فتاوى (الصلاة) [106] (صلاة الجماعة ) س : ( 21 ) هل يجوز أن أصلي الجماعة مرتين المرة الأولى في البيت و المرة الثانية في المسجد؟

فتاوى (الصلاة) [106] (صلاة الجماعة ) س : ( 21 ) هل يجوز أن أصلي الجماعة مرتين المرة الأولى في البيت و المرة الثانية في المسجد؟

مشاهدات: 648

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصلاة (106)

( صلاة الجماعة )

س : ( 21 ) هل يجوز أن أصلي الجماعة مرتين المرة الأولى في البيت و المرة الثانية في المسجد؟

الجواب :

الواجب على المسلم إذا سمع النداء أن يصلي في المسجد إلا إذا كان هناك عذر لقوله صلى الله عليه وسلم لذلك الأعمى كما في صحيح مسلم (هل تسمع النداء) قال : نعم قال ( فأجب ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) حتى ولو كانت جماعة وحتى ولو كانت مع شخصٍ معذور سيصلي في البيت لأن الصلاة الأولى هي صلاة الفرض والثانية تعد نفلاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة قال (صلِ الصلاة في وقتها فإن أدركتها فصلِ معهم فإنها لك نافلة) فدل هذا الحديث على أن الصلاة الأولى هي صلاة الفرض .