خطبة ( ستة عشر ) حكما فقهيا مختصرا بالدليل عن ( مسائل متنوعة في الطهارة )

خطبة ( ستة عشر ) حكما فقهيا مختصرا بالدليل عن ( مسائل متنوعة في الطهارة )

مشاهدات: 718

خطبة

 ( ستة عشر ) حكما فقهيا مختصرا بالدليل عن

( مسائل متنوعة في الطهارة  )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

elbahre.com/zaid

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   حديثُنا في هذا الْيَوْمِ عن أحكامٍ فِقهِيّةٍ مُختصَرَة بِأدِلَّتِها الشَّرعيَّة في مسائلَ مُتَنَوِّعَة عن الطهارة

   ▪أوّلًا :

 إذا قامَ الإنسانُ مِن النَّوْم ولا سِيَّما مِن نَوْمِ اللَّيل《 فإنّ عَلَيْهِ ألَّا يُدخِلَ يَدَهُ في الإناءِ حتّى يَغسِلَها ثَلاثًا 》 .

   وهذا قد يُحتاجُ إليهِ في مِثلِ هذا الزمن لِمَن يكونُ في البَرِّ في الصحراء

   النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال كما عندَ مسلم ، وبِنَحْوِهِ عندَ البُخاريّ :

 (( إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ))

    ولا يَدُلُّ هذا على أنّه إذا غَمَسَها ( لا يَدُلُّ على أنّ الماءَ يَنْجُس . لا ) لَكِنْ لِقُرْبِ الشَّيْطَانِ مِن الإنسانِ أثناءَ النَّوْمِ .

ولذلك في الصَّحيحَيْنِ قال صلّى الله عليه وآله وسلّم : (( إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ ))

وَإِذًا هُنَا إضافة وهي :

  أنّ الإنسان إذا قامَ مِن النَّوم ولا سيَّما مِن نَوم اللَّيل فماذا عليهِ ؟

  يَستَنثِر ثَلَاثَ مَرّات . إِلَّا إِنْ كان يُريدُ الوضوء [ فَاسْتِنثارُ الوُضوء يَكفي عن هذا الِاسْتِنثار ] لِرواية البخاريّ رحمه الله

   ▪ثانيًا :

الماءُ المُسَبَّل لِلشُّرْب《 لا يَجوزُ لِأَحَدٍ أن يَتَوَضَّأَ بِهِ ولا أن يَستَخدِمَه في غَيرِ الشُّربِ 》

  وذلك كما يُوضَع في مِثلِ هذا الزَّمن بعض القوارير التي هي مِياه لِلشُّرب أو ما يكونُ مِن مِياهِ البرَّادات التي أُوقِفَت . فإنّه لا يَجُوز له .

 لِمَ ؟

  لِأنّه مالٌ أُخرِجَ لِلّهِ عزّ وجلّ ، وأرادَ صاحِبُه شيئًا مُعَيَّنًا . فلا يُستَخدَم في غَيرِ هذا الشيء المُعَيَّن إلَّا إن تَسامَحَ عُرْفُ الناس أو دَلَّت قَرائِن ، فَهُنا أمرٌ آخر .

 《 لَكِنّ الأَصْلَ هُوَ المَنْع 》فإنِ اسْتخدَمَهُ فَوُضُوؤُه صحيح لَكِنَّه آثِمٌ .

   ▪ثالِثًا :

 إذا أصابَ ثَوْبُ الإنسانِ نَجاسَةً فَغَسَلَها وحَرِصَ على أن يَغسِلَها وبَقِيَ – عَجْزًا مِنْهُ – بَقِيَ ريحُ النَّجاسَةِ أو لَونُها 《 فلا يُؤَثِّر ذلك في طهارةِ ثَوبِه 》

   ولذلك ثَبَت في المُسنَد تِلكَ المرأةُ التي سَأَلَت النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن دَمِ الحَيض يُصِيبُ الثَّوبَ . فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم :

  (( يَكفِيكِ الماءُ ولا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ ))

   ▪رابِعًا :

الهِرَّة هِيَ مِمّا يَطُوفُ عَلَيْنا

فَـ《 رِيقُها وعَرَقُها ولُعابُها 》طاهِرٌ .

أمّا《 فَضَلاتُها 》 فَلَا .

 والدَّليل : ثَبَت في السُّنَن قَوْلُه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الهِرَّة (( إنّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إنَّما هِيَ مِنَ الطَّوّافِينَ عَلَيكُم ))

   ▪خامِسًا :

《 أيُّ حَيَوانٍ يُؤْكَلُ لَحْمُه 》سَواءٌ كانَ حَيَوانًا أَهْلِيًّا أو بَرِيًّا ، أيُّ حَيَوان :

فَـ《 بَوْلُهُ ورَوْثُهُ ومَنِيُّهُ وقَيْؤُهُ طاهِرٌ  》

   والدَّليلُ جَاءَ في الصَّحيحَين في قِصَّةِ أولئك القَوم العُرَنِيِّينَ الذين اشْتَكَوا بُطُونَهُم :

النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم -كما في الصَّحيحَين :

(( أَمَرَهم أن يَشْرَبُوا مِن أَلْبانِ ، وأَبْوالِ الإِبِلِ ))

 مِن أَجْلِ أنْ يُشْفَوا مِن هذا المَرَض .

[ وَوَجْهُ الِاستشهاد : (( وأَبْوالِ الإِبِلِ  )) ]

  فدلّ هذا على أنّ《 كُلَّ ما يُؤْكَلُ لَحْمُه فَبَولُه ورَوْثُه ومَنِيُّه وقَيْؤُه طاهِرٌ  》

  ولِذا لَوْ ذَهَبتَ إلى سوقِ الغَنَمِ مَثَلًا وبالَتْ على ثيابِك أو على بَدَنِكَ شاةٌ ، فَحَضَرَتِ الصلاة ، فَصَلَّيْتَ فَصلاتُك صحيحة .

  لا شَكَّ أنّ الأفضلَ أن يَتَطَهَّرَ الإنسانُ مِن بابِ أن يَدخُلَ إلى الصلاةِ بِثَوبٍ حَسَنٍ وبِهَيئَةٍ حَسَنَة . لَكِنْ لَوْ صَلَّى فَصَلاتُه صحيحة

  مَثَلًا :

بَوْل ورَوْث ( الضَّبّ ) الذي يكونُ في الصحراء أو ( الغزال ) أو ما شابَهَ ذلك ممّا يُؤكَلُ في الصحراء . هذا الحُكم هو نَفْسُ الحُكم . لا يَتَغَيَّر

▪سادِسًا : 

الآدَمِيُّ《 بَدَنُه طاهِر 》

ولِذا قال صلّى الله عليه وآله وسلّم كما في الصحيحَين :  (( إنّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ ))

 لَكِنْ《 لَوْ كان هذا الآدَمِيُّ كافِرًا  》

فَقَدْ يُغَسِّل أَواني المُسلم ، ورُبّما يَطبَخُ لهُ وما شابَهَ ذلك《 فالصَّحيحُ أنّهُ طاهِرٌ مِن حيثُ البَدَن 》

( لَكِنْ مِن حيثُ القَلْب )؛ لِمَا في قَلبِهِ مِنَ الشِّرك فَقَلبُهُ نَجِس { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ .. }

( لَكِنْ مِن حيثُ البَدَن ): فَطاهِرٌ ولا إشكالَ في ذلك . ولذلكَ اللهُ عزّ وجلّ أباحَ لَنا طعامَهم .

 يعني طعام مَـنْ ؟

طعام اليهود والنصارى { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ .. } يعني الذَّبائح

  وأيضًا النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أكلَ مِن طَعَامِ اليهود . فَدَلّ على أنّ أبْدانَهم طاهِرة .

  ▪سابِعًا :

《 مَنِيُّ الآدَمِيّ 》على الصحيحِ طاهِر

《 المنِيٌّ طاهِرٌ 》 على الصحيح

والدَّليل :

أنّ عائشةَ رضي اللهُ عنها كما في الصَّحيحَين (( كانت تَغسِلُ الرَّطْبَ مِن ثَوبِ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وتَفرُكُ اليابِس )) .

 فدلّ هذا على ماذا ؟

 على أنّه طاهِر ؛ لأنّ الفَرْكَ لا يُزِيلُ النّجاسَةَ

   ▪ثامِنًا :

《 المَذْي 》وهو السائل الرّقيق الذي يخرُجُ عندَ تَذَكُّرِ الجِماع أو مُداعَبَةِ الزَّوجة. لَيْسَ المَنِيّ

《 المَذْي هذا نَجِس 》

《 فَإِنْ أَصابَ البَدَنَ فَيُغْسَل 》؛  لِقَولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم كما في الصحيحَين :

   (( اغسِلْ ذَكَرَكَ وتَوَضَّأْ ))

ويَلْزَم معَ غَسلِ الذَّكَر أن تَغسِلَ الأُنثَيَيْنِ ( يعني الخُصْيَتَيْن ) ، لِمَا ثَبَت عند أبي دَاوُدَ قال (( لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وأُنْثَيَيْهِ )) يعني خُصيَتَيْه .

   لكنْ لَوْ أَصابَ الثَّوبَ ؟

   فَقَدْ جَاءَ عند التِّرمِذِيِّ لَمّا سُئل صلّى الله عليه وآله وسلّم عنه ( عن المَذْي ) إذا أصابَ الثوب :

  قال (( إنَّما يَكفِيكَ أنْ تَنضَحَهُ بِالماءِ )) يعني أن تَرُشَّ عليه الماء وأن تُكاثِرَ عليه الماء .

فدلّ على أنّ وقوعَه على البَدَن يُغسَل . مَعَ ماذا ؟ مع غَسْل الذَّكَر والأُنثَيَين

 هذا إِنْ وَقَعَ على البَدَن ( على يَدٍ أو على فَخِذ ).

《 فَإِنْ وَقَعَ على الثَّوب ، فَلْيُنْضَحْ 》كما مَرَّ

 

▪تاسِعًا :

《 القَيْء 》الذي يَخْرُج مِن الإِنسان

《 نَجِس 》 على الصَّحيح

لِمَ ؟

  لأنّه طعامٌ اسْتَحالَ إلى المَعِدَة فَتَغَيَّرَ فأصبحَ مِثل …   ماذا ؟

  مِثل الغائط

ولذلك تَستَبشِعُهُ النُّفوس إذا رَأَتْهُ .

▪عاشِرًا :

《 القَيْح والصَّدِيد والمِياه 》

《 التي تَخْرُج مِن جُروحِ الإنسان 》:

《 طاهِرة على الصحيح 》

وذلك لأنّه لا دليلَ على نَجاسَتِها

  ▪الحادي عَشَر :

《 دَمُ السَّمكِ طاهِرٌ  》؛ لِأنّ مَيتَتَهُ طاهِرةٌ .

عند ابن ماجَهْ كما ثَبَت عن ابنِ عُـمَـرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال (( أُحِلَّت لَنا مَيتَتان ودَمَان ))

قال (( فَأَمّا المَيتَتان فَالجَراد والحُوت )) الجَراد و الحوت .

( الحُوت ): يعني السمك .

   فَدَلّ هذا على أنّ الإنسان لَوْ أصابَ ثَوبَه أو بَدَنه دِماءٌ كثيرةٌ مِن دِماء السَّمَك فإنّه طاهِر ولَيْسَ بِنَجِس .

   ▪الثاني عَشَر :

《 الحَشَرات التي لها دَم . لَكِنّ دَمَها لا يَسِيل 》《 هذا الدَّمُ طاهِر》

مِثلُ ماذا ؟  مِثلُ الذُّباب .

لَوْ أنّ الإنسان مَثَلًا أَتَى على ثَوبه ذُبَابًا  فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فإذا بِالدَّمِ يَبْقَى عَلَى بَدَنِهِ فَصَلّى فَصَلاتُه صحيحة

قــاعِــدة : 

[ أيُّ حَشَرَةٍ لها دَمٌ لَكِنَّ دَمَها لا يَسِيل – مثل الخنفساء والعقرب – دَمُها طاهِرٌ  ] 

والدَّليل : ما جاء في صحيح البُخارِيّ قَولُه صلّى الله عليه وآله وسلّم :

(( إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ))

إذا غَمَسَه ماذا يَجري لِلذُّباب ؟  يَمُوت

فإذا كانت مَيْتَتُهُ طاهِرة إذًا فَدَمُهُ طاهِر

ويُقاسُ عَلَى الذُّباب ( كُلُّ حَشَرَةٍ أو دابّةٍ لَها دَمٌ لَكِنَّ دَمَها لا يَسِيل ) .

  ▪الثالِث عَشَر :

《 الدَّمُ الذي يَبْقَى في لَحْمِ البَهيمَةِ التي تُؤكَلُ طاهِر ٌ 》

  ولذلكَ لَوْ أنّ الإنسان مَثَلًا حَمَل معه مَثَلًا لَحمًا مِن شاةٍ أو ما شابهَ ذلك فَتَلَوَّثَ ثَوبُه كُلُّهُ بِهذا الدَّم . تغيّرَ ، فهذا طاهِر 

 ولذلك الصحابة رَضِيَ الله عنهم كانوا يَضَعون اللحم في القُدور ويَرَون خُطوط الدَّم في ذلك ، فما كانوا يغسِلون القُدور مِنها . فَدَلَّ على طَهارَتِه .

《 إِلَّا الدَّم المَسفوح 》الذي يَخْرُج عند تَذكِيَة البَهِيمَة《 هذا الدَّم المَسفُوح نَجِس 》

  { قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ .. }

  أمّا الدِّماء التي تَخْرُج مِن غَيرِ هذا المَوطِن عند ذَبحِ الذَّبِيحَة فإنَّها دِماءٌ طاهِرة

▪الرّابِع عَشَر :

《 دَمُ الآدَمِيّ الشهيد طاهِر 》؛ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كما في الصحيحين قال :

(( يَأْتِي دَمُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ رِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ ))

فَكَونُه يُشَبِّهُهُ بِرِيح المِسْك دَلَّ على طهارتِه .

《 أمّا الآدَمِيّ غَير الشهيد 》فَخِلافٌ بَينَ أهلِ العِلم . لكِنّ الظاهِر أنّ دَمَ الآدَمِيّ طاهِر .

لِمَ ؟

     لأنّ الصحابةَ رَضِيَ الله عنهم كانوا يُصَلُّونَ والدِّماءُ تَنزِفُ منهم ويُكمِلونَ صلاتَهم .

  وأيضًا لأنّ مَيتَةَ الآدَمِيّ ( الآدَمِيّ إذا ماتَ طاهِر )

فإذا كانت مَيتَتُهُ طاهِرة ، فَيَكُونُ دَمُهُ طاهِرًا .

   ▪الخامِس عَشَر :

《 الدَّم الذي يَخْرُج مِن الذَّكَر أوِ الدُّبُر 》 لِمَرَضٍ أو ما شابهَ ذلك فإنّه نَجِس《 فإنّه نَجِس 》

ولذلك النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كما في الصحيحين ، لمّا سُئِلَ عن دَمِ الِاستِحاضة قال (( اغْسِلِي عَنْكِ الدَّم ))

 

▪السادِس عشر : 

دِماء الحيوانات التي يُؤْكَلُ لحمُها《 مِثل الشاة وهي حَيَّة》《 وهِيَ حَيَّة ، دَمُها نَجِس 》

الكلام عنها وهِيَ حَيَّة ، أمّا إذا كانت بعد ذَبْحِها فكما سبقَ الحديثُ عَنْهُ .

 دَمُها نَجِس وهِيَ حيّة《 لَكِنْ يُعفَى عن يَسِيرهِ 》. هذا إذا كانت حَيّة .

مَثَلًا :

 لَوْ أُصيبَتْ بِجُرحٍ وأصابكَ شيءٌ مِن دمِها :

《 فَإِنْ كان يسيرًا فَيُعفَى عنه 》

《 وإذا كان كثيرًا فإنّه لا يُعفَى عنه 》

   هذه جُملةٌ مِن المسائل المُتَعَلِّقَة بِالطهارة بِأنواعِها

   أسألُ اللهَ عزّ وجلّ لي ولَكُم العِلم النافع والعمل الصالح