قاعدة في معرفة المرأة متى تصلي وتصوم إذا أسقطت جنينها

قاعدة في معرفة المرأة متى تصلي وتصوم إذا أسقطت جنينها

مشاهدات: 390

قاعدة في معرفة المرأة :

متى تصلي وتصوم إذا أسقطت جنينها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا كثيرا ما نسأل عنه وأعطي النساء قاعدة حتى لا يحتجن إلى سؤال أي شيخ

إذا أسقطت المرأة جنينها ، واستمر معها الدم هل تصلي وتصوم أم لا ؟

القاعدة هي :

[ إذا أسقطت جنينا قد تخلق منه شيء مثل اليد ، تخلقت اليد أو الرجل أو أي عضو منه ، فهذا هو النفاس فعليها أن تمتنع عن الصيام وعن الصلاة ]

لكن :

إن أسقطت قطعة دم ، أو قطعة لحم غير متخلقة فإنها تكون في عداد الطاهرات في جميع الأحكام في صيامها ، وفي صلاتها لها أن تصلي ، وأن تصوم ، ولزوجها معاشرتها ، ولا حرج عليها في هذا أبدا

ومعلوم :
أنه لا يمكن أن يتخلق الجنين قبل واحد وثمانين يوم

لأن أربعين نطفة

ثم أربعين علقة قطعة دم

 إذاً :

هنا ثمانون

يبدأ التخلق مضغة من واحد وثمانين
أحيانا من واحد وثمانين أحيانا لا يتخلق 

 ولذلك قال عز وجل :

 { مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ }

الغالب :

أن الجنين يتخلق في ثلاثة أشهر يعني إذا مر عليه تسعون يوما

فعلى كل حال :

قاعدة حتى ترتاح النساء ولا تسأل أحدا تريح نفسها وتريح غيرها من المشايخ :

[ إذا أسقطت شيئا قد تخلق فيه شيء مثل يد أو رجل فهي في عداد النفساء ، إن أسقطت قطعة دم أو قطعة لحم غير مخلقة فهي طاهرة في جميع الأحكام ]

لأن بعضهم قد يسأل فيما يخص المعاشرة بين الزوجين أيضا يجوز ، ولا حرج في هذا