قاعدة في إخراج الزكاة ( الأصل متى ما تمت السنة يبادر المسلم بإخراجها )

قاعدة في إخراج الزكاة ( الأصل متى ما تمت السنة يبادر المسلم بإخراجها )

مشاهدات: 415

قاعدة في إخراج الزكاة :

( الأصل متى ما تمت السنة يبادر المسلم بإخراجها )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القاعدة في إخراج الزكاة :

أن الأصل متى ما تمت السنة فيبادر المسلم بإخراجها سواء كانت الزكاة  مضت عليها السنة في محرم ، في صفر ، في ربيع ، في أي شهر كان

فإنه متى ما تمت السنة يبادر في ذلك

لِمَ ؟

لأنه حق واجب في ذمته فيجب أن يتخلص منه

لكن :

أيجوز أن تؤخر الزكاة عن وقتها التي وجبت فيه إلى أوقات أخرى ؟

 نعم يجوز في ثلاث حالات  :

ـــ إما الضرورة 

ـــ وإما الحاجة

ـــ وإما المصلحة

مثال الضرورة :

لو أن صاحب الإبل وأعرف أن جباة الزكاة من الدولة سيمرون بي  وسيأخذون الزكاة وتأخروا ، وقد وجبت علي الزكاة ، وأخشى أن يعودوا علي فلا أخرجها حينما تجب خيفة من أن يعودوا فيترتب علي أن أخرج الزكاة مرة أخرى

هذه ضرورة

أو قد يكون الإنسان مثلا :

في مكان  فيه سُرّاق فيخشى على نفسه هنا يجوز له أن يؤخر الزكاة حتى يأمن

الحالة الثانية :  حالة الحاجة :

مثال ذلك :

لو أن الإنسان وجبت عليه الزكاة في هذا الشهر ثم إذا بالمال الذي وجب عليه ليس بيده الآن ، فلا يلزم أن يقترض من فلان من أجل أن يخرج الزكاة ، وإنما متى ما وفد إليه مال فإنه يبادر بإخراج الزكاة

 الحالة الثالثة : حالة المصلحة :

إذا كان هناك مصلحة في تأخيرها

 ما مثالها ؟

لو كنت أعلم أن هناك فقيرا معدما ، وكان مسافرا ، وأنتظر أن يعود فهنا  المصلحة تحققت لهذا الفقير فيجوز أن أؤخرها

 مثلا قال : أحتاج أن أبحث بدقة عن الفقراء

هذه مصلحة

أو أني أعلم مثلا في فصل من الفصول مثل فصل الشتاء أعلم أن حاجة الفقراء أعظم

يعني :

 قد يكون في مثل هذه الأونة الفقراء قد كفوا من جراء كثرة الصدقة وأعلم أن هناك وقتا سيمر بهم سيحتاجون إلى الزكاة

هنا لو أخرتها أخرتها لمصلحة

ومع هذا كله الله أعلم بالنيات

يعني :

لا يأتي الإنسان ويقول سأؤخرها وليس هناك غرض شرعي مما ذكرناه آنفا 

ومع هذا كله يجب على من أخرها لضرروة أو لحاجة أو لمصلحة أن يكتب

أو أن يبين لمن عنده أن الزكاة قد وجبت عليه لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له ، ربما تأتيه المنية وهذا حق وجب في ذمته.