فتاوى (الصلاة) [53] (شروط الصلاة وأركانها) س (47): إمام  سلّم في التشهد الأول جهة اليمين و ذكَّره الجماعة فأكمل الصلاة و سجد للسهو و سلّم ؟

فتاوى (الصلاة) [53] (شروط الصلاة وأركانها) س (47): إمام  سلّم في التشهد الأول جهة اليمين و ذكَّره الجماعة فأكمل الصلاة و سجد للسهو و سلّم ؟

مشاهدات: 514

فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري – الصلاة ( 53 )

أركان الصلاة و شروطها

س (47): إمام  سلّم في التشهد الأول جهة اليمين و ذكَّره الجماعة فأكمل الصلاة و سجد للسهو و سلّم هل يصح هذا الفعل  ؟

الجواب : 

الفعل صحيح ، و لكن كان الأولى أن يسجد للسهو بعد السلام  لفعله صلى الله عليه و سلم  (أنه سلّم بعد ركعتين  في  صلاة رباعية فلما أخبر بذلك أكمل الصلاة ثم سلّم ثم سجد )