فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري- الطهارة
المسح على الخفين
س 15 : لبست الشرّاب على غير طهارة فمسحت عليه و صليت الظهر و العصر فهل الصلاة صحيحة ؟
ج : لا – الصلاة غير صحيحة، يقول صلى الله عليه و سلم للمغيرة : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فدل على أن من شرط المسح على الخفين أن تلبس على طهارة ، فعليك أن تتوضأ و تعيد صلاة الظهر ثم العصر