فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصلاة (163)
( صلاة أهل الأعذار – السفر )
الجواب :
لا يجوز على الصحيح لأن النبي عليه السلام لم يستبيح رخص السفر إلا إذا خرج من المدينة و ما ورد عن بعض الصحابة فهو اجتهاد منه فالنبي صلى الله عليه وسلم ( صلى الظهر بالمدينة اربعاً و العصر بذي الحليفة ركعتين )