فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 91 ]
( واجبات وأركان الحج )
س ( 1 ) : ما حكم من ترك طواف الوداع مضطراً ؟
الجواب :
لزمه دم و لا إثم عليه لأنه لم يتعمد ، و إن لم يستطع فعليه صيام عشرة أيام و لو كانت متفرقة و في أي مكان لأن الصوم يصح في أي مكان إلا ثلاثة أيام التمتع ففي الحج لمن لم يجد الهدي.