دية الحر (مائة من الإبل)
فهل يلزم القاتل أو أولياؤه بدفع المال في الدية بدل ( الإبل ) ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل في مقدار الدية دية الحر المسلم الذكر مائة من الإبل هذه هي الأصل
ومتى ما دفعت لأولياء المقتول فيجب عليهم أن يقبلوها ، وليس لهم أن يلزموا القاتل أو أولياء القاتل بالقيمة بقيمة الإبل ، لكن لو تراضوا لا إشكال في ذلك
وهذا هو المعمول به في مثل هذا الزمن ، عندنا تؤخذ النقود
لكن لو قال أولياء القاتل أو قال بعضهم ليس عندي إلا هذه الإبل خذوها
فلا يلزم أولياء القاتل ولا القاتل بها.