فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري – الصلاة ( 53 )
أركان الصلاة و شروطها
س (47): إمام سلّم في التشهد الأول جهة اليمين و ذكَّره الجماعة فأكمل الصلاة و سجد للسهو و سلّم هل يصح هذا الفعل ؟
الجواب :
الفعل صحيح ، و لكن كان الأولى أن يسجد للسهو بعد السلام لفعله صلى الله عليه و سلم (أنه سلّم بعد ركعتين في صلاة رباعية فلما أخبر بذلك أكمل الصلاة ثم سلّم ثم سجد )