من حيوانات البر المفترسة
ولا يقل أحد أيجوز الصغير منه لأن الصغار ليست بها قوة ؟
نقول لا ، لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بوصف ما هو ؟ السبوعية وأن له نابا إذن لو قيل بجواز الصغير منه إذن ما صغر من الأسد يجوز على هذا القول ، على قولهم يجوز ، لكن الصحيح أنه لا يجوز
فكل ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير سواء كان صغيرا للتو ولد أو أنه خرج من بيضه سواء كان صغيرا أو كبيرا فإنه لا يجوز لتحقق الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم
إذن كلام الشيخ فيه ما فيه لأن الشيخ بنى على أنه من حيوانات البحر
فالصحيح أن الحيوانات البرمائية يجوزأكلها كلها ماعدا التمساح والضفدع وذوات السموم
ولذلك السلحفاة برمائية تعيش في البر والبحر فيجوز أكلها للقاعدة الأصل الإباحة
أما حيوانات البحر فيجوز أكلها تباح كلها إلا ماذا ؟ إلا ذوات السموم على الصحيح لعموم قوله تعالى { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ }
ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام كمما عند الخمسة ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )
وهناك لأن بعض العلماء يقول ما كان يشابه ما كان في البحر مما يشابه مما هو في البر مما هو محرم فيحرم مثل خنزير الماء مثل كلب الماء مثل إنسان الماء
والصحيح العموم يجوز إلا ما استثني
وعلى كل حال لو رأى الشيخ جواز أكل التمساح فهذا هو رأيه لكن الذي يظهر لنا كما سلف ولا شك عندنا أنه محرم لتحقق الوصف السبوعية وأنه ذو ناب وليس بحريا حتى نقول يقاس على ما هو أعظم منه مما هو في البحر مما فيه من قوة ومما فيه من أنياب