(عشر فوائد) تخرجك من حرج كفارة اليمين إذا قلت كلمة ( الاستثناء ) في اليمين أو الحلف

(عشر فوائد) تخرجك من حرج كفارة اليمين إذا قلت كلمة ( الاستثناء ) في اليمين أو الحلف

مشاهدات: 492

(عشر فوائد) تخرجك من حرج كفارة اليمين إذا قلت كلمة ( الاستثناء ) في اليمين أو الحلف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه قال ( من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه )

وكلمة المشيئة صورتها في اليمين كأن يقول : والله إن شاء الله لن أدخل هذا البيت ، فدخله فلا حنث عليه

يعني لا تلزمه كفارة وسواء قدم المشيئة قبل اليمين أو في ثنايا اليمين أو في آخر اليمين كأن يقول إن شاء الله والله ما أدخل هذا البيت أو والله إن شاء الله ما أدخل هذا البيت أو والله لا أدخل هذا البيت إن شاء الله

فإن خالف يمينه فإنه لا كفارة عليه ويدخل ضمن ذلك الإذن إذن الله وإرادة الله كأن يقول والله إن أراد الله لا أدخل هذا البيت أو والله بإذن الله لا أدخل هذا البيت ، فإن قال هذا الكلام فلا كفارة عليه ، وكذلك وهذا ذكره ابن حجر رحمه الله في الفتح ذكر الإرادة والإذن أيضا لو أنه جعل هذا الأمر منوطا باختياره هو قال والله لا أدخل هذا البيت إن أردت أو إن شئت فيقول لا كفارة عليه  

نعم : لو قال بناء على هذه القاعدة التي ذكرها ابن حجر لو قال والله لا أفعل كذا إن يسر الله أو سهل الله تدخل ضمن هذه القاعدة

لكن التقيد بما جاء في الحديث أولى قول إن شاء الله  ، أو ما يشابهها إن أذن الله أو إن أراد الله

لكن قول إن شئت أو اخترت أو إن أردت هذه تحتاج إلى دليل تحتاج إلى دليل لكن لعله بنى ذلك رحمه الله بناء على أنه ليس بعازم على اليمين عزما مؤكدا

ولابد من النطق بالمشيئة لأنه عليه الصلاة والسلام علقها بالقول ، فلو قالها في قلبه فلا تنفع

والمقصود أنه لم يحرك لسانه وشفتيه ، ولذلك الإنسان يحرص على أن يذكر المشيئة وخصوصا في تعاملاته مع زوجته ومع أولاده يعني لو حلف  وأراد أهل البيت أن يذهب بهم إلى مكان فيقول والله لن أذهب بكم أو والله لن تذهبوا فليقل إن شاء الله ، ولا يلزم أن يسمعهم ، قد تحتاج إلى أن تأتي بهذه المشيئة سرا مثلا والله  لن تذهبوا إلى هذا الزواج أو إلى هذا المكان قل بصوت خفيض إن شاء الله بصوت خفيض بحيث لا يسمعون ، فإن هدأت أعصابك هنا لا حنث عليك

لكن لو أنه قالها بقلبه قال والله لن تذهبوا إلى هذا الزواج ، ثم لم يحرك لسانه ولا شفتيه لكنه في قلبه هكذا إذن في قلبه قال إن شاء الله لكن لم يحرك لسانه وشفتيه فهنا يحنث لأنه ما نطق بها لابد أن ينطق بها ولا  يلزم الجهر

ولذلك استخدم هذا لأنه ربما يغضب الإنسان في بيته ويمنع أهله أو أولاده ويحلف فليتذكر هذه المشيئة وليذكرها ولو لم يسمعهم حتى لا يحنث في يمينه ، وحتى لا تلزمه الكفارة ، وهذا مع أي شخص مع زميلك مع  قريبك مع أي شخص

 لا يخبر أهله بأنه استثنى حتى لا يكون محل عدم الثقة لأنه لو حلف مستقبلا قالوا يمكن استثنيت يمكن أنك استثنيت 

لكن  الإنسان  لو أراد أن يرجع وأراد أن يستثنى لا يخبر أهل البيت

فلا كفارة عليه ، وكأنه أخرج كفارة ولو أن الإنسان حلف على شيء لكنه نسي هل قال إن شاء الله أو لم يقل إن شاء الله ، فالأصل أنه لم يقل شيئا فتلزمه الكفارة إلا كما قال شيخ الإسلام قال لو أن من عادته أنه يقول إن شاء الله في يمينه في العادة فنسي أو قالها في تلك اليمين أو لم يقلها فيقول لا تلزمه كفارة بناء على الأصل ، والدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المستحاضة إلى أن تعود إلى عادتها الأولى ( اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ) فأعادها إلى العادة مع أن العادة ليست متيقنة مائة بالمائة

وإذا قال إن شاء الله فيلزم القول لكن هل لابد أن ينوي قول إن شاء الله تصور لو قال لأهله أو لشخص والله لن أذهب معك أو والله لن تذهبوا ما كان ناويا أن يقول إن شاء الله فقال له شخص يا فلان قل إن شاء الله

فاختلف أهل العلم فبعض أهل العلم يقول لابد أن ينوي قبل فلو قال ” و ” حرف القسم ثم نوى ما ينفع لابد أن تكون نيته أن يقول إن شاء الله قبل اليمين

والصحيح أنه يجزئ بدليل :

ما ثبت أن سليمان عليه السلام الحديث له روايات متعددة من أنه لما حلف أن يطوف على سنائه وأن تلد كل امرأة طفلا يجاهد في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل

فيقول عليه الصلاة والسلام ( لو قالها لكان دركا لحاجته )

يعني دل على أنها نافعة مع أن سليمان لما حلف لم يكن ناويا

 ولا يقول والله هذا شرع من قبلنا نعم هو شرع من قبلنا لكنه عليه الصلاة والسلام أقر ذلك

ولو قال إن شاء الله في يمينه قال والله لن أذهب معك أو والله لن تذهبوا  ثم بعد مدة قال إن شاء الله ، فيه فاصل لم يقل إن شاء الله بعد اليمين وإنما جلس مدة ثم قال إن شاء الله بعض أهل العلم يقول لو طال الفاصل فتنفعه  والصحيح أنه لابد أن نضبط هذا الضابط يعني لو قالها بعد عشرة أيام أو بعد أسبوع فاصل طويل

إذن لو أنه قال والله لن أذهب معك ثم بعد مدة بفاصل ليس بطويل فتنفعه

لأنه لما قال الملك قل إن شاء الله فلم يقل ذلك سليمان فقال عليه الصلاة والسلام ( لو قالها لكان دركا لحاجته )

فكذلك من الأدلة أن الفاصل إذا كان ليس بطويل عرفا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما حرم أن يعضد شوك حرم مكة وأن يختلى خلاه بعد ما فرغ قال العباس إلا الإذخر يعني استثنِ لنا الإذخر فقال عليه الصلاة والسلام ( إلا الإذخر ) فدل على أن الفاصل إذا كان يسيرا فلا إشكال ولا تلزمه كفارة

فدل هذا على أنه إذا كان الفاصل يسيرا فلا إشكال لكن قد يطيل الفاصل من غير  اختياره هو نوى أن يقول إن شاء الله قال والله لن أذهب معكم ثم إذا بالعطاس يتتابع معه ساعة ساعتين ثلاث أربع أو سعال أو ما شابه ثم قال إن شاء الله فتنفعه  ، لم ؟

لأنه ما قطعها إلا لعذر

وذلك ما اشترطه بعض أهل العلم من أنه فقط يلزم أنه يقولها فقط ولو طال الفصل فليس بصحيح على إطلاقه لأنه لو أتى بعد شهر وقال إن شاء الله  فالكلام ليس بمتصل

فعلى كل حال الإنسان إذا أراد أن يحلف لكي يمنع نفسه أو يمنع مثلا أولاده أو زوجته أو أي شخص أو أنه يمنع نفسه من أن يفعل هذا الشيء فيلقل في يمينه إن شاء الله فإن قال إن شاء الله فخالف ييمنه فلا كفارة عليه

فلا كفارة عليه