فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصلاة (104)
( صلاة الجماعة )
س : ( 19 ) متى يقول المأموم ( آمين ) بعدالإمام أو موافقا معه كما هو حاصل الآن ومعتاد عليه وما حكم الحالتين ؟
الجواب :
التأمين سنة في حق كل مصل قرأ الفاتحة و لو تركه صحت صلاته و إذا كان مع الإمام فإن السنة أن يقولها موافقا لإمامه ، و السنة في حق الإمام أن يبادر بها بعد قول ( و لا الضالين ) لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا قال الإمام ( و لا الضالين ) فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين ، و من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه ) و قال عليه الصلاة و السلام ( إذا أمّن الإمام فأمّنوا ) فهذه الرواية بينتها الرواية السابقة و ليس معناها أن تأمين المأموم بعد تأمين الإمام ، و إنما هي مثل ما يُقال ( إذا ارتحل الأمير فارتحلوا ) فهل معنى ذلك أن الرعية لا يرحلون إلا بعد رحيل أميرهم ؟ الجواب : لا .