فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – العدد [1]
( العدد ) ( 1 )
س(1) : توفي زوج امرأة فهل تبقى في بيت زوجها أم تعود لبيت أبيها ؟
الجواب :
الأصل أن تبقى في بيت زوجها ، إلا إذا خافت ضررا على نفسها أو على مالها ،فتنتقل إلى بيت أبيها لقول النبي صلى الله عليه و سلم (امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك ) كما عند أهل السنن .