فتاوى ( الطهارة ) [ 15 ] ( المسح على الخفين) س : لبست الشرّاب على غير طهارة وصليت الظهر و العصر فهل الصلاة صحيحة ؟

فتاوى ( الطهارة ) [ 15 ] ( المسح على الخفين) س : لبست الشرّاب على غير طهارة وصليت الظهر و العصر فهل الصلاة صحيحة ؟

مشاهدات: 664

فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري- الطهارة

المسح على الخفين

س 15 :  لبست الشرّاب على غير طهارة فمسحت عليه و صليت الظهر و العصر فهل الصلاة صحيحة ؟

ج : لا – الصلاة غير صحيحة، يقول صلى الله عليه و سلم للمغيرة : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين  ) فدل على أن من شرط المسح على الخفين أن تلبس على طهارة ، فعليك أن تتوضأ و تعيد صلاة الظهر ثم العصر