فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري – الأضاحي
س(3):هل الاشتراك في قيمة الشاة الواحدة يُجزئ ؟
ج : يدفعها واحد و يُشرِّك الآخرين في الآجر ، و يكون الحكم من حيث عدم الأخذ من الشعور و الأظافر واقفا عليه هو فقط ، و لا ينفع الشراكة فيها إن كانت شاة ، أما إذا كانت بقرة أو بعيرا فيجوز ، لأن سبع البدنة ، و سبع البقرة كاف عن الشخص الواحد و أهل بيته ، لما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال: نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة).