دية الحر ( مائة من الإبل ) فهل يلزم القاتل أو أولياؤه بدفع المال في الدية بدل ( الإبل)

دية الحر ( مائة من الإبل ) فهل يلزم القاتل أو أولياؤه بدفع المال في الدية بدل ( الإبل)

مشاهدات: 375

دية الحر (مائة من الإبل)

فهل يلزم القاتل أو أولياؤه بدفع المال في الدية بدل (  الإبل ) ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأصل في مقدار الدية دية الحر المسلم الذكر مائة من الإبل هذه هي الأصل

ومتى ما دفعت لأولياء المقتول فيجب عليهم أن يقبلوها ، وليس لهم أن يلزموا القاتل أو أولياء القاتل بالقيمة بقيمة الإبل ، لكن لو تراضوا لا إشكال في ذلك

وهذا هو المعمول به في مثل هذا الزمن ، عندنا تؤخذ النقود

لكن لو قال أولياء القاتل أو قال بعضهم ليس عندي إلا هذه الإبل خذوها

فلا يلزم أولياء القاتل ولا القاتل بها.