عشر مسائل مختصرة مهمة لأنها تقع بكثرة ( عند إخراج كفارة اليمين )

عشر مسائل مختصرة مهمة لأنها تقع بكثرة ( عند إخراج كفارة اليمين )

مشاهدات: 473

عشر مسائل مختصرة مهمة لأنها تقع بكثرة ( عند إخراج كفارة اليمين )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من لزمته الكفارة فالكفارة كما قال عز وجل { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ }

{ مِنْ أَوْسَطِ } يعني وسط لا العالي ولا الأقل وليس المعنى الوسط هم الخيار يعني الأفضل ، لا ، الأوسط ، لأن النبي كما في الصحيحين في شأن الزكاة قال ( إياك وكرائم أموالهم )

فإنه يطعم عشرة مساكين { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } إذن أنت مخير بين تحرير رقبة ، إطعام عشرة مساكين بقدر ما يشبعهم سوءا كان نيئا أو مطبخوا على الصحيح يعين لو غديتهم أو عشيتهم فيكفي وجبة واحدة إما وجبة إفطار أو غداء أو عشاء

ولابد من عشرة ، ولايلزم أن تكون في يوم واحد ، وفي ساعة واحد

لكن سارع بمعنى أنه أطعم في اليوم خمسة وفي الغد خمسة ، بحث عن خمسة آخرين فلابد من عشرة ، فإن كانوا أقل من عشرة لم يجد أو ليس  عنده مال يطعم أو يكسو به الفقراء ، والكسوة قال الفقهاء بقدر ما يستر عورته في الصلاة

ولذلك : لو أعطى مثلا خمسة كسوة ، وخمسة إطعاما فلا إشكال ، لكن الأولى أن يجعل الإطعام للعشرة أو الكسوة للعشرة ، لكن إن لم يجد عشرة وجد تسعة فينتقل إلى الصيام { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ }

وبعض الناس يخطيء ، بعض الناس ويسألنا كثيرا يقول أنا علي يمين

أصوم ؟ هذا خطأ لا تقدم على الصيام ، إذا لم تجد ما تتطعم به وبعض  الناس يظن أنها نقود ، لا ما هي نقود ، إطعام

ولذلك : بعضهم يقول كم علي ؟ مائة ريال أو مائة وخمسون ريالا ، لا

لا تعطهم نقودا ، لكن لوأنك لأن الجمعيات الخيرة يقولون عليك مثلا الكفارة مثلا بمائة وخسمين أو بمائة ريال فيعطيه يظن أن المائة هي الكفارة ، وهذا خطأ ، هو وكلهم ، ويجب أن يتنبهوا ، أيضا هم ومن هو قائم في الجمعيات الخيرية هو وكلهم وأعطاهم هذا المال من أجل أن يشتروا بهذا المال طعاما ، لا يسلم للفقراء العشرة إلا الإطعام ، ما يسلمون نقودا ، ولو سلموا نقودا ما أجزأت ، فتلزمه كفارة أخرى

ولذلك : كما سلف بعضهم إذا خالف يمينه قال أصوم ، لا ، أصوم متى ؟ إذا لم تجد مالا أو عندك مال لكن لم تجد مساكين وجدت تسعة نقول انتقل إلى الصيام ويصوم ثلاثة أيام متتابعات لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه

 وهذا هو رأي الجمهور ، وذلك لأنها ثابتة ، وإن كانت شاذة ، وليست سبعية

قاعدة : القراءة الشاذة إذا صحت سندا فتثبت بها الأحكام باعتبار على أقل  ما  يكون على أنها من ضمن الحديث النبوي الذي سمعه الصحابي بالسند الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم فيما تلقاه من جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل وإن كانت شاذة بما أنه صح السند وتجري فيها الأحكام

بل حتى إن شيخ الإسلام يرى أن القراءة الشاذة الصحيحة سندا في  الصلاة فلا إشكال في ذلك

لكن الصحيح مضى الأمر من لدن الصحابة رضي الله عنهم على أنه لا يقرأ في الصلاة إلا بالقراءة السبعية فلابد أن يكون ثلاثة أيام متتابعات ، فإن لم يجد مالا وكان ضعيفا مريضا لا يستطيع الصوم فتثبت في ذمته حتى ييسر الله له مالا .