قال لزوجته : ( أنت حرام علي كحرمة مكة على اليهود )
فما الحكم ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والواجب على المسلم :
في شتى تعامله مع الآخرين ، وبالأخص مع أهله ، وبأخص الأخص مع زوجته :
أن يختار اللفظ المناسب حينما يتخاصم أو يتشاجر معها
لأن الشجار والخصام في البيت الأسري حاصل حاصل ولا محالة
فقد وقع الخصام بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زوجاته
فلا بيت يسلم من هذا
ولكن الموفق :
من إذا غاضب زوجته أو غاضبته أن يختار اللفظ المناسب أو أن يخرج من البيت
فلا ينبغي لمسلم ولا يجوز له أن يتلفظ بلفظة (علي الطلاق ) بكثرة ولا بقول ( علي الحرام )
وإذا كان هذا الرجل فعل ما فعل ووقع منه ما وقع فإن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم
لكن :
بما أنه مع أنه ينبغي أن لا يفتى له في مثل هذه الأشياء حتى يتربى الناس على الحرص على المحافظة على علاقته بزوجته
لأنهم إذا رأوا أن أي شخص يستفتى فيفتي في هذه المسائل أصبح الأمر هينا
على كل حال :
بما أن وقع من باب التهديد فإن عليه أن يكفر كفارة يمين :
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
إذا لم يجد واحدا من هذه الأشياء الثلاثة فليصم ثلاثة أيام متتابعات
وليحرص :
على أن يحتاط في مثل هذا الأمر وليحرص غيره ، ربما أن هذه الفتيا مرت ربما أنه يتلفظ بلفظ فيفتى له بغير هذه الفتيا