خطبة عن ( مسائل في الصيام ) [ 2 ]

خطبة عن ( مسائل في الصيام ) [ 2 ]

مشاهدات: 503

خطبة ( مسائل في الصوم ) (2 )  

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

أما بعد فيا عباد الله 

تحدثنا في الجمعة الماضية عن جملة من مسائل الصوم ونكمل في هذا اليوم ما تبقى من هذه المسائل /

من مسائل الصوم :

مما يتعلق برمضان أن على المسلم أن يحافظ على صيامه مما ينقصه أو مما يبطله ، وذلك حتى يكون رمضان شهر حجة له لا حجة عليه، وذلك من فرَّط في مثل هذا الشهر بترك الواجبات وأو بفعل المحرمات من كذب وغيبة ونميمة ومن سائر المحرمات فإنه على خطر عظيم ويستوي في ذلك حفظها بالليل وبالنهار على حد سواء لا كما يتوهمه البعض من أن الصيام عما حرم الله سبحانه وتعالى يتوهم أنه يكون بالنهار وإذا جاء الليل أطلق لنفسه العنان فيما حرم الله سبحانه وتعالى ، فكيف يفيده صومه ؟ وكيف تفيده قراءته إذا كان بهذه الصورة ؟! ولم يعلم هذا المسكين أن الليل هو محل المغفرة ، هو محل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من النهار ، هو محل العتق من النيران ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن ( ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ) .

ومن مسائل الصوم :

أن من أفسد صومه بأي مفطر من المفطرات التي نص عليها الشرع فإنه قد تعرض لوعيد الله سبحانه وتعالى ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه ( رأى رجالا قد علقت رؤوسهم وجعلت إلى تحت وأقدامهم إلى أعلى فسئل عن هؤلاء ، فقيل : إن هؤلاء هم الذين يفطرون قبل تَحِلة صومهم ) يعني أنهم يفسدون صومهم بأي مفطر من المفطرات

ومن مسائل الصوم :

أن الجماع محرَّم على المسلم في نهار رمضان ، بل هو من الكبائر العظام ، فمن جامع زوجته في نهار رمضان فقد فسد صومه وتعرض لوعيد الله سبحانه وتعالى فيجب عليه التوبة ويجب عليه قضاء هذا اليوم ويجب عليه الكفارة المغلظة وهي ( إما عتق رقبة – فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين – فإن لم يستطع ) لم يقل عليه الصلاة والسلام ( فإن لم يشق عليه ) لأن البعض يقول : لا أستطيع ، وهو يستطيع لكنه يشق عليه ، ففرق بين المشقة وبين الاستطاعة ( فمن لم يستطع ) لكبر أو لا يستطيع لمرض نزل به لا يرجى برؤه ، فهذا ينتقل إلى ( إطعام ستين مسكينا )

وليعلم أن الجماع يكون بتغييب الحشفة ، فلو غيّب حشفة ذكره في قبل زوجته فقد وقع في المحرم وإن لم ينزل وإن لم يدخل ذكره كله ،   فليتق الله المسلم وليحرص على أن يحافظ على صيامه .

ومن مسائل الصوم :

أن مباشرة المرأة وتقبيلها في وقت الصيام لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ( كان يفعله مع زوجاته ) ولكن متى ؟ إذا كان الإنسان قادرا على أن يحفظ نفسه ، وإذا كان قادرا على ألا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى من الجماع أو هو يظن ويعتقد أنه لا يمكن أن ينزل منه مني ، فإن كان يخشى من أن يقع في الجماع أو يخشى من أن ينزل منه مني فإنه يحرم عليه التقبيل وتحرم عليه المباشرة، وإما إذا كان يملك نفسه كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك ،ومن ثم لو أن المسلم أنزل منيه من غير جماع أنزل منيه باختياره ، وقلنا باختياره لأن البعض من الناس ينام في نهاره فإذا استيقظ وجد احتلاما هذا لا يؤثر على صيامه لأنه خارج عن إرادته ، لكن متى ما نزل منه المني باختياره بقبلة أو ضمة أو ما شابه ذلك سواء كان السبب محرما أو مباحا فإن صومه قد فسد وعليه الإمساك وعليه القضاء في المستقبل وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعود إلى مثل هذا الأمر مرة أخرى .

إما لو أنزل الإنسان ( مذيا ) والمذي يختلف عن المني ، المذي / هو ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة ، فإذا نزل منه مذي فإنه لا يؤثر على صومه على الصحيح لأنه لا يقاس بالمني في أشياء كثيرة .

ومن مسائل الصوم :

أن قطرة العين وقطرة الأذن لا تؤثر حتى لو وجد طعمها في حلقه ،لا تؤثر على صيامه لأن العين ولأن الأذن ليسا مخرجين أو مدخلين من مداخل الطعام ، بينما الأنف – وكثيرا ما تطرح هذه المسألة – البعض من الناس ينسد أنفه ويريد أن يُقطر فيقال له إذا كانت القطرة في حدود الأنف بمعنى أنها لا تنزل وأنه لا يشعر بشيء منها فلا بأس بذلك فلا يعدو أن يكون مثل الاستنشاق لأن المسلم يستنشق في نهار رمضان ، فإذا كانت هذه القطرات في محيط الأنف الخارجي فقط بمعنى أن وصولها إلى الأنف كما يصل الماء إلى الأنف في الوضوء فلا بأس بذلك ، لكن إذا كانت تنزل فإنه لا يجوز لأن الأنف مدخل من مداخل الطعام .

ومن مسائل الصوم :

أن [ البنج ] لمن أراد أن يُبنج عضوا من أعضائه أو يبنج ضرسا ليخلعه لا يؤثر على الصوم .

ومن مسائل الصوم :

أن إبر مرضى [ السكر ] نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض ، أن إبرة السكر لا تؤثر على صوم الإنسان وكذلك الإبر الخافضة للحرارة وكذلك الإبر المعالجة لا تؤثر في الصيام ، إنما الذي يؤثر من الإبر هي الإبر المغذية التي يُستغنى بها عن الأكل والشرب .

ومن مسائل الصوم :

إن شم الروائح سواء كانت روائح كريهة أو روائح زكية لا تؤثر على الصيام .

ومن مسائل الصوم :

أن بخاخ الربو الذي يعطى عن طريق الفم لا يؤثر على الصوم ، لم ؟ لأنه مجرد أبخرة وهواء يصل إلى الرئة فيوسع الشعب الهوائية ، وكذلك لو أن الإنسان احتاج إلى [الأكسوجين ] الذي في المستشفيات كأن يكون به ربو أو حساسية في الصدر ، هذا الأكسوجين الذي هو الغاز لو احتاج إليه في الصوم فإنه لا يؤثر إن شاء الله تعالى على صيامه لأنه مجرد هواء يصل إلى الرئة .

ومن مسائل الصوم :

أن ما نزل من الإنسان من الدماء ولو كانت كثيرة إذا كانت من غير اختياره فإنها لا تؤثر ، لو أن إنسانا سقط فانجرح جرحا بالغا ثخينا متدفقا فإنه لا يؤثر ، لم ؟ لأن هذا بغير اختياره ، إما إذا حصل باختياره ، وطبعا الإنسان لا يمكن أن يعتدي على عضو من أعضائه إلا إذا كان خارجا عن عقله ، لكن لو أن الإنسان مثلا أراد أن يتبرع بالدم فسحبت منه دماء فإنها تفطر وتؤثر على صومه لأن هذا شبيه بالحجامة وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود قوله ( أفطر الحاجم والمحجوم ) .

ومن مسائل الصوم :

أن الإنسان لو نام النهار كله ، نوى الصيام ثم نام النهار كله لم يفق جزءا منه ، فإن صومه صحيح ، لكن ليس معنى هذا أنه جائز له ( لا ) بمعنى أنه كان نائما من غير اختياره وهذه قد يعرض للإنسان فينام النهار كله لمرض أو إرهاق ولم يوقظه أحد أو لم يسمع المنبه فإذا أخذ الاحتياطات والواجبات عليه ، فإن صومه صحيح ، لكن كون الإنسان كما يفعل الآن وللأسف يسهر كثير من الشباب والشابات الليل كله ويلحقون بالليل جزءا من النهار إلى الساعة الثامنة أو الساعة التاسعة ثم ينامون إلى ما بعد غروب الشمس أو إلى العشاء ، فإنه هذا الصوم غير مقبول لأنه ترك ركنا من أعظم أركان الإسلام ألا وهو الصلاة ، فهذا لا ينفعه صومه ، نسأل الله السلامة والعافية .

وكذلك لو أن الإنسان أصيب بغيبوبة – وهذا كثير ما نُسأل عنه – وهو أن البعض يصاب بغيبوبة لمدة يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر ، فقد يمضي عليه الشهر وهو في غيبوبة فماذا يصنع به ؟

يقال : حكمه كحكم من زال عقله ، فلا يجب عليه إطعام ولا يجب عليه صوم ، فتصوروا لو أنه أفاق بعد رمضان ، يعني صار في غيبوبة – نسأل الله عز وجل أن يرفع عن المتضررين ضرهم وعن المتألمين آلامهم وعن المرضى مرضهم – لو أنه أصيب بغيبوبة في الشهر فلم يفق إلا بعد الشهر فإنه لا يلزمه قضاء ولا يلزمه إطعام ، لم ؟ لأنه حال أمر الوجوب ليس من أهل الوجوب وليس محلا للوجوب .

كذلك في مسألة المغمى عليه ، لو أنه أغمي عليه بعد أن نوى الصوم ، نوى الصوم ثم أغمي عليه وفي أثناء النهار أفاق هنا يصح صومه لأنه نوى الصوم وأفاق جزءا من النهار ، لكنه لو نوى الصوم ثم ظل في غيبوبته كل اليوم لم يفق جزءا منه فإن هذا الصوم لا يُعتد به .

ومن مسائل الصوم :

أن على المسلم أن يحفظ معدته من التقيؤ باختياره ، لأن التقيؤ مفسد من مفسدات الصوم ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود وغيرهم قال ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض ) بمعنى أن الإنسان متى ما استدعى القيء بأي حركة وبأي صورة من إخراجه فإن صومه يفسد وعليه القضاء في المستقبل وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، أما إذا أتى التقيؤ من غير عمد منه وإنما حصل من غير اختياره فلا يؤثر على صومه .

ومن مسائل الصوم :

أن على المسلم متى ما سمع النداء لصلاة الفجر عليه أن يمسك عن الأكل والشرب ، فالبعض من الناس يتوهمون ويقولون إن للإنسان أن يأكل إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان بل إذا فرغ جميع المؤذنين من الأذان وهذا خطأ ، قال تعالى { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) ومن ثم فإن على المسلم إذا سمع المؤذن ينادي وكان هذا المؤذن يؤذن في نفس الوقت ، لأن البعض من المؤذنين ونحن نسمعهم في مثل هذه الأيام يؤذون قبل دخول الوقت بخمس دقائق أو بعشر دقائق ويقولون هذا احتياط ، بل نقول هذا تنطع وتشدد وحرمان للمسلمين ، لم ؟ لأن البعض قد ينام وتأخذه نومة ثم لم يفق إلا قبيل الفجر بخمس دقائق أو بعشر دقائق فإذا سمع المؤذن ظن أن هذا المؤذن يؤذن في الوقت فحرم هذا الرجل من السحور ولربما حرمهم من قيام شيء من الليل ، فهذه جناية وذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن قال ( أمناء الناس على سحورهم وعلى صلاتهم المؤذنون ) فليتق كل مؤذن ربه فيما يفعله فلا يؤذن قبل دخول الوقت ، لا تؤذن إلا إذا دخل الوقت ، أما الاحتياطات التي تراها فإن هذا من التنطع في دين الله سبحانه وتعالى ، فإذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فإن على المسلم أن يمسك على الأكل وعن الشرب وعن سائر المفطرات ، واستثنى الشرع حالة واحدة كما صح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سمع أحدكم المؤذن والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته ) بمعنى أنه كان يتسحر ثم أراد أن يرفع الإناء فلما رفع الإناء إذا بالمؤذن يؤذن ، هنا له رخصة من الشرع ، وهذه من الرخص للصائمين ، فله أن يشرب حتى يقضي حاجته من هذا الشراب ، أما إذا لم يكن الإناء في يده فإنه لا يحق له أن يشرب شيئا .

فعلى المسلم أن يحافظ على صومه ، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وعليه أن يجعل هذا الشهر فرصة للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ، وللأسف نحن نرى كثيرا من الناس قد تقاعسوا عن الحضور إلى المساجد في صلاة الفجر بل حتى في صلاة المغرب -نسأل الله العافية – وهذا من الحرمان ، كنا نراهم في أول الشهر ما شاء الله قد امتلأت المساجد بهؤلاء في الصلوات المفروضة ثم الآن أين هم ؟ بل كنا نرى بعد صلاة العصر جموعا غفيرة يتلون كلام الله سبحانه وتعالى ويذكرون الله سبحانه وتعالى إلى منتصف العصر أو إلى قبيل الغروب ، ومع ذلك قلَّت هذه الأعداد ، لم – يا عبد الله ؟ – عُد إلى الله سبحانه وتعالى ، وتذكر أن هناك عشرة أيام قد مضت عليك من هذا الشهر المبارك ، فانظر هل هذه العشر حجة لك أم حجة عليك ؟ فليعد المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى ، وليعلم أنه لا يدري ربما ينقضي هذا الشهر وهو في عداد الموتى ، ربما تأتيه  منيته في أواسط هذا الشهر أو في أواخره ، ربما لا يُعيِّد مع أهله ، فليتق المسلم ربه فيما يفعل وفيما يذر ، أما كون الإنسان يُقبل على الله عز وجل في أول الشهر ثم إذا به ينصرف ، ونحن لا نتكلم عن النوافل ، ما أحسن أن يقوم المسلم بالتطوع لله سبحانه وتعالى من سائر الصلوات ومن سائر الصدقات وقراءة القرآن والأذكار ، لكن يتعدى هذا الأمر وأن يصل إلى الفرض بأن يترك الفرض ولا سيما صلاة الفجر ، ما ندري بأي شيء نفسر هذا الأمر ؟ فأنت مسلم تحمل إيمانا ، أنت في شهر الخير أنت في شهر البركة ، فعد إلى الله سبحانه وتعالى ، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يردنا إليه ردا جميلا مباركا في هذا الشهر المبارك .

الخطبة الثانية

أما بعد : فيا عباد الله /

ومن مسائل الصوم :

لو أن الإنسان سمع مؤذنا يؤذن في النهار قبيل غروب الشمس فظن أن النهار قد خرج وأن الليل قد أتى وأن الشمس قد غربت فأفطر فَنبِه على أن النهار مازال باقيا وأن الوقت مازال باقيا ، أو أنه ربما قيل له من أحد الثقات يا فلان إن المنادي يؤذن فأفطر ، فأفطر بناء على قول هذا الثقة ، ثم تبين خلاف ذلك ، فما الحكم ؟

الحكم أنه يجب عليه أن يمسك وأن يستمر في الإمساك وإن كان في فمه شيء فيجب عليه أن يلفظه ، لكن هل عليه القضاء ؟ الأصح والصواب أنه ليس عليه قضاء ، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت ( أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ) ولم تذكر رضي الله عنها أن الصحابة أمروا بقضاء ذلك اليوم ، وإن قضاه فهذا شيء حسن وخير .

مسألة أخرى :

 لو أن الإنسان كان يظن أن الليل باق ، وهذا كثيرا من يحصل ، البعض من الناس يضع المنبه مثلا على الساعة الرابعة في مثل هذا السنة ليتسنى له ربع ساعة ليشرب ماء أو ما شابه ذلك ،لأنه يؤذن الآن الساعة الرابعة والربع أو شيئا يزيد على ذلك بيسير ، الشاهد من هذا لو أنه غلط فوضع المنبه على الساعة الخامسة يظن أنها الساعة الرابعة وهذا يجري ويحصل ، ثم لما أفاق شرب الماء ولربما أكل أكلة ثم بأحد أهله يقولون يا فلان إن الناس قد أذنوا وفرغوا من الصلاة ، أو أنه يأكل يظن أن الليل باق ثم به يسمع إقامة الصلاة  ، هنا ماذا يلزمه ؟

يلزمه أن يلفظ ما في فمه ثم عليه أن يمسك ، ولكن هل يلزمه قضاء أم لا  ؟ الصواب / أنه لا يلزمه قضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أقر عدي بن حاتم ولم يأمره بقضاء، لما سمع قول الله تعالى { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ }  جعل رضي الله عنه عِقالا ، وهو عقال البعير ،  جعل عقالا أبيض وعقالا أسود ثم وضعهما تحت مخدته ، فكان كلما مضى وقت نظر هل تبين العقال الأبيض من العقال الأسود ؟ فلما لم يتبين له أكل رضي الله عنه حتى طلع عليه الفجر ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام : إن وسادك لعريض ، إن وسع الليل والنهار ، أي أن الوسادة على فعلك وعلى طريقتك يا عدي إنها لكبيرة لأنها وسعت الليل والنهار ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بالقضاء ، وإن قضى الإنسان من باب الخير والإحسان فهذا شيء يعود إليه .

الخاتمة :..