فتاوى (الصيام) [45] ( صيام التطوع ) س(2) : من شرع في صيام الست و لم يكملها فهل عليه شيء ؟
فتاوى (الصيام) [45] ( صيام التطوع ) س(2) : من شرع في صيام الست و لم يكملها فهل عليه شيء ؟
مشاهدات: 630
فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصيام[ 45 ]
صيام التطوع
س(2) : من شرع في صيام الست و لم يكملها هل عليه شيء ؟
الجواب :
ليس عليه شيء ، لأنها نافلة و النافلة لو شرع فيها الإنسان له أن يقطعها ، ما عدا نافلة الحج و العمرة لقوله تعالى :[وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ] {البقرة:196} و لكن لا ينبغي لمسلم شرع في خير أن يدعه حتى لا يعود نفسه على الكسل ، ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ): يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل )