كيف تخرج زكاة الجمعية التي مدتها سنة أو سنتان ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما بالنسبة إلى الجمعية
الجمعية : مثلا إذا كانت مدتها أقل من اثني عشر شهرا قلنا لا زكاة فيها
فمثلا : لو لم يقبضها إلا في الشهر الحادي عشر مثلا نقول بدأت في محرم في ذي القعدة استلمها هنا لا زكاة فيها ، لكن لو بقيت عنده فجاء محرم هنا تجب فيها الزكاة
تصور : لو أنه لما استلمها تصرف في نصفها فلم يبقَ إلا النصف تجب الزكاة في النصف إذا تمت السنة
لكن إن كانت اثني عشر شهرا فأكثر هنا تأتي قضية مسألة الراتب في الطريق
مثلا : نقول بدأت في شهر محرم عام 1436 هــ إذن محرم عام 1437 هــ كم كان القسط الشهري الذي يجمع ؟ قال مثلا ثلاثة آلاف
نقول في محرم أخرج زكاة ثلاثة آلاف
في صفر نفس القضية ، وهكذا
إن أردت الراحة فزكها كلها في شهر محرم
إذا كانت الجمعية مثلا سنتين كانت أربعة وعشرين شهرا مثلا ابتدأت في محرم عام 1436 هـ وسنتتهي في محرم عام 1438 هــ / هنا نفس الحكم السابق
إذا جاء محرم عام 1437 هــ يزكي فقط كم شهر ؟ اثني عشر شهرا ثم إذا جاء عام 1438 هــ سيزكي أربعة وعشرين شهرا ، لم ؟
لأن المال بقي معه إن كان بقي إن تصرف فيه هذا لا إشكال فيه أو ربما أنه لم يقبضه سيكون آخر واحد هنا سيزكي أربعة وعشرين شهرا
اثنا عشر شهرا هذه لا إشكال فيها
اثنا عشر شهرا التي تليها هنا من باب الراحة له يزكي في محرم وإن شاء أنه يزكي ثلاثة آلاف في محرم عام 1438 هـ وصفر يزكي ثلاثة آلاف فله ذلك
بالنسبة إلى الجمعية ليست قرضا من كل وجه ، وإنما هو جمع للمال توفير كأنه يوفر من راتبه ثلاثة آلاف كل شهر فيكون نفس الراتب فيما مضى