بسم الله الرحمن الرحيم
[حكم بيع أو شراء أو استئجار القطط]
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
س/ هل يجوز تربية أو بيع أو شراء أو استئجار أو إهداء القطط الجميلة كما يحدث بين النساء؟
القاعدة: أن كلَّ شيءٍ مباح النفع مطلقا فيجوز بيعه، والهر يدخُلُ ضمن هذه القاعدة، لكن جاء حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم، أخرَجَ من هذه القاعدة، فيكونُ بيعُ الهِر: محرّما.
لأن القواعدَ لا تُقَدَّمُ على النصوص الشرعيّة، لأن القواعد مبنيّة على النصوص الشرعيّة، فإذا أتى نصٌّ أخرَجَ شيئا من هذه القاعدة فإنه حينَها يخرُج.
ولذلك/ من يُجَوِّز بيع الهِر: حَمَلَه على أنواع أخرى من أنواع الهِر، ولكنّ هذا الحَمْل لا دليلَ عليه، وإنما يؤخَذُ بالنصِّ العام، ومِن ثَمَّ:
فإن ما يصنَعُهُ بعضُ الناس ولا سِيّما في هذا الزمن -واشتهرَ الأمرُ كثيرا- من بيعِ القطط، ولا سيما القطط التي يقال إنها قطط جميلة، وتولّعَ بها حسبَما أسمع بعضُ النساء وبعضُ الفتيات:
فإن مِثلَ بيعَ هذه القطط لا يجوز.
إن شاء الرجل أو شاءت المرأة أن تُرَبيَ هرةً دون أن تشتريَها: فلا إشكالَ في ذلك،
حديثُنا هنا منصبٌّ على البيع، لكن لو أنَّ الشخص أهديت إليه هرة فلا إشكال
لو أنه ربّى هرة: فلا إشكال.
الإشكال هنا أو الممنوع ما هو؟ البيع؛ ويدخلُ من ضمن البيع: بيع المنافع، كما لو استأجر شخصٌ هرةً، لأمْرٍ ما، فإنَّ الإجارةَ بيع، بيعُ ماذا؟ بيعُ عين أم بيعُ منفعة؟ بيعُ منفعة ” ا.هـ