خطبة اثنا عشر حكما فقهيا عن ( زكاة الفطر وعيد الفطر ) مع أربعة تنبيهات مهمة

خطبة اثنا عشر حكما فقهيا عن ( زكاة الفطر وعيد الفطر ) مع أربعة تنبيهات مهمة

مشاهدات: 663

خُطبة

اثنا عشر حُكمًا فِقهِيًّا عن ( زكاة الفِطر و عِيد الفِطر )

مع أربعة تنبيهات مهمّة

‏‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

elbahre.com/zaid

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه أحكامٌ فِقهِيّةٌ مختصَرة بِأَدِلَّتِها الشَّرعِيَّة عَن زكاة الفِطر وصلاة العِيد

   ▪أوّلًا :

زكاةُ الفِطر [[ أَوجَبَها ]] النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم [[ عَلَى كُـلِّ مُسْلِم حَتَّى لَو لَم يَصُم ]]

كما في حديث ابن عمر رَضِيَ الله عنهما في الصَّحِيحَين

فَرَضَها رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، كما قال (( فَرَضَ صاعًا عَلَى الذَّكَرِ والأُنثى والحُرِّ والعَبدِ والكبيرِ والصَّغير مِن المُسلِمِين )) مِن جميع المُسلِمِين

   ▪ثانيًا :

زكاةُ الفِطر [[ مِقدارُها صاعٌ عن كُلِّ شخص ]] كما جاءت بذلك السُّنَّةُ في الصَّحِيحَين

 وهذا الصّاعُ مُطلَقٌ :

 –  إن قَسَّمتَه على [[ فُقَراء ]] ،

 – أو أَعطَيتَ جُملَةً مِن هذه الزَكَوات ( أَكثَرَ مِن صاعٍ ) أَعطَيتَها [[ لِفقيرٍ واحدٍ ]] :

فلا إشكالَ في ذلك لِإِطلاق الحديث

  ▪ثالثًا :

زكاةُ الفِطر كما نَصَّ عَلَيها عَلَيه الصَّلاةُ والسَّلامُ :

 – مِن أَنّها صاعٌ 

 – وَمِن ماذا ؟ [[ مِن طَعَام ]]

 إذًا : الصَّحِيح أنّ  [[ النُّقُود لا تُجزِئ ]]

فَلَم يَفعَلها صلّى الله عليه وآله وسلّم ولا أَحَدٌ مِن صَحابَتِه رَضِيَ الله عنهم

  ▪رابِعًا :

زكاةُ الفِطر  [[ الأَفضَل أن تُؤَدِّيَها قَبْلَ خُروجِك لِصلاة عِيد الفِطر ]]  كما جاءت بذلك السُّنَّة في الصَّحِيحَين

إن أَخرَجتَها [[ قَبْلَ العِيد بِيَوم أو بِيَومَين ]] :

 فلا إشكالَ لِثُبُوتِ ذلك عِنْدَ البخاريّ عن الصحابة رَضِيَ الله عنهم

أمّا [[ بَعْدَ صلاة العِيد ]] :

  –  مِن غَير عُذر فلا تُقْبَل .

  –  أمّا إن كان لِعُذرٍ لِنِسيان أو ما شابَهَ ذلك فلا حَرَجَ في ذلك ؛ لِأَنّه معذور

 لَكِن إِنْ لَم يَكُن مَعذُورًا ، فَكَما في حديث ابن عبّاس عند أَبِي داوُد كما ثَبَتَ :

(( مَن أَدَّاها قَبْلَ الصَّلاة فَهِيَ صَدَقَةٌ مَقبُولة ، ومَن أَدَّاها بَعْدَ الصَّلاة فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقات ))

  ▪خامِسًا :

يُشرَع لِلمُسلِم إذا أُخبِرَ بِأنّ يَوْمَ غَدِهِ هُوَ عيدُ الفِطر ، أو أَتمَمَ النّاسُ ثلاثينَ يَوْمًا بِغُرُوب الشمس :

يُشرَعُ لَهُم [[ التَّكبِيرُ المُطلَق ]] في جميع الأحوال إلى صلاة العيد

{ .. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ .. } [ البقرة : 185 ]

  ▪سادِسًا :

السُّنَّة [[ التَّجَمُّل لِلأعياد ]] كما هي سُنَّتُه صلّى الله عليه وآله وسلّم في الصَّحِيحَين

  ▪سابِعًا :

السُّنَّةُ إذا أرَدتَ أن تَخْرُجَ لِصلاةِ العيد :

[[  أن تأكُلَ قَبْلَ خُروجِك تَمَراتٍ وِترًا  ]]

كما جاء مِن حديث أَنَس مِن فِعلِهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم في صحيح البخاريّ .

  ▪ثامِنًا :

السُّنَّةُ إن تَيَسَّرَ لك [[ أن تَمشِيَ إلى صلاة العِيد ]]

لِما جاء عند الترمِذيّ وغَيرِه مِن أنّ ذلك مِن السُّنَّة ، إن تَيَسَّرَ لك ذلك .

   ▪تاسِعًا :

احرص على صلاة العيد [[ فإنّ جُمْلَة مِن العُلَماء  أَوجَبُوها ]] وُجُوبًا عَينِيًّا على كُـلِّ شَخص

ويُقَوِّي الوُجُوبَ ما جاء في الصَّحِيحَين :

أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَمَرَ حَتَّى النِّساء أن يَخرُجنَ

لَكِن إن خَرَجنَ فَلْيَكُن ذلك بِسِتْرٍ وحِشْمَةٍ

  ▪عاشِرًا :

إِنِ اجتَمَعَت صلاةُ العيد مع صلاة الجُمُعة ( يَعْنِي في يَوم الجُمُعة ) :

فَقَدْ قال صلّى الله عليه وآله وسلّم كما عند أَبِي داوُد كما ثَبَتَ عنه ، قال (( اجتَمَعَ في يَومِكُم هذا عِيدان ، فَمَن شاءَ أَجزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ ))

يَعْنِي : لَو صَلَّى صلاةَ العيد لا يَلزَمُه أن يَحضُر صلاة الجمعة

 لَكِن تَجِبُ عَلَيهِ صلاةُ الظُّهرِ

لِمَا في الصَّحِيحَين :

قال صلّى الله عليه وآله وسلّم (( فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ قَدِ افتَرَضَ عَلَيهِم خَمسَ صَلَواتٍ في كُـلِّ يَومٍ وَلَيلَةٍ ))

  ▪الحادِي عَشَر :

إذا رَجَعتَ مِن المُصَلَّى [[ فَلْيَكُن مِن طَريقٍ غَيرِ الطريق الذي ذَهَبتَ إلى المُصَلَّى ]]

اتِّباعًا لِسُنَّة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كما جاء في صحِيح البخاريّ

  ▪الثاني عَشَر :

مِنَ السُّنَّة إذا رَجَعتَ مِن صلاة العيد [[ أن تُصَلِّيَ في بَيتِك رَكعَتَين ]]

لِلحديث الذي حَسَّنَهُ ابْنُ حَجَر وغَيرُه .

كما وَرَدَت بِذلك السُّنَّةُ .

▪ هذه مَسائِلُ مُختَصَرَةٌ فيما يَتَعَلَّق بِزكاة الفِطر وبِصلاة العيد

__________________________

هناك بَعضُ التَّنبيهات :

 

 التّنبِيه الأوّل :

لا يُشرَع أن يُقال ويُنشَر ( هذا دُعاء … ) وأُلِّفَ مِن قِبَلِ الإنسان

( هذا دُعاء يَخُصّ لَيلَة القَدْر ، .. ) أو أيّ مَوسِم مِن المواسِم 

 [[ إلّا ما جاءت به السُّنَّة ]]

بل إنّ بعضهم يَزِيد فيقول : ( قُل هذا الدُّعاء فإنّه يُرِيحُ قَلبَك )

أين الدَّليل ؟

اُدعُ اللهَ عزّ وجلّ بِمَا تشاء ، لَكِن  :

 – لا تُخَصِّصْ شيئًا

 – ولا تَحُثَّ الناس على هذه الأدعِيَة المُصَفصَفَة ، بل وتَبني عَلَيها ثِمارًا وأَحكامًا مِن عِندِك

قال صلّى الله عليه وآله وسلّم كما في الصَّحِيحَين (( مَن أَحدَثَ في أَمرِنا هذا ما لَيْسَ مِنْه فَهُوَ رَدٌّ ))

التّنبِيه الثاني :

قُنُوتُ الوِتر :

 – الدُّعاءُ فيه إنّما هُوَ لِعُموم المُسلِمِين

لا لِأَشخاصٍ  يُذكَرُون ويُعَدَّدُون فيه سَواءٌ كانوا أَحياءً أو أمواتًا

[[ إلَّا ما كان مِن مَصلَحَة تَعُودُ على الأُمَّة ]] كَالدُّعاءِ لِوَلِيِّ الأَمْر في القُنُوت فلا إشكالَ في ذلك

ولِذَلِك قال الإمام أحمد وغَيرُه مِن عُلَماء السُّنَّة :

( لَو كانَ لِي دَعوَة مُستَجابَة لَصَرَفتُها إلى الإِمَام ) لِمَا في صَلاحِه صلاحٌ لِلرَّعِيَّة .

أمّا أَن يُخَصَّصَ أشخاصٌ ويُذكَرُون [ كَأنَّه قُنُوتُ نَوازِل ]

 – وأيضًا هُوَ عامٌّ لِجَمِيع المُسلِمِين

ولِذَلِك الصحابةُ رَضِيَ الله عنهم كما ثَبَتَ عند ابن خُزَيمَة في دُعاء القُنُوت :

مِن سُنَّةِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه بِاتِّفاقِ الصحابة ( ثُمَّ يَدْعُو لِلمُسلِمِين بِكُلِّ خَيرٍ ما استطاع.. ) ( لِلمُسلِمِين ) وبَعدَها : ( ثَمَّ يَستَغفِر لِلمُسلِمِين ) .

أمّا أن يُذْكَر أشخاص ويُعَدَّدُون سَواءٌ كانوا أَحياءً أو أمواتًا [[ فهذا لَيْسَ مِن هَديِ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ولا مِن هَديِ الصحابة رَضِيَ الله عنهم ]]

ولِذَلِك النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَلَّمَ الحَسَنَ كما في السُّنَن كما ثَبَت ، عَلَّمَه دُعاء قُنُوت الوِتر (( اللّهمّ اهدِني فيمَن هَدَيت .. )) إلى آخِرِه ، ولَيسَ قُنُوتُ نازِلة حَلَّت بِالمسلِمِين لِأشخاصٍ مُعَيَّنِين حتّى يُذْكَر أسماءٌ فيه . وهو عامٌّ لِجميع المُسلِمِين .

التّنبِيه الثالث :

صلاةُ التّراويح وقُنوتُ الوِتر لَيسَت رُقْيَة

فإنّه إِنْ قَرَأَ الإمام – كما يَفعَلُه بَعضُ الأَئِمّة – إن قَرَأَ الإمام فَصاحَ شَخصٌ مِن سِحرٍ أَو ماشابَه ذلك في صَلاتِهِ أَو في قُنُوتِه :

[[ إذا بِه يَجْعَل هذا القُنوتَ كُلَّه ، أو يَجْعَل هذه الصلاة كُلَّها أو مُعظَمَها يَجعَلُها كأنّها رُقيَة، لَمّا رَأَى تَفاعُل بَعض الأشخاص ]] فإنّ هذا لَيْسَ مِن هَدْيِ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ولا مِن هَدْيِ الصحابة رَضِيَ الله عنهم .

قُنُوتُ الوِتر كما قُلْنَا هُوَ عامٌّ لِجَمِيع المُسلِمِين

كَمَا ثَبَتَ عند ابنِ خُزَيمَة مِن سُنِّيَّة عُمَرَ رَضِيَ الله عنه باتِّفاق الصَّحابة : ( وَيَدْعُو لِلمُسلِمِين بِكُلِّ خَيرٍ ما استطاع ، ثَمَّ يَستَغفِر لِلمُسلِمِين )

 – ولَيسَ القنوت رُقيَة

 – وحتَّى في القراءة ، النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ما كان يَجعَلُ ذلك رُقيَة

وإنّما هُوَ – عليه الصلاة والسلام – :

 – إذا مَرَّ بِآيَةٍ فيها سؤالٌ سَأَلَ كما عند مُسْلِم ، أو آيَةَ تَعَوُّذٍ استَعاذَ

 – وكان يُكَرِّرُ بَعضَ الآيات مِن باب الخُشُوع والتَّذَكُّر

لَكِن أن يَكُونَ رُقيَة فَلَيسَ هذا مِن هَدْيِ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم .

التّنبِيه الرابع :

جاءت السُّنَّة ..

ولِذَلِك بَوَّبَ البُخارِيّ [ باب تَعلِيق القِنْوِ في المَسْجِد ]

( القِنْو ) هو : عِذْق التَّمْر

جَاءَت السُّنَّةُ : ثَبَتَ أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم  أَمَرَ أَهْلَ البساتين أن يَجعَلوا عِذقًا مِن تُمُورِهم في المسجد [[ صَدَقَةً ]]

إذًا وَضْعُ بَعض الأطعِمة في المسجد وخُصُوصًا التَّمر [[ لا إشكالَ في ذَلِكَ ]]

[[ لَكِن لَيْسَ على وَجْه التَّوَسُّع ]] كما يُفعَل .

 بَعضُهُم قَد يَضَع بما يُسَمَّى بِـ ( البوفِيه المَفتوح )

ولِذَلِك ابْنُ حَجَر -رحمه الله- في الفَتح لَمّا عَلَّقَ قال : يُوضَع التَّمر  [[ شَرِيطَةَ ]] أَلَّا يَكُونَ هناك ضَرَر على المُصَلِّين بِضِيق المسجد أو بِاتِّساخ المسجد .

أيضًا مِن الضَّرَر : أنّ الناس يُقدِمُون على المسجد وكأنّهم قادِمون إلى وَلِيمة ، فإذا بِمَن يُصَلِّي يَنشَغِل بِمَا يُتَحَدَّث أَو بِمَا يُصدَر مِن أصوات مِن هذه الأَواني أَو ما شابَهَ ذلك .

أين الخُشوع ؟!

 – وَضعُ التُّمور مِن باب ماذا ؟ 

مِن باب الصَّدَقَة

 – وما هو حالُ الصحابة رَضِيَ الله عنهم ؟

كان أبو هُريرة رَضِيَ الله عنه يَسقُط ، يَسقُط على الأرض مِن الْجُوع .

يأتي الأعرابيّ فيَظُنّ أنّ به جُنونًا .

وما به جُنون ، إنّما هُوَ الجُوع .

فَالتَّوَسُّع في هذا الأَمْر فيه ضَرَر

وأيضًا .. الإمام يَقْرَأ والنّاس يأكُلون ويَتَحَدَّثون ويُصَوِّرُون

 فهذا يُذهِب الخشوعَ وهَيبةَ الأماكن الفاضِلة كَالمساجد

يقول تعالى { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } [ الأعراف : 204 ]

فَليُتَنَبَّه [[ فهذا مِن التَّوَسُّع الذي لا تُؤَيِّدُهُ السُّنَّة ]]

ولِذَلِك أَسلَفتُ لَكُم ما قاله ابْنُ حَجَر رحمه الله

ولَرُبَّما يَتَّسِع الأَمْرُ أَكثَرَ وَأَكثَرَ فَأَرَدتُ التَّنبِيهَ

فَنَسألُ الله عزّ وجلّ أن يرزقَنا وإيّاكُم العِلمَ النَّافِعَ والعَمَلَ الصَّالِح

هُم يُرِيدُونَ الخَيرَ ، لَكِن إن أَرَدتَ الخَيرَ فَاسأل :

هَـل هذا خَيرٌ مُوافِقٌ لِلسُّنَّة أَم لا ؟

ولِذَلِك ثَبَتَ عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه قال : ( كَم مِن مُرِيدٍ لِلخَيرِ لَم يُصِبهُ )

تُرِيد أن تُصِيبَ الخَيرَ

في ظاهِرِه قَد يَكُونُ خَيرًا بِالنِّسبَةِ إلَيْك ، لَكِن سَلْ : هل هُوَ مُوافِقٌ لِلسُّنَّة أَم لا

أنتَ تُرِيدُ الأَجرَ

ونُحسِنُ الظَّنَّ بِهؤلاء ، هُم يُرِيدُون الأَجْرَ والتَّقَرُّبَ إلى الله عزّ وجلّ

لَكِن ..

تُرِيدُ الخَيرَ : لِتَربِطْ ما تُريدُه بِهَدْيِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم حَتَّى تُفلِحَ في دُنياكَ وفِي آخِرَتِك

أسألُ اللَّـهَ لِي وَلَكُم العِلمَ النافِع والعَمَلَ الصالح