شخص قال نذر عليه ( لوشرب الدخان أن يتصدق بكذا ) فشربه فهل تلزمه الصدقة فقط؟

شخص قال نذر عليه ( لوشرب الدخان أن يتصدق بكذا ) فشربه فهل تلزمه الصدقة فقط؟

مشاهدات: 463

شخص قال نذر عليه ( لوشرب الدخان أن يتصدق بكذا ) فشربه فهل تلزمه الصدقة فقط ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلو أراد الإنسان أن يمنع نفسه أو أن يهدد شخصا أو أن يحث نفسه فقال مثلا لابنه : نذر علي إن فعلت هذا الشيء لأصومن كذا أو لأتصدقن بكذا أو ما شابه ذلك

فهذا مخير بين فعل ما نذر عليه ، أو أنه يكفر كفارة يمين لأنه لم يقصد النذر ، وإنما قصد أن يلزم نفسه ، أو أن يحث نفسه أو أن يرهب غيره يخوف غيره فتكون كفارة اليمين

وهذا ما يسمى بنذر اللحاج والغضب ليس المقصود أن يغضب أو يكون في لجاج ، لا

لكن الغالب أن من ينذر للتهديد أو للامتناع عن الشيء أو للحث على الشيء أو للترغيب في الشيء الغالب أنه يكون مع غضب أو مع لجاج

لكن لم يحصل لجاج ولا غضب وكان قصده فقط أن يحث نفسه أو يرهب نفسه أو يخوف غيره ، فالحكم باقي باقي له أن يفعل ما نذر عليه وله أن يكفر كفارة يمين لا يلزم أن يكون به لجاج جدال وخصام ولا يلزم أن يكون به غضب

بعض الناس قد يبتلى مثلا بشرب الدخان فنفسه تغلبه تارة ويغلبها تارة فيقول نذر علي أن أتصدق بمائة ألف ريال إن شربت الدخان مرة أخرى ، أو نذر علي أن أحج عشرين مرة إن شربت الدخان

أو نذر علي إن شرب الدخان قال هو نذرعلي إن شرب الدخان أن يصوم كل اثنين وكل خميس هل أراد الطاعة أم أراد أن يمنع نفسه ؟ أراد أن يمنع نفسه

هنا ماذا نقول ؟

نقول يجب عليك أن تتوب إلى الله من هذه المعصية ويجب أن تمتنع منها وعليك فيما لو وقعت نفسه لأنه ربما يقع بل كثيرا ما يقع وعليك لما وقعت كفارة يمين