زكاة مالك سلمها للفقير ( مالا ) ولا يجوز أن تشتري بها حوائج يحتاجها إلا في هذه الحال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولذا فإن قوله عز وجل { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ }
هنا اللام لام التمليك فيجب أن يعطي الغني زكاة ماله للفقير تمليكا وألا يتصرف فيها حسب ما يراه هو
إلا إن كانت هناك مصلحة بمعنى :
أنه مثلا وجبت عليك الزكاة زكاة مالك عشرة آلاف ريال ستعطيها لفلان الفقير هنا يجب أن تعطيه عشرة آلاف ريال أو أقل أو أكثر المهم إذا أردت أن تعطيه الزكاة تعطيه هذا المال ولا يحق لك أن تذهب وتشتري له حوائجه من هذا المال إلا في حالة واحدة :
حال وجود المصلحة لهذا الفقير
كيف ؟
بعض الناس يسأل ويقول لو أعطيت هذا الفقير هذا المال فإنه لا يحسن التصرف فيه لربما يصرفه فيما لا منفعة ولا فائدة منه
أو أنه شخص إن ملك المال لم يعط من تحت يده من أبنائه وزوجته فيقول سأشتري لهم ما يحتاجون إليه دون أن أعطيهم هذا المال هنا يجوز
أن يعرف ما يحتاجون إليه وله أن يشتري من الزكاة ويعطي هؤلاء لأن المقصد ما هو ؟ مصلحة الفقير ومصلحة الفقير من حيث الأصل أنه يملك المال في يده
لكن إن كانت المصلحة للفقير هو عدم تسليم المال في يده وإنما يشترى له ما يحتاج إليه هنا نحن من المصلحة لكن من حيث الأصل يملك