حلف شخص على آخر (أن يدخل بيته ) فلم يدخل أو ( أن يأكل ) فلم يأكل فهل تجب عليه كفارة

حلف شخص على آخر (أن يدخل بيته ) فلم يدخل أو ( أن يأكل ) فلم يأكل فهل تجب عليه كفارة

مشاهدات: 499

حلف شخص على آخر (أن يدخل بيته ) فلم يدخل أو ( أن يأكل ) فلم يأكل فهل تجب عليه كفارة ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرى شيخ الإسلام أن الإنسان لو قصد بيمينه الإكرام لا الإلزام فخالف  من حلف عليه فلا كفارة

مثال ذلك :

لو أنك رأيت شخصا كبيرا في السن يحمل متاعا أو يريد أن يحمل متاعا  أو شيئا ثقيلا فقلت له : والله لا تحمله أنا أحمله ماذا أردت ؟ أن تلزمه أم أن تكرمه ؟ أن تكرمه لكنه لم يوافقك قال أحمله أنا فحمله

بعض أهل العلم يقول تلزمه كفارة بناء على أنه خالف

لكن عند شيخ الإسلام يقول لا بما أنه من باب الإكرام

ومثال ذلك أيضا :

من يحلف على ضيفه ليس حلفا بالطلاق لا

ومر معنا كلام حول الحلف بالطلاق ” علي الطلاق “  إن لم تأكل ذبيحتي  أو ما شابه ذلك هذه لا ، لكن لو قال والله يا فلان تأكل ذبيحتك أو تأكل واجبك وهو يريد الإكرام ما يريد الإلزام

إن أراد الإلزام لأن المقصود من اليمين ما هو ؟ الألزام

هنا ما أراد الإلزام ، أراد أن يكرمه يقول لا كفارة عليه

أو أنك مثلا  :

لو أردت أن تدخل مع شخص إلى بيت شخص من الباب قلت له : والله يا فلان تدخل إكراما له ليس من باب الإلزام فهنا لو رفض عند شيخ الإسلام لا شيء عليه والقول الآخر عليه

وعلى كل حال فقول شيخ الإسلام قول قوي

 ويمكن أن يستدل لشيخ الإسلام : من أن أبا بكر رضي الله عنه لما ضيف ضيوفا ، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم  وقدم لهم ابنه الطعام فلم يأكلوا ، فرجع وإذا بهم لم يأكلوا ، فغضب رضي الله عنه فقال : والله لا آكل ، هم ينتظرونه حتى يأكل معهم فقال والله لا آكل فقالوا والله لن نأكل فأكل

هنا أراد بيمينه أن يكرمهم

ولذلك لم تلزمه الكفارة مع أن من يقول تلزمه الكفارة قالوا لأنه خالف يمينه لأنه يعلم مسبقا أن عليه الكفارة

 ولذلك يحتاط المسلم فيخرج الكفارة