فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري – الطهارة
( الغسل )
ج : لا تصح الصلاة فلا بد من الوضوء حتى لو اغتسل الإنسان بنية الوضوء فالغسل لا يغني عن الوضوء إلا إذا كان الغسل غسل جنابة ، و يستوي في ذلك الغسل المستحب كغسل العيدين و غسل الجمعة عند بعض العلماء ، أو الغسل للتبرد ، أو الغسل للتنظيف، فلا يغني الغسل عن الوضوء إلا في غسل الجنابة المعروف بالغسل المجزئ، و ذلك لأن ترتيب أركان الوضوء فرض.