قاعدة في معرفة المرأة :
متى تصلي وتصوم إذا أسقطت جنينها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا كثيرا ما نسأل عنه وأعطي النساء قاعدة حتى لا يحتجن إلى سؤال أي شيخ
إذا أسقطت المرأة جنينها ، واستمر معها الدم هل تصلي وتصوم أم لا ؟
القاعدة هي :
[ إذا أسقطت جنينا قد تخلق منه شيء مثل اليد ، تخلقت اليد أو الرجل أو أي عضو منه ، فهذا هو النفاس فعليها أن تمتنع عن الصيام وعن الصلاة ]
لكن :
إن أسقطت قطعة دم ، أو قطعة لحم غير متخلقة فإنها تكون في عداد الطاهرات في جميع الأحكام في صيامها ، وفي صلاتها لها أن تصلي ، وأن تصوم ، ولزوجها معاشرتها ، ولا حرج عليها في هذا أبدا
ومعلوم :
أنه لا يمكن أن يتخلق الجنين قبل واحد وثمانين يوم
لأن أربعين نطفة
ثم أربعين علقة قطعة دم
إذاً :
هنا ثمانون
يبدأ التخلق مضغة من واحد وثمانين
أحيانا من واحد وثمانين أحيانا لا يتخلق
ولذلك قال عز وجل :
{ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ }
الغالب :
أن الجنين يتخلق في ثلاثة أشهر يعني إذا مر عليه تسعون يوما
فعلى كل حال :
قاعدة حتى ترتاح النساء ولا تسأل أحدا تريح نفسها وتريح غيرها من المشايخ :
[ إذا أسقطت شيئا قد تخلق فيه شيء مثل يد أو رجل فهي في عداد النفساء ، إن أسقطت قطعة دم أو قطعة لحم غير مخلقة فهي طاهرة في جميع الأحكام ]
لأن بعضهم قد يسأل فيما يخص المعاشرة بين الزوجين أيضا يجوز ، ولا حرج في هذا