عشرون فائدة في ( أحكام تقبيل الرأس ) قلَّ أن تجدها في موطن آخر

عشرون فائدة في ( أحكام تقبيل الرأس ) قلَّ أن تجدها في موطن آخر

مشاهدات: 575

عشرون فائدة في (  أحكام تقبيل الرأس ) قلَّ أن تجدها في موطن آخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرأس هل وردت السنة بتقبيله أم لا ؟

الجواب :

جاء عند البزار ( أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر فقال ادع لي هذه الشجرة فلما أتت الشجرة قام فقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه )

قال البزار في مسنده قال لا نعلم حديثا في تقبيل الرأس إلا هذا الحديث

وهذا الحديث مختلف فيه بين العلماء ما بين مصحح وما بين مضعف

لكن البزار خفي عليه وهذه طبيعة البشر حفاظ تغب عنهم بعض الأشياء فما ظنك بك أنت حتى لا تفتخر ، والظن بأنفسنا حتى لا نفتخر

 أنه جاء في سنن أبي داود في حادثة الإفك أصلها في الصحيحين لما نزلت براءة عائشة قال أبو بكر لعائشة ( قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

وجاء عند البزار وقال رجاله رجال الصحيح قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح وذكرها ابن حجر في الفتح وذكرها ابن القيم عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها ( من أن أبا بكر رضي الله عنه لما نزلت براءة عائشة قام فقبل رأاس ابنته فقالت له ألا عذرتني لماذا لم تتحدث ؟ قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أن أقول فيما لا أعلم شيئا )

وهذا يستفاد منه : أنه ربما يقبل الأب رأس ابنته مع أنها ابنته وهي صغيرة وقد يقبل الكبير في السن من هو أصغر منه

جاء في معجم ابن الأعرابي ( من أن خالد بن الوليد استشار أخته في شيء فأشارت عليه فأعجب بذلك فقام فقبل فمها )

احتج الإمام أحمد احتج بالتقبيل لم يذكر الفم لكن احتج بالتقبيل فمثل هذا  نص العلماء على أنه في المحارم لا يقبل الفم

لأنه سبيل قوي في تحريك الشهوة لكن أنا وجهت هذا الفعل من خالد من أنه لا شعوريا من الفرحة حصل التقبيل ومن خلال هذه المرحلة يمكن أن تكون هناك شهوة ثم بحثت فوجدت أنه جاء في مصنف ابن أبي شيبة من أنه إنما قبل رأسها ، وعلى هذه الرواية يكون هذا الحديث من ضمن أحاديث تقبيل رأس المحارم

قال شيخنا ابن عثيمين في قضية تقبيل الرأس قال بعضهم يترك سنة المصافحة ويأتي مباشرة ويقبل رؤوسنا وترك السنة وهي المصافحة

 وكلامه لا شك أنه صحيح من أن بعضهم يأتي ويقبل الرأس قبل كل شيء لكن أقول ربما أنه لو حصل نادرا أنه لو حصل أمر مثل ما حصل لعائشة من أن التقبيل يكون من غير مصافحة نادرا فلا إشكال ؛ لأنه لم يذكر هنا المصافحة باعتبار أنهما في المجلس

 إذن هذا هو الرأس ، يجوز ؟ يجوز لكن لا يتخذ ماذا ؟ عادة وإنما المصافحة هي الأساس كما سيأتي بيان فضل المصافحة

وإن قبل الرأس يقبله احتراما وتقديرا

ولذلك نص العلماء على أن من قبل الرأس أو قبل اليد وما شابه ذلك من أجل الدنيا فهذا لا يجوز

بعض الناس قد يقبل رأس شخص من أجل أن يظفر منه بشيء دنيوي ليس  احتراما له ، ولذلك لو قبل رأس صاحبه فلا إشكال لو قبل رأس إحدى محارمه فلا إشكال ما لم تكن هناك شهوة

ولذلك بعض الناس حينما نتحدث وذكر النصوص الشرعية فيما يتعلق بمثل هذه القضايا يقول أنتم تشككون أو الحديث فقط عن الشهوة وما شابه ذلك ، فنقول هذه نصوص شرعية وتحدث عنها السلف ، وكل ما يؤدي إلى المحرم فهو محرم

فالأصل الجواز لكن ما أدى إلى محرم فهو محرم ، ولذلك نص شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى على أن الإنسان لو نظر إلى محارمه نظر شهوة فلا يجوز له أن ينظر إليهم مع أن الأصل هو الجواز

لكن لا يعني فيما ذكرناه من أن السنة أتت به أنه مستحب ، لا ، لو فعل يكون جائزا لأن الأصل في الاستحباب ما هو ؟ المصافحة ، المصافحة كما سيأتي ، ولذلك البراء بن عازب كما ثبت عند البخاري في الأدب المفرد قال ( من تمام التحية ـ كما ثبت عنه ـ أن تصافح أخاك )

فالشاهد من هذا أنه يجوز لكن أحيانا وليس سنة وإنما يجوز أحيانا

وإذا جاز أحيانا بشروط ألا تلغى المصافحة التي هي السنة وألا يكون الغرض غرضا دنيويا وألا يكون على وجه الاستمرار، وإنما أحيانا وألا يكون بشهوة

يقول بعض الناس نرى بعض العلماء لما يقبل رأسه أو تقبل يده يعتبر الأمر عاديا

ذكر العلماء عن الإمام أحمد أنه كان كثيرا ما يقبل رأسه ويده وكان لا يمنع

وورد عنه أنه لما أتى رجل ليقبل يده قال له لست بذاك حتى تفعل هذا ولذلك سليمان بن حرب كان يكرهه يقول هي السجدة الصغرى

ولكن لا كراهة بالشروط السابقة

فدل هذا على أحوال وما شابه ذلك على حسب تقدير الشخص للشخص  على حسب تكريم الشخص الآخر

فهي في أحوال وفي أحوال ، يعني لما يرى بعض الناس بعض المشايخ لا ينكر فالأمر فيه سعة ومن يرى أن بعضهم ورأيت بعض مشايخنا يرفض  تماما فله أيضا سلف وله حال ، فالأمر في ذلك واسع

لكن لا تكن سنة مطردة ولا يكن فعلا مطردا كما سبق بالشروط السابقة

وكما سبق الكبير والصغير في ذلك يستويان ، لو قبل الكبير يد الصغير نرى بعض الناس يقبل يد الصغير أحيانا وأحيانا يقبل رأسه لا إشكال

بدليل ما جاء عند البزار وسبق بيانه وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح من أن ابا بكر قبل رأس من ؟ عائشة

وعند أبي داود قال أبو بكر لعائشة لما نزل عذرها ( قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وهذا يستفاد منه فائدة من أن تقبيل رأس  ويد المرأة للرجل أو الرجل للمرأة فلا إشكال فيه إذا كانوا من المحارم بالشروط السابقة ، وأيضا تقبيل رأس الزوج في بعض الأعراف بعض النساء تقبل رأس الزوج  فهذا لا إشكال فيه ولا يعني هذا أن في ذلك تحقيرا لها أو أن في ذلك ضغطا من الزوج إن كان كذلك فلا ، لا يلزمها أن تقبل رأسه لكن من باب المعاشرة كل منهما يلين للآخر لا يكون هناك عنف ومصادمات فالأمر في ذلك يسير

ومر معنا كلام ابن الجوزي الذي قال لا يجوز أن يقبل رأس ظالم فتقبيل رأسه معصية إلا إن خشي من عقابه أو ما شابه ذلك

 وكذلك لو كان من أهل البدع لكن قد يدخل داخل فيقول عبد الله بن حذافة السهمي قبل رأس كسرى من أجل إطلاق الصحابة ؟

فنقول : أولا فيه انقطاع بين الزهري وبين ابن حذافة السهمي فالحديث  فيه انقطاع وإن كان ابن حجر يرى أن له شاهدا لكن الحديث به ضعف لو صح فإنه لمصلحة

فيه فائدة وهي أنه ذكر الخطيب حديثا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك وصافح سعد بن معاذ ورأى في بيده أثرا قال يا رسول الله لما سأله قال هذا من أثر ضرب الفأس طلبا لمعيشة أولادي فقبل النبي صلى الله عليه وسلم يده

قال الخطيب قال هذا حديث باطل ، لم ؟ لأن سعد بن معاذ لم يدرك غزوة تبوك ، وإنما مات بعد غزوة بني قريظة لكن رد عليه ابن حجر في الإصابة قال إن هذا ليس سعد بن معاذ هذا سعد آخر قال ولكنه حديث واهي ، هذا حديث واهي ولذلك بعض العلماء استدل قال فيه تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم ليد صحابي لكن ليس الدليل صحيحا