فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 48 ]
( أنواع النسك )
بالنسبة للمفرد و القارن هما بين أمرين :
الحالة الأولى : إما أن يتجها للحرم و يكون الطواف في حقهما طواف قدوم و هو سنة و السعي الذي يتلوه سعي حج و لا يأخذا شيئا من شعرهما و يتوجها لمنى و لا يبقى عليهما إلا طواف الحج
الحالة الثانية : أن يأتي القارن أو المفرد إلى منى مباشرةً ثم يذهب إلى عرفة و مزدلفة ثم يرمي و يذبح و يحلق و يحل التحلل الأول و يبقى في حقه طواف الحج و سعي الحج