لو أن المدعي عليه رفض اليمين فهل يقضى عليه أم ترد اليمين على المدعى عليه؟

لو أن المدعي عليه رفض اليمين فهل يقضى عليه أم ترد اليمين على المدعى عليه؟

مشاهدات: 434

لو أن المدعي عليه رفض اليمين فهل يقضى عليه أم ترد اليمين على المدعى عليه ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا ادعى شخص على شخص شيئا فيقال للمدعي لتحضر البينة فقال ما عندي بينة ، فيقال للمدعى عليه احلف حتى تبرأ ذمتك لقوله عليه الصلاة والسلام ( والبينة على المدعي واليمين على من أنكر )

فإن حلف المدعى عليه خلي سبيله برئت ذمته، برئت ذمته من حيث  الظاهر من حيث الظاهر ، يعني لا يؤخذ بتبعات أحكام الدنيا لكن بينه وبين الله إن كان كذا وأخذ حق أخيه المسلم فهو آثم ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال  (إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض )

عنده قدرة على أنه يميل الحق إلى نفسه قال ( فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له جمرا )

فالشاهد من هذا :

أنه إن حلف خلي سبيله

لو قال لن أحلف هل يقضى عليه يحكم عليه ؟

قال بعض أهل العلم يحكم عليه بمجرد نكوله لأن نكوله يدل على أن المدعي صادق

وقال بعض العلماء : بل ترد اليمين على المدعي أنت يا مدعي تقول ما عندي بينة ،هذا الرجل أحل عليه اليمين فما حلف ، إذن ما ادعيت إلا لأنك صادق فاحلف ما الذي يضيرك ؟ فاحلف فإن لم يحلف المدعي دل على أن المدعي كاذاب

ولذلك قالوا ترد على المدعي اليمين إذا أنكر المدعى عليه ترد عليه مطلقا

لكن شيخ الإسلام يقول ترد على المدعي إذا ترجح جانبه ، كيف ؟

تصور لو أن شخصا أتى إلى ورثة أناس وقال إن في ذمة مورثكم مالا لي

أين البينة ؟

قال ما عندي بينة ، قيل للوارث عليك اليمين قال لن أحلف على شيء لا أدري عن صدقه وواقعه

هنا يقول ترد اليمين على المدعي لأن جانبه أرجح بحيث هو يعلم في الواقعة ويحيط بها أكثر من هؤلاء

وقوله قوي ، ولذلك يقول رد اليمين له أصل ، الأصل القسامة قال عليه الصلاة والسلام ( تشهدون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ، قالوا كيف نحلف يارسول الله ولم نر شيئا ؟! قال إذن تبرئكم يهود بخمسين يمينا ) ردها على اليهود لأن جانبهم مترجح ، كذلك هنا فيما يتعلق بالأموال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين لأن المدعي مطالب بالشهود فهو لما أتى بالشاهد فترجح جانبه قبلت يمينه