لو أعطى كفارة اليمين لعشرة أشخاص ( في بيت واحد أو بيتين) وحكم إعطائها ( الكافر )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإطعام عشرة مساكين لا يلزم أن يكونوا متفرقين بمعنى أنه لو أتى إلى أسرة فقيرة مكونة من عشرة، وأعطاهم الكفارة أجزأ
ولو أعطى مثلا بعض الأسر الفقيرة فيها خمسة يعطيهم نصفها والنصف الآخر يعطي أسرة فقيرة أخرى
أو أنه يعطي فقيرا من هذه الأسرة وفقيرا من تلك الأسرة وهكذا عشر أسر كل أسرة منها فقير فلا إشكال
المهم الله عز وجل ماذا قال { إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ }
حدد عدد المساكين ما عداها المعطى لهم حددهم بكم ؟ بعشرة ، سواء كانوا في بيت واحدة أو في بيوت متعددة ، سواء كان يعرفهم أو لا يعرفهم بما أن وصف الفقر فيهم وهم مسلمون لابد من الإسلام لأنه كما وجب الإسلام في إجزاء إعطاء الزكاة لابد أن يعيطها مسلما ، كذلك في الكفارة لأنها من الواجبات بخلاف صدقة التطوع