فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – النكاح [4]
( النكاح ) ( 4 )
س ( 4 ) : كيف أوفق بين قوله تعالى :[وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ] مع سنته عليه الصلاة و السلام حيث لم يرد عنه أنه ضرب إحدى زوجاته ؟ و هل المقصود بالضرب في قوله تعالى [فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ ) و قوله تعالى (أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا] ] هو ضرب البدن ؟
الجواب :
ما ذكرت من آيات لا تدل على ضرب البدن ، إنما الذي يدل عليه قوله تعالى { وَاضْرِبُوهُنَّ } وهذه الآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود من الضرب هو الضرب غير المبرح ، ومعلوم أنه إذا كان ضربا غير مبرح فلا يتنافى مع كون ما بين الزوجين من المودة والرحمة ، ولو سلمنا أنه يتنافى فإن المقصود من هذا الضرب أن تعود المرأة إلى زوجها عودا حميدا لتحصيل المودة والمحبة التي ذكرها الله سبحانه في كتابه ، وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجاته فلأنهن لم يصلن إلى الدرجة التي يستحققن الضرب عليها .
وأما ما جاء في صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها ( فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالمراد أنه دفعها ، وليس الضرب ، بدليل أنه صار بينه وبينها حوار ، فلو كان ضربا لغضبت أو بكت لاسيما أنها صغيرة في السن ، وإنما جرى بينهما نقاش ، قالت : مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم ، وقالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: “قولي: السلام على أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين ”
ولذلك عائشة رضي الله عنها هي التي روت حديث (ما ضرب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله )